38/03/19


تحمیل

آیةالله الشيخ محمداسحاق الفیاض

بحث الفقه

38/03/19

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع:- خــتــام.

قال السيد الماتن (قدس الله نفسه): (نعم إذا مات وكان عليه هذه الأمور وضاقت التركة وجب التوزيع بالنسبة ، كما في غرماء المفلس، وإذا كان عليه حج واجب أيضا كان في عرضها)[1] .

الكلام في ان المال الذي بمقدار هذه الحقوق هل هي متعلقة لهذه الحقوق يعني ان هذه الحقوق تنتقل من الذمة الى الاعيان الخارجية او انها باقية في ذمة الميت وهذه الاموال باقية في ملك الميت ولا تنتقل الى الورثة بمقتضى نص الآية المبارك ﴿مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾[2] ، ان الارث بعد الوصية وبعد الدين ، والكلام بين الفقهاء في ان الحقوق التي في ذمة المالك هل تنتقل من ذمة المالك الميت وتتعلق بتركته او انها باقية في ذمة المالك ولكن تركته باقية في ملك الميت ولا تنتقل الى الورثة؟

الجواب:- المعروف والمشهور بين الاصحاب هو ان الحقوق باقية في ذمة الميت لان للميت ذمة والميت يملك كالجهات الغير الواعية فان الحكومة جهة غير واعية ولكن مع ذلك هي تملك وتملّك ولها ذمة كسائر الجهات والعناوين كعنوان المسجد والمدرسة والحسينية والزوار والفقراء والسادة فهذه العناوين تكون مالكة لشيء ولها ذمة فالميت كذلك فهو يملك وله ذمة وهذه الحقوق باقية في ذمة الميت وهذه الاموال باقية في ملك الميت ولا تنتقل الى الورثة فلا مانع من هذه الناحية والآية المباركة لا تدل على ان الدين ينتقل من ذمته ويتعلق بتركته في الخارج فلاية المباركة تدل على ان الارث بعد الوصية وان الارث بعد الدين وهذا ينسجم مع كون مقدار الدين يبقى في ملك المالك ولا ينتقل الى الورثة فحينئذ الاظهر ما هو المشهور بين الاصحاب من ان ذمة الميت مشتغلة بهذه الديون وهذه الديون لا تتغير ولا تتبدل ومقدار من التركة المساوي لهذه الديون باقي في ملك الميت ولا ينتقل الى الورثة هذا كله في الديون كالخمس والزكاة والدين والمظالم.

واما الحج فاذا كانت ذمته مشغولة بحجة الاسلام فان الحج واجبا تكليفيا وليس واجبا ماليا ولكن قد ورد في الروايات ان مصارف الحج تخرج من اصل التركة قبل الارث كالدين فحينئذ هل يكون الحج في عرض الدين او انه مقدم على الدين ونقصد من الدين اعم من الزكاة والخمس والمظالم والدين العرفي؟

الجواب:- المعروف والمشهور انه في عرض الدين وكذا الماتن (قدس الله سره) ايضا ذكر انه في عرض الدين ، ومقتضى القاعدة وان كان ذلك الا انه هنا نص صريح بان الحج مقدم على الدين ونقرأ هذا النص.

وهذه الرواية هي صحيحة بريد العجلي قال : سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل خرج حاجا ومعه جمل له ونفقه وزاد فمات في الطريق ؟ قال : إن كان صرورة ثم مات في الحرم فقد أجزأ عنه حجة الاسلام ، وإن كان مات وهو صرورة قبل أن يحرم جعل جمله وزاده ونفقته وما معه في حجة الاسلام ، فإن فضل من ذلك شيء فهو للورثة إن لم يكن عليه دين ، قلت : أرأيت إن كانت الحجة تطوعا ثم مات في الطريق قبل أن يحرم ، لمن يكون جمله ونفقته وما معه ؟ قال : يكون جميع ما معه وما ترك للورثة ، إلا أن يكون عليه دين فيقضى عنه ، أو يكون أوصى بوصيّة فينفذ ذلك لمن أوصى له ، ويجعل ذلك من ثلثه)[3] .

هذه الصحيحة تدل على ان الدين متأخر عن الحج فان جملة ونفقته وزاده وكل ما معه من الاموال في حجه فان فضل من ذلك فهو للورثة فان هذا الفضل للورثة ان لم يكن عليه دين وان كان عليه دين فلا محالة يؤدي دينه ، اذن المقدار الفاضل من مصارف الحج فهو يصرف في الدين ان كان مديونا وان لم يكن مديونا فهو للورثة ، اذن هذه الصحيحة تدل على تقديم الحج على سائر الحقوق فان الدين يشمل جميع الواجبات المالية كالخمس والزكاة والمظالم ، بقي شيء نتكلم فيه ان شاء الله تعالى.