38/04/11


تحمیل

آیةالله الشيخ محمداسحاق الفیاض

بحث الفقه

38/04/11

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع:- زكاة الفطرة.

ذكرنا انه يدل على تصرف المملوك في مال الصغير الذي هو عبده وهو مالكه بان يزكي زكاة الفطرة من ماله رواية الكليني فانه هذا المقطع ورد في ذيل رواية الكليني ولكن هذه الرواية ضعيفة من ناحية السند ، واما رواية الشيخ الصدوق التي هي معتبرة سندا لم تكن مذيلة بهذا الذيل ، اذن هذا الذيل غير ثابت سندا وهذا المقطع غير ثابت.

واما اشكال صاحب الجواهر (قدس الله نفسه) على رواية الكليني بان المشهور قد اعرضوا عن هذا المقطع واعراض المشهور يوجب سقوطه عن الاعتبار فقد تقدم انه لا أثر لإعراض المشهور ، كما ان عمل المشهور برواية ضعيفة لا يكون جابرا لضعفها كذا اعراض المشهور عن رواية صحيحة لا يوجب كسر صحتها إلا اذا وصل هذا العمل وهذا الاعراض من زمن الائمة (عليهم السلام) يدا بيد وطبقة بعد طبقة بنحو التواتر او بطريق معتبر ولكن لا طريق لنا الى احراز ذلك ولا دليل لنا على احراز وصول هذه الشهرة أي الشهرة في العمل او الشهرة في الاعراض.

وكذا أشكل على هذا المقطع السيد الاستاذ (قدس الله نفسه) على ما في تقرير بحثه من ان هذا المقطع مخالف للأصول فان تصرف المملوك في مال الصغير بدون إذن وليه غير جائز والمفروض ان الورثة صغار وهذا العبد عبد الصغار وتصرفه في مال الصغار غير جائز بدون اذن وليهم مع ان الامام (عليه السلام) حكم بالجواز وهذا الحكم على خلاف الاصل فلا يمكن الاخذ به.

والجواب عن ذلك ظاهر وواضح فان جواب الامام (عليه السلام) عن ذلك يدل بالمطابقة على جواز تصرف المملوك في مال الصغير وبالالتزام على اذن المولى بذلك باعتبار ان تصرف المملوك في مال الصغير بدون اذن وليه غير جائز ، اذن حكم الامام بالجواز مطابقة يدل بالالتزام على اذنه ، اذن لا اشكال في البين من هذه الناحية.

وكيفما كان فالعمدة ان هذا المقطع غير ثابت سندا.

ثم ذكر السيد الماتن (قدس الله نفسه): الثاني: عدم الإغماء فلا تجب على من أهل شوال عليه وهو مغمى عليه)[1] .

يقع الكلام في امور.

اولاً:- في ان الاغماء ملحق بالجنون او انه ملحق بالنوم وهو مرتبة شديدة من النوم؟ والظاهر ان المعروف والمشهور بين الاصحاب انه ملحق بالجنون لا ملحق بالنوم ، ولكن الظاهر ان الامر ليس كذلك لأنه في الجنون العقل غير موجود فان الجنون يذهب العقل فالمجنون ليس بعاقل فمن اجل ذلك لا يكون مكلفا فان العقل من شرائط التكليف وحيث ان المجنون لا عقل له وزال عقله فلا يكون مكلفا ، اما المغمى عليه فليس الامر فيه كذلك فان العقل فيه موجود فحاله حال النائم كما ان عقل النائم موجود كذلك في المغمى عليه غاية الامر الاغماء مرتبة شديدة من النوم فحاله حال النوم وهو ملحق بالنوم فاذا كان نائما في وقت التكليف مثلا في قت الصلاة فهو معذور فلا عقوبة عليه وكذا اذا كان مغمى عليه فهو معذور ولا عقوبة عليه ، وانما الكلام في وجوب القضاء فهل يجب عليه القضاء او لا يجب؟ ولابد من المراجعة الى ادلته ، اذن الاغماء ملحق بالنوم لا بالجنون ولا يطلق لفظ المجنون على المغمى عليه.

ثانياً:- ان الاغماء اذا كان في ليلة العيد فهل وجوب زكاة الفطرة ساقط عنه او ليس بساقط؟ خلاف بين العلماء في وقت زكاة الفطرة فان المعروف والمشهور ان وقت زكاة الفطرة ممتد من ليلة العيد الى وقت صلاة العيد او الى الزوال وذهب بعضهم الى ان وقت زكاة الفطرة ليلة العيد ووقت الاداء ممتد الى صلاة العيد او الى الزوال اما وقت الوجوب فهو مضيق وهو ليلة العيد فقط واختار هذا القول صحاب الجواهر (قدس الله نفسه) ، وكيفما كان فالمعروف والمشهور بين الاصحاب ان عدم الاغماء شرط سواء أكان مغمى عليه في ليلة العيد فقط او امتد اغمائه الى صلاة العيد او الى الزوال فعلى كلا التقديرين لا تجب عليه زكاة الفطرة.

واستدل على ذلك بالاجماع والتسالم بين الاصحاب وان عدم وجوب زكاة الفطر على المغمى عليه مطلقا امر متسالم عليه بين الاصحاب.

ولكن ذكرنا غير مرة انه لا يمكن الاعتماد على الاجماع فعلى تقدير تسليم احراز الاجماع بين المتقدمين وتسالم الاصحاب بين المتقدمين ولكن مجرد ذلك لا يكفي في حجية الاجماع فلابد ان يكون هذا الاجماع وصل اليهم من زمن اصحاب الائمة (عليهم السلام) وإلا فقول العلماء لا يكون حجة ما لم يكن امضاء من قبل الشارع ، اذن اجماع الاصحاب المتقدمين او تسالمهم على شيء لا يكون حجة في نفسه الا اذا وصل هذا الاجماع والتسالم من زمن اصحاب الائمة عليهم السلام يدا بيد وطبقة بعد طبقة ولكن لا دليل لنا على ذلك ولا يمكن احراز ذلك باي طريق اذن لا قيمة للاجماع والتسالم في المقام.

واما صاحب المدارك وصاحب المستند في المقام فصل بين ما كان اغمائه مستمر من ليلة العيد الى الزوال فلا تجب عليه زكاة الفطرة واما اذا لم يكن مستمرا بان يكون اغمائه في ليلة العيد فقط وافاق في وقت الصلاة او الى الزوال فتجب عليه زكاة الفطرة فاذا استمر الى الزوال فلا تجب عليه زكاة الفطرة واذا لم يستمر وجبت عليه زكاة الفطرة.

ولكن لا دليل على هذا التفصيل الا دعوى الاجماع فان الادلة اللفظية على شرطية عدم الاغماء لوجوب زكاة الفطرة غير موجودة ولا دليل على ذلك الا الاجماع والتسالم بل مقتضى اطلاقات الادلة ان زكاة الفطرة واجبة على الجميع بلا فرق بين النائم والمغمى عليه والناسي والغافل فان جميع هذه العناوين عذر فكما ان الاغماء عذر فكذا النوم وكذا النسيان والغفلة ، اذن لا دليل على شرطية عدم الاغماء وعلى هذا فلا يمكن الحكم بان عدم الاغماء معتبر في وجوب زكاة الفطرة فالأقوى عدم شرطية عدم الاغماء لوجوب الزكاة ولا مانع من وجوبها عليه كما انها واجبة على النائم وعلى الساهي والغافل اذ لا فرق بين المغمى عليه وبين النائم غاية الامر ان الاغماء مرتبة شديدة من النوم ، بقي هنا شيء نتكلم فيه ان شاء الله تعالى.