38/04/11


تحمیل

آیةالله الشيخ بشير النجفي

بحث الفقه

38/04/11

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : التيمم _ شرائط التيمم -

(مسألة 18): المشهور على أنه يكفي فيما هو بدل عن الوضوء ضربة واحدة للوجه واليدين، ويجب التعدد فيما هو بدل عن الغسل، والأقوى كفاية الواحدة فيما هو بدل الغسل أيضا، وإن كان الأحوط ما ذكروه وأحوط منه التعدد في بدل الوضوء أيضا، والأولى أن يضرب بيديه ويمسح بهما جبهته ويديه، ثم يضرب مرة أخرى ويمسح بها يديه، وربما يقال: غاية الاحتياط أن يضرب مع ذلك مرة أخرى يده اليسرى ويمسح بها ظهر اليمنى، ثم يضرب اليمنى ويمسح بها ظهر اليسرى. [1] .

كنا في مقام فهم نظرية السيد الاعظم في مسالة التيمم خصوصا ضرب اليدين على مايتيمم به هل مرة واحدة او مرتين قلنا انه حاول اثبات صراحة الروايات بكفاية الضربة الواحدة ولكنه لم نفهم ذلك ورفضناه .

وحاول الاشكال على الروايات التي استدل بها على التعدد ودفعنا تلك الاشكالات وبقي الكلام في فهم نص الروايتين والمهم فهمنا احداهما الرواية (محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ذات يوم لعمّار في سفر له : يا عمّار ، بلغنا أنّك أجنبت ، فكيف صنعت ؟ قال : تمرّغت ـ يا رسول الله ـ في التراب ، قال : فقال له : كذلك يتمرّغ الحمار ، أفلا صنعت كذا ، ثمّ أهوى بيديه إلى الأرض فوضعهما على الصعيد ، ثم مسح جبينه بأصابعه وكفّيه إحداهما بالأُخرى ، ثمّ لم يعد ذلك )[2] والمهم في كلام السيد الاعظم في الرواية هو ذيل الرواية وهي كلمة ( لم يعد ) هل هي (لم يعدُ ) او ( يٌعِد ) يعني لم يكرر ويجعل مفعول الضربة يعني لم يعد يعني لم يكرر الضربة فالسيد الاعظم يعتبر هذه الكلمة قرينة وتجعل الرواية صريحة بانه لايجوز الضربة الثانية بل يكتفى بضربة واحدة , هكذا فسر الكلمة رض .

هكذا اراد ان يفسر هذه الرواية , ولكن المشكلة التي ذكرناها وهي ان نقل الروايات من السابقين الى اللاحقين كانت لها طرق احد الطرق هي ان الذي يريد ان يأخذ كتاب مني يقرأ امامي الكتاب كلمة كلمة الى اخر الكتاب ثم اجيز له في الرواية اما مشافهة او كتابة فهو يقرأ امامي .

الطريق الثاني انا اقرأ امامه الكتاب وهو يسمع فيقرأ كما قرات .

الطريق الثالث هو انني عندي دفتر واقول له خذ هذا استنسخه وارويه هذا يسمى مناولة يعني ناول الكتاب الى الطرف الثاني بعدما ناول واستنسخ يجيزه كتابة او مشافهة في الرواية , وهناك طرق اخرى ولكن هذه الثلاثة هي الطرق الشائعة الى زمن العلامة كانت بين الشيعة وابناء العامة , وخصوصا الطريقة الثانية فهي تحل مشكلة الكلمة كيف تلفظ يعني كيف كتبت اما في المناولة فهو يقرأ الكلمة حسب اجتهاده ,

فاذا كان مناولة فهذه الرواية لانعلم هل هي (لم يُعد ) او ( لم يعدُ ) فالسيد الاعظم يقول ( لم يُعد ) ولانعلم من اين جاءت له القناعة , ونضيف ان مفعول لم يعد يعتبر الضربة في اول كلام الامام ع ضرب والسيد يقول لم يعد يعني لم يعد ضرب اليدين على الارض حتى ينفي التكرار ويكفي الضربة الواحدة .

صاحب الجواهر رض يقول هناك احتمال آخر وهو ( لم يعدُ ) يعني لم يتجاوز وهذا الاحتمال رفضه السيد الاعظم , ويقول على فرض ان ما احتمله في الجواهر هو الصحيح فهو ايضا يدل على ما ندعيه وهو انه ايضا معناه انه لا يتجاوز الضربة الاولى الى الثانية اذن على كلا القراءتين الرواية تدل انه لاتلحق الضربة الثانية بالضربة الاولى , هذا ملخص ما جاء عن السيد الاعظم .

وما افاده غير واضح : اولا قلنا ان اللفظ هذه مشكلة لايمكن حلها الا عند ظهور الامام عج , اما الاعتراض عليه لماذا يرجح الاحتمال الاول فعليه ان يأتي بقرينة وصاحب الجواهر جاء بالاحتمال الثاني كي يجعل الرواية مجملة لا يمكن الاستفادة منها .

ونحن نوجه للسيد الاعظم كلام آخر وهو في الاصول في بحث الاستثناء يوجد بحث قديم معروف وهو اذا جاء الاستثناء عقيب جمل متعددة فقالوا الاستثناء يرجع الى الجملة الخيرة قطعا اما رجعوها الى الجمل السابقة او لا فهذا بحث آخر قيل نعم وقيل كلا ولكن القدر المتيقن للاستثناء هو الجملة الاخيرة وقال العلماء هناك ان هذا البحث ليس في الاستثناء فقط بل يأتي في جميع ملاحقات الفعل , مثل جاء زيد اكل عمر سافر يوم الجمعة , فيوم الجمعة يمكن ان يكون قيدا للأخير ويمكن ان يكون قيدا للجميع , اذن هاهنا (لم يعد ) يمكن ان يكون المقصود هو ما قاله السيد الاعظم وهو لم يعد الضرب ويمكن ان يكون لم يعد هو مسح الكفين لانه اقرب الى المسح لأنها هي الجملة الاخيرة ,

ويمكن ان يكون فيه رد على ابناء العامة لانهم يقولون مسح باطن الكف وظاهر الكف او مسح باطن الذراع وظاهر الذراع اغلبهم يعني يمسحون من المرفق الى الاصابع ومعلوم ان الكف مرة واحدة لايمكن ان تحيط جميع الذراع فلابد من تكرار المسح , فاذا قلنا ان ( لم يُعد ) يعني لم يكرر المسح للباطن انما فقط ظهر الكف , واذا قلنا بالاحتمال الثاني ( لم يعدُ ) فيعني لم يتجاوز الكف الى الذراع لانهم يمسحون الذراع فعلى كلا التقديرين يكون ردا على ابناء العامة باعتباره قيد للأخير وانت تقول قيد للأول ايضا فهذا يحتاج الى قرينة واضحة والسيد الاعظم لم يأتي بالقرينة الواضحة نستفيد من الكلمة راجع الى الضربة في اول الكلام .

النتيجة انه على كلا التقديرين في الكلمة ان الجملة هي القدر المتيقن منها هو مسح الكفين وليس راجعا الى مسح الوجه ولا الى الضرب وعلى السيد الاعظم ان يأتي بقرينة , بقيت رواية اخرى تكلم بها ان شاء الله .