35/05/04


تحمیل
الموضوع : الصوم النية مسألة 16
تبين مما تقدم ان الصحيح في المقام هو الالتزام بجواز صوم يوم الشك , فلا إشكال من الناحية التكليفية, وعالجنا التعارض الظاهر في الاخبار بتقييد المطلقات المانعة_ ان وجدت _ بصومه بعنوان شهر رمضان واما صومه بغير هذا العنوان فلا اشكال في جوازه , بل ادعي كما في كلمات السيد الخوئي[1] (قد) ان ما دل على الجواز من الاخبار بلغ حد التواتر , وبناء على ثبوته فأن ما يعارضه من الاخبار , يسقط عن الاعتبار , وان لم نقل بالتواتر فلا اقل من القول بالاستفاضة وهي بدورها توجب سقوط الروايات المعارضة لها .
ومع عدم الالتزام بالتواتر ولا الاستفاضة فالجواب هو ما تقدم , والنتيجة في جميع الاحوال واحدة , وهي جواز صوم يوم الشك لا بنية شهر رمضان , قال الماتن( يبنى على انه من شعبان ) اما بناء على الروايات القائلة ( صم للرؤية وافطر للرؤية ) وعلى فرض عدم ثبوت الرؤية فيبنى على انه ليس من رمضان , واما للإستصحاب الموضوعي , وهو استصحاب بقاء شهر شعبان او عدم دخول شهر رمضان , ويترتب على ذلك جواز صومه على انه من شعبان , وعدم جواز صومه على انه من رمضان , ( فلا يجب صومه ) أي بعنوان انه من رضان ( وإن صام ينويه ندبا او قضاء او غيرهما ) كفارة او نذرا , وقد تقدمت الاشارة الى جواز الصوم تكليفا في يوم الشك بهذه العناوين , فلا يختص الجواز بعنوان الندب , ويترتب على ذلك وضعا انه اذا تبين فيما بعد انه من رمضان فأنه يكون مجزيا , فالروايات التي افادت الجواز والاجزاء , ورد فيها عنوان (صومه من شعبان ) والصوم من شعبان اعم من الجميع , فهو يشمل ما لو كان بنية الندب او بنية القضاء او غير ذلك , لأن شعبان وقت يصلح لجميع هذه الانواع من الصوم , فإذا اُدعى الانصراف في الادلة الى خصوص الندب , فأنه يمكن الالتزام بالتعميم على اساس اطلاق ادلة مشروعية هذه الاقسام , فأنه بعد اثبات كون يوم الشك من شعبان , لابد من الحكم بجواز الصيام فيه قضاء بمقتضى اطلاق دليل مشروعية القضاء , وكذلك يجوز صومه نذرا بمقتضى اطلاق دليل مشروعية النذر , فأنه يجوز صوم كل منهما في الاول من شعبان او في الاخر من شعبان وبما ان يوم الشك قد ثبت انه من شعبان كما تقدم , فلا اشكال في جواز الصوم فيه بنية القضاء او النذر , بل قد يقال بعدم جواز الصوم تطوعا لمن كان عليه صوما واجبا , بناء على من حكم بعدم جواز الصوم المندوب لمن عليه صوم واجب , وهذا الكلام على الاقل في الحكم التكليفي , نعم هناك رواية قد يدعى انها ظاهرة في الاختصاص بالصوم التطوعي , بشير النبال (عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن صوم يوم الشك فقال : صمه، فإن يك من شعبان كان تطوعا، وإن يك من شهر رمضان فيوم وفقت له) [2].
فقد يقال ان الجواز التكليفي والاجزاء ينحصر بالصوم التطوعي , لأن الامام عليه السلام يقول ( ان يك من شعبان كان تطوعا ).
وسند هذه الرواية ليس فيه من يُخدش فيه الا الراوي المباشر عن الامام عليه السلام , لأن سند الشيخ الكليني عن احمد بن محمد _اما ابن عيسى او ابن خالد البرقي _ تام , ومحمد بن ابي الصهبان تقدم , وهو محمد بن عبدالجبار الثقة المنصوص على وثاقته , عن محمد بن بكر بن جناح وهو ايضا منصوص على وثاقته ,عن علي بن شجرة وهو ابن اخ بشير النبال وهو ايضا نُص على وثاقته , اما بشير النبال فلا دليل على وثاقته , نعم روى عنه صفوان مباشرة لكن السند روى فيه صفوان عن بشير النبال ضعيف .
هذا بلحاظ السند
اما بلحاظ الدلالة فقد اجاب السيد الخوئي بأنها لا ظهور لها بألاختصاص بصوم التطوع وانما هو مجرد مورد لها , والمورد لا يخصص الوارد , فإن الامام عليه السلام يقول ان يك من شعبان كان تطوعا وفرض كونه تطوعا لا يصح الا لشخص ليس عليه صوم واجب , واذا تبين عدم اختصاصها بمورد الندب فيمكن التمسك بالوجوه التي ذكرناها لصحة الصوم بغير نية الندب .
قال الماتن (ولو بان بعد ذلك أنه من رمضان أجزأ عنه ) الكلام في الحكم الوضعي اي في الإجزاء عن شهر رمضان اذا تبين ان يوم الشك من رمضان , والظاهر انه لا إشكال في الإجزاء بل دعوى الاجماع على الجواز مستفيضة كما في الجواهر والمستمسك[3] وغيرهما , هذا بلحاظ الفتاوى وكذلك الكلام بلحاظ النصوص فأنها كثيرة جدا بلسان ( وفق له ) وروايات اخرى تدل على الاجزاء بلسان اخر .
نعم الكلام يقع في ان الاجزاء يختص بمورد نية التطوع او يشمل ما لو نواه بنية القضاء او النذر او غير ذلك , وقد يستدل له بإطلاق الروايات الدالة على الاجزاء , فأن مقتضى اطلاقها عدم الاختصاص بالتطوع لا تكليفا ولا وضعا , وفي قبال ذلك يأتي الاشكال السابق وهو أن يُدعى ان صوم يوم الشك ينصرف الى خصوص صومه تطوعا , فيمنع من التمسك بالإطلاق , وقلنا ان هذا الانصراف غير تام , خصوصا الروايات التي ليس فيها لفظ (من شعبان) فلا داعي لإنكار اطلاقها , فالظاهر ان المطلقات في هذه الروايات تامة , وهي تكفي في اثبات المطلوب في محل الكلام (كون الاجزاء غير مختص فيما اذا صامه تطوعا ) فالصحيح هو ان الحكم اعم من المندوب تكليفا ووضعا