35/05/07


تحمیل
الموضوع : الصوم النية مسألة 16
ذكرنا عدم الاشكال من ناحية فتوائية عند الفقهاء في البناء على الاجزاء في صوم يوم الشك , كما ان النصوص مستفيضة وهي دالة على الاجزاء بألسنة متعددة , وذكرنا الروايات التامة سندا والواضحة دلالة على الاجزاء .
ومن الممكن ان يقال ان الاجزاء هو مقتضى القاعدة , ولا نحتاج الى دليل عليه , فأنه قد تقدم سابقا عدم الاحتياج الى قصد التعيين في شهر رمضان , بل يكفي مجرد الامساك عن المفطرات على نحو قربي , و على هذا يحكم بالاجزاء بناء على القاعدة , لأن هذا الصائم قد امسك عن المفطرات بداع قربي , نعم هو لم يقصد التقرب امتثالا للأمر الواقعي[1] , واذا لم نقبل هذا المبنى وقلنا بلزوم قصد التعيين في صحة الصوم في شهر رمضان , او قلنا بأن القربة المطلقة لا تكفي بأي نحو اتفقت, وانما لابد ان يكون قصد التقرب ناشئ من قصد امتثال الامر المتعلق بذلك الصوم (الامر بصوم شهر رمضان ), يكون الاجزاء على خلاف القاعدة , ويظهر من بعض الروايات ان الاجزاء على طبق القاعدة , كما في رواية الزهري (لأن الفرض انما وقع على اليوم بعينه ) في مقام تعليل الاجزاء , وقد يفهم من بعض الروايات العكس , حيث يفهم ان الاجزاء تفضل من الله تعالى وتوسعة على العباد كما في موثقة سماعة , ( فإن كان من شهر رمضان أجزأ عنه بتفضل الله وبما قد وسع على عباده، ولولا ذلك لهلك الناس)

الفرع الاخر في المتن
قال الماتن
(ووجب عليه تجديد النية إن بان في أثناء النهار ولو كان بعد الزوال)
فأن الكلام المتقدم فيما اذا بان بعد انتهاء اليوم , فأنه يحسب له على انه من رمضان , اما محل الكلام فهو فيما لو بان في اثناء النهار , اما بالنسبة الى اقوال العلماء في المقام فقد ذهب الشيخ صاحب الجواهر الى عدم وجوب تجديد النية واستدل على ذلك بأطلاق الادلة الدالة على الاجزاء , وذهب السيد الحكيم (قد) في المستمسك[2] الى قصور الادلة عن صورة الانكشاف في اثناء النهار , فهي ناظرة الى صورة الانكشاف بعد انتهاء اليوم , السيد الخوئي (قد)[3] ايضا يقول ان النصوص ناظرة الى الانكشاف بعد انتهاء اليوم وليس فيها ما ينظر الى الانكشاف في الاثناء .
والكلام يقع في هل ان النصوص مطلقة ؟؟ ويمكن ان نستفيد منها الاجزاء في صورة الانكشاف في اثناء النهار ؟ وعلى فرض اختصاصها في صورة الانكشاف بعد انتهاء اليوم , ما هو الدليل على الاجزاء في صورة الانكشاف في اثناء النهار ؟؟ فأن دليلنا على الاجزاء في صورة الانكشاف بعد انتهاء اليوم هو الروايات السابقة والمفروض اختصاصها بمورد الانكشاف بعد الانتهاء .
الظاهر ان النصوص ليست مطلقة , أي كما يقول السيد الحكيم والسيد الخوئي , لا كما ذهب اليه صاحب الجواهر , ولا اقل من ان النصوص تعبر عن اليوم الذي صامه (بيوم الشك) , وهذا يستوجب ان يكون اليوم كاملا , لا ان الحال قد تبين فيه في اثناء النهار فأنه على ذلك لا يكون يوم شك ( لأنه جزء يوم وليس يوما كاملا ) .
وهذا يستلزم ان تكون الروايات ناظرة الى ما اذا تبين الانكشاف بعد انقضاء اليوم فتختص به , ومن هنا نحتاج الى استئناف بحث الى ما هو الدليل على الاجزاء عن انكشاف الواقع في اثناء النهار ؟.


[1] أي ما تبين لاحقا انه بحسب الواقع امر بصوم شهر رمضان .