38/08/03


تحمیل

آیةالله الشيخ محمداسحاق الفیاض

بحث الفقه

38/08/03

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع:- زكاة الفطرة.

ذكر السيد الاستاذ (قدس الله نفسه) على ما في تقرير بحثه من ان الدقيق انما يجزي عن الفطرة اذا كان اعطائه بعنوان البديل عن الحنطة ومكان الحنطة فان الواجب على المكلف هو دفع الفطرة من الحنطة او من الشعير واما دفع الدقيق انما هو بدل عن الحنطة وبدل عن الشعير وكذلك الخبز فان اعطاء الفطرة من الخبز انما هو بعنوان ان الخبز بديل عن الحنطة والشعير وحينئذ لابد من مراعاة الحنطة فان صاع من الحنطة يصير صاع ونصف من الخبز لان الخبز باعتبار انه مخلوط بالملح وبالماء فصار اثقل منه واهل الخبرة يقولون ان كل صاع من الحنطة تصير صاع ونصف من الخبز فاذا اعطى من الخبز فلابد ان يعطي صاع ونصف بدل الحنطة وقد استدل على ذلك (قدس الله نفسه) بان الخبز مع كثرة ابتلاء الناس به وهو من القوة الغالب بلا شبهة بين جميع الناس مع ذلك انه لم يذكر في الروايات عنوان الخبز فمن هذه الناحية لا يجوز اعطاء الخبز بعنوان الفطرة مستقلا بل لابد ان يكون اعطاء الفطرة من الخبز بعنوان انه بديل عن الحنطة ومكان الحنطة هكذا (ذكر قدس الله نفسه).

ولكن ذكرنا ان المستفاد من الروايات هو ان المناط انما هو بعنوان الطعام او بعنوان الغذاء كما في صحيحة زرارة فان اطلاق هذه الصحيحة تشمل الخبز وغير الخبز والارز وغيره وتشمل المنصوص وغير المنصوص من الاطعمة فيشمل كل ذلك وعلى هذا فلو فرضنا ان المولى في هذه الروايات في مقام البيان وبين ان الفطرة تجزي من صاع من الحنطة او صاع من الشعير او من التمر او من الزبيب واللبن وما شاكل ذلك ولكن سكت عن عنوان الخبز فالاطلاق الناشئ من السكوت في مقام البيان يدل على عدم اجزاء الفطرة من الخبز ولكن هذا الاطلاق محكوم باطلاق صحيحة زرارة فان صحيحة زرارة تدل على ان كل ما يغذي به الانسان عائلته يجزي عن الفطرة ولا شبهة ان هذا العنوان يصدق على الخبز وهذا الاطلاق اطلاق لفظي ثابت بمقدمات الحكمة وهو اقوى من الاطلاق الناشئ من السكوت في مقام البيان ، اذن هذا الاطلاق محكوم بالاطلاق اللفظي وعلى هذا فلا شبهة في اجزاء الخبز عن الفطرة.

مضافا الى ما ذكرنا من ان اعطاء الفطرة من الخبز ليس بعنوان انه بديل عن الحنطة وكذلك اعطاء الدقيق عن الفطرة ليس بديلا عن الحنطة بل هو مستقل يجوز اعطاء الفطرة من الدقيق مستقلا واعطاء الفطرة من الخبز مستقلا ولا مانع منه فمجرد ان الدقيق من مشتقات الحنطة او الخبز من مشتقات الحنطة لا يدل على انه لابد ان يكون اعطاء الدقيق عن الفطرة بديلا عن الحنطة فان المناط بعنوان الطعام وعنوان الغذاء وعنوان القوت وكل هذه العناوين يصدق على الدقيق وعلى الخبز ، اذن يجوز اعطاء الفطرة من الخبز مستقلا او من الدقيق مستقلا او من الارز او من اللحم مستقلا مع انه غير منصوص في الروايات فانه طعام وقوت ويصدق عليه عنوان الغذاء.

اذن ما ذكره السيد الاستاذ (قدس سره) على ما في تقرير بحثه لا يمكن المساعدة عليه.

وذكر السيد الماتن (قدس الله نفسه): (والأحوط الاقتصار على الأربعة الأولى[1] وإن كان الأقوى ما ذكرنا[2] ، بل يكفي الدقيق والخبز والماش والعدس ، والأفضل إخراج التمر ثم الزبيب ثم القوت الغالب هذا إذا لم يكن هناك مرجح من كون غيرها أصلح بحال الفقير وأنفع له، لكن الأولى والأحوط حينئذ دفعها بعنوان القيمة) [3] .

هذا الاحتياط لا وجه له اصلا وان كان الاحتياط احتياطا استحبابيا وليس وجوبيا الا انه لا وجه لهذا الاحتياط اصلا بل يجوز اعطاء الفطرة عن كل ما يصدق عليه عنوان الطعام ، نعم قد ذكر ان الافضل ان يكون اعطاء الفطرة من التمر ، ونتكلم فيه ان شاء الله تعالى.


[1] أي الحنطة والشعير والتمر والزبيب.
[2] أي ما ذكرنا من اللبن والعدس والماش والعدس والارز وما شاكل ذلك والدقيق والخبز زما شاكل ذلك الاكتفاء بجميع.