36/06/16


تحمیل
الموضوع: الصوم , المفطرات, فصل (المفطرات المذكورة ما عدا البقاء على الجنابة الذي مر الكلام فيه تفصيلا إنما توجب بطلان الصوم.....) مسألة 6,5
قال السيد الماتن (إذا كان في شهر رمضان)
وهذا الكلام يرتبط بالفرع الثاني ايضاً فعلى القول بالفساد فأن وجوب الامساك يكون على خلاف القاعدة, وحينئذ يكون الدليل الدال على وجوب الامساك اذا لم يكن فيه اطلاق من ناحية اقسام الصوم لابد من الاختصار فيه القدر المتيقن, لأن وجوب الامساك على خلاف القاعدة, والقدر المتيقن للدليل _الروايتين_ الدال على وجوب الامساك هو عبارة عن صوم شهر رمضان, وذلك لأن الموثقة لم يذكر فيها لفظ الصوم اصلاً, وإنما استفدنا ذلك من سياق الرواية, والقدر المتيقن منها هو صوم شهر رمضان وليس فيها اطلاق واضح لكي نجعل الحكم شاملاً لجميع اقسام الصوم.
وأما معتبرة المفضل فلا وجه لأختصاصها بشهر رمضان الا دعوى الانصراف وهو غير بعيد, عند التأمل في السؤال الذي وجهه السائل (إن لنا فتيات وشباناً لا يقدرون على الصيام من شدة ما يصيبهم من العطش ؟[1]) فأنه يفهم منه الصوم الذي لا يجوز تركه والذي هو محل ابتلائهم وهو شهر رمضان, واذا لم نسلم بهذا الانصراف فلا اقل من دعوى الاجمال فيها, في انها مختصة بشهر رمضان أو انها شاملة لغيره, وحينئذ نرجع في غير شهر رمضان إلى البراءة لنفي وجوب الامساك, إذن على كل حال لا يبعد أن يقال بأنه بناءً على الفساد يقتصر في وجوب الامساك على خصوص شهر رمضان, وهذا هو المناسب لأحترام شهر رمضان.
والظاهر أنه لابد من الاقتصار في وجوب الامساك على شهر رمضان بناء على القول بالصحة ايضاً, والسبب في ذلك _وان كان وجوب الامساك على وفق القاعدة في المقام في غير شهر رمضان ايضاً_ أن الحكم بالصحة على خلاف القاعدة التي اسسناها سابقاً والتي تقول بأن تناول المفطر اختياراً يوجب فساد الصوم وهو كذلك في المقام, وقد خرجنا عن هذه القاعدة في صوم شهر رمضان لقيام الدليل على الصحة فيه_ على فرض الالتزام بها_ والدليل على الصحة هو الروايتان السابقتان, ومن الواضح أنه اذا اختص الحكم بالصحة بصوم شهر رمضان لا محالة يكون وجوب الامساك مختصاً به ايضاً, وأما في غيره اذا اضطر إلى شرب مقدار من الماء لدفع الهلاك عن نفسه يحكم بفساد صومه, وحينئذ لا دليل على وجوب الامساك عليه.
قد يقال أن الحكم بالصحة في صوم شهر رمضان مع شرب المقدار الذي يرفع الهلاك يقتضي ثبوت هذا الحكم لغير شهر رمضان بالأولوية, لأن شهر رمضان يمتاز بشدة اهتمام الشارع به, وهذا ما يسمح لنا بالقول أنه اذا كان تناول المفطر في صوم شهر رمضان لا يضر بالصوم الذي اهتم به الشارع كثيراً, فأن ذلك لا يضر بصوم غير شهر رمضان من باب اولى.
لكن الظاهر أن هذا الكلام كلام شعري ليس برهانياً ولا صناعياً لعدم وجود اولوية بهذا الشكل, بل لعل شدة اهتمام الشارع بشهر رمضان يجعله مريداً للصوم فيه ولو كان ناقصاً فيكتفي به لخصوصية في شهر رمضان لا توجد في غيره من اقسام الصوم ولعل ذلك يمنع المساواة فضلاً عن الاولوية, فلا يتم هذا الدليل, والصحيح أن يقتصر في الحكم بالصحة على خصوص شهر رمضان وبالتبع يختص وجوب الامساك به ايضاً.

مسألة 6 : (لا يجوز للصائم أن يذهب إلى المكان الذي يعلم اضطراره فيه إلى الإفطار بإكراه أو إيجار في حلقه أو نحو ذلك، ويبطل صومه لو ذهب وصار مضطرا، ولو كان بنحو الإيجار بل لا يبعد بطلانه بمجرد القصد إلى ذلك فإنه كالقصد للإفطار)[2]
الكلام يقع اولاً في جواز الذهاب إلى ذلك المكان وعدمه, ثم يقع في فساد الصوم وعدمه, ويتضح الحكم في المقام الثاني(الصحة والفساد) مما سنذكره في المقام الاول(جواز الذهاب وعدمه).
أما بالنسبة إلى جواز الذهاب إلى ذلك المكان وعدمه فقد يقال بالتفصيل _كما يظهر من المستمسك[3] _بين الصورتين اللتين ذكرهما السيد الماتن (الاكراه , الايجار في حلقه), فيحكم بعدم الجواز في الصورة الاولى ويحكم بالجواز في الصورة الثانية.
والفرق بينهما هو أن عدم الجواز في الصورة الاولى واضح, فأن تعمد الذهاب فيها يكون تعمداً للإفطار المحرم وحينئذ يكون الذهاب حراماً, لأنه تعمد للإفطار والمفروض أن الافطار محرم, أما سبب كون الافطار محرماً (أي محرم من جهة افساد الصوم عمداً) فذلك لأنه حسب الفرض يتناول المفطر عن قصد وعمد وان كان غرضه دفع الضرر عن نفسه.
أما بالنسبة إلى صورة الايجار فالعمد إليه (المكان) ليس عمدا إلى المفطر، حتى يكون حراما, فالعمد إليه بالذهاب ليس عمدا إلى الحرام.
ونظّر السيد الحكيم لذلك بمسألة ما لو علم أنه إذا نام يحتلم،أو إذا أكل في الليل شيئا احتلم, فالاحتلام في هذا التنظير كتناول الطعام على نحو الايجار في محل كلامنا, كل منهما ليس اختيارياً, وكما أن النوم أو الاكل في الليل في التنظير جائز كذلك الذهاب إلى ذلك المكان في هذه الصورة جائز.