1441/04/04


تحمیل

الأستاذ الشيخ هادي آل راضي

بحث الفقه

41/04/04

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: الديات

مسألة 204): دية قتل المسلم متعمّداً مائة بعير فحل[1] من مسان الإبل، أو مائتا بقرة أو ألف دينار وكلّ دينار يساوي ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي من الذهب المسكوك أو ألف شاة أو عشرة آلاف درهم وكلّ درهم يساوي 2،6 حمّصة من الفضّة المسكوكة فعشرة دراهم تساوي خمسة مثاقيل صيرفيّة وربع المثقال أو مائتا حلّة و كلّ حلّة ثوبان

كان الكلام في اعتبار الذكورة في الابل وذكرنا اربع روايات تدل على ذلك، وفي المقابل توجدروايات مطلقة من ناحية اعتبار الذكورة حيث عبرت (مئة من الابل) وهي اعم من الذكر والانثى وهي روايات كثيرة وصحيحة السند، ومقتضى الصناعة هو تقييد المطلقات بهذه الروايات والانتهاء الى اعتبار الذكورة في الابل

وقد يقال بانه لا تنافي بينهما فانهما مثبتان الا اذا كان للخاص مفهوم وفي محل الكلام لا مفهوم للخاص فيبقى المطلق على اطلاقه ونلتزم به

الا انه يجاب عنه بان ظاهر الروايات انها في مقام تحديد ماذا يجب في الابل فينعقد لها مفهوم وهو عدم كفاية الدفع من غير فحولة الابل فيكون مخصصاً للمطلقات، والى ذلك ذهب الشيخ يحيى بن سعيد الحلي في الجامع للشرائع والسيد الخوئي (قده) في المتن، وفي المقابل لم يشترط بعض الفقهاء ذلك وذكر في الرياض (ان الاكثر على الاطلاق) وفي الجواهر (لم اجد من حكي عنه اعتبار الفحولة غير يحيى بن سعيد صاحب الجامع)، وقد عبر بعض الفقهاء بالبعير كالمحقق (قده) وهو اعم من الذكر والانثى، ومن هنا قد يقال بانه لا عامل بهذه الاخبار الا يحيى بن سعيد.

واذا تم هذا فيمكن القول بان المشهور لم يعمل بهذه الاخبار مع انها بين ايديهم وفيها ما هو صحيح سنداً، ومسالة حمل المطلق على المقيد كانت واضحة عندهم، وهذا يعني الاعراض عن هذه الاخبار وهو يوجب سقوطها عن الاعتبار فلا تصلح لتقييد المطلقات ولذا اطلقوا في الفتوى،

وما يمكن ان يقال في المقام: ان رواية الحكم بن عيينة ورواية زيد الشحام غير تامتين سنداً فالعمدة هو صحيحة معاوية بن وهب وموثقة ابي بصير وكل منهما تشتمل على الترتيب كما انها جعلت مكان كل جمل عشرون من فحولة الغنم فيكون المطلوب الفين من فحولة الغنم وهذا ما لا يقول به الاصحاب

ورواية زيد الشحام واردة في العبد فيمكن ان تكون له خصوصية بالاضافة الى ظهورها في الترتيب

واما رواية الحكم بن عيينة فالوارد فيها في تحديد اسنان الابل هو (ما حال عليها الحول) وهذا لا يكون من مسان الابل لان المسان هو ما دخل في السنة السادسة

والمهم هو اعراض المشهور عنها وهو يسقطها عن الاعتبار فلا تكون صالحة لتقييد المطلقات مع اشتمالها على امور لا يقول بها الاصحاب، والظاهر انه على هذا الاساس افتى من التزم بالاطلاق

ونحن نرى ان الاعراض يوجب وهن الرواية وعدم امكان الاعتماد عليها خلافاً للسيد الخوئي (قده) الذي لا يرى ان الاعراض موجباً لسقوط الرواية عن الاعتبار،

وعلى كل حال لا يبعد ان يكون ما ذهب اليه الاكثر من الاطلاق هو الصحيح وان كان الاحتياط في محله

واما اعتبار ان تكون من مسان الابل فهذا ما صرحت به صحيحة معاوية بن وهب وموثقة ابي بصير ورواية زيد الشحام من الروايات المتقدمة وهو المصرح به في بعض الفتاوى ايضاً بل توجد دعوى اجماع على اعتبار ان تكون من مسان الابل والمراد بالمسان الكبار كما صرح به في بعض الكتب اللغوية وحدد بما دخل في السنة السادسة، قال في المهذب البارع (و هي جمع مسنّة، و هي من الإبل ما دخل في السادسة، و يسمى الثنية أيضا) [2] وذكر الشيخ الصدوق(قده): (أسنان الإبل : من أول ما تطرحه أمه إلى تمام السنة حوار ، فإذا دخل في الثانية سمي ابن مخاض لان أمه قد حملت ، فإذا دخل في الثالثة سمي ابن لبون ، وذلك أن أمه قد وضعت وصار لها لبن ، فإذا دخل في الرابعة سمي الذكر حقا والأنثى حقة لأنه قد استحق أن يحمل عليه ، فإذا دخل في الخامسة سمي جذعا ، فإذا دخل في السادسة سمي ثنيا لأنه ألقى ثنيته) [3] والثني هو المسان ونفس المعنى في الكافي وفي المبسوط

ولكن يبدو ان الدليل على اعتبار الفحولة وعلى اعتبار المسان واحد وهو نفس الروايات السابقة وقد طرحنا تلك الروايات في المسالة السابقة فلا معنى للاستدلال بها في المقام

ولكن يمكن ان يقال بانه من المحتمل ان يكون اعراض المشهور عن الرواية ليس لخلل سندي لم نطلع عليه اذ يحتمل ان يكون اعراض المشهور عن الرواية لاجل وجود ما يعارضها

فيمكن ان يقال بان المشهور لديه اتفاق على عدم اعتبار الفحولة يمنعه من الاخذ بالرواية في هذا المدلول الخاص اي اعتبار الفحولة، واما بالنسبة الى باقي مداليل الرواية كاعتبار ان تكون من مسان الابل فلا معارض له فيعمل به، ومن حيث الصناعة يمكن افتراض ان اعراض المشهور عن الرواية من حيث دلالتها على اعتبار الفحولة في الابل لا ينافي العمل بها من حيث دلالتها على اعتبار ان تكون من مسان الابل