33/04/20


تحمیل
  الموضوع :- تتمة مسألة (314 ) ، الشك في عدد الأشواط / واجبات الطواف / باب الطواف / مناسك الحج للسيد الخوئي(قد).
 الامر الرابع:- اذا اضاف المكلف ستة اشواط وتحقق منه اسبوعان فنسأل هل الفريضة هو الطواف الاسبوع الاول والثاني يكون نفلاً او ان الامر بالعكس فلاً ؟ واين تظهر الثمرة ؟
 والجواب:- تظهر الثمرة في ان الاول اذا كان فريضة فبناء على عدم جواز قطع الفريضة فلا يجوز قطع الثاني بخلاف ما اذا كان نافلة فانه يجوز قطعه.
 و تظهر الثمرة أيضاً فيما لو حصل الشك في عدد الاشواط ، فلو كان الثاني هو الفريضة فيبطل بالشك بينما اذا كان نافلة فلا يبطل بل يجوز البناء على الاقل ، ولعله هناك ثمرات اخرى.
 اذن هل الفريضة هو الاول او الثاني ؟
 قد يقال:- ما دمنا بنينا على ان الاكمال بستة اشواط ليس امراً لازماً - باعتبار ان الامر بالإتمام قد ورد في مورد توهم الحضر - فيتعين ان يكون الفرض هو الاول والثاني يكون هو النفل باعتبار انه لا يجب اتمامه وهذا قرينة على انه هو النفل.
 ولكن يرده:- انه في البداية وان كان اكماله ليس امراً لازماً ، ولكن أي مانع من ان نفترض انه بعد الاتيان به يصير هو الفريضة وينقلب الاول الى نافلة ولكن على ما قلنا - على تقدير الاتيان به - .
 اذن كما يحتمل ان يكون الاول هو الفريضة يحتمل ان يكون الثاني هو الفريضة . نعم احتمال كونهما معاٍ فريضةً - أي بأن ينقلب الواجب في حق مثل هذا الشخص الى طوافين - باطل باعتبار ان الاثنين معاً لو كانا فريضة فاللازم الاتيان بصلاتين والحال ان بعض الروايات صرّحت بكفاية صلاة واحدة.
 وعلى أي حال يصعب ان نشخص من خلال الروايات او من غيرها ان الاول هو الفريضة او بالعكس ، ومعه يتعين المصير الى الاحتياط في مثل ذلك - أي ترتيب اثار الفريضة على كليهما من باب الاحتياط - لعدم وضوح ما يشخص ذلك من خلال الادلة ، والقضية ليست مهمة.
 
 
 
 الشك في عدد الاشواط

 
 مسألة (315 ):- اذا شك في عدد الاشواط بعد الفراغ من الطواف والتجاوز عن محله لم يعتن بالشك كما اذا كان شكه بعد دخوله في صلاة الطواف.

 ..........................................................................................................
 هذه المسألة وما بعدها تبين احكام الشك في عدد الاشواط ، وهناك قضيتان فنيتان:-
 الاولى:- ان العنوان الذي ذكره(قده) هو ( الشك في عدد الاشواط ) وسيذكر تحت هذا العنوان صوراً للشك ، وبعد ذلك يذكر مسالة ( 321 ) وما بعدها وهي ترتبط بقضايا اخرى غير قضية الشك في عدد الاشواط من قبيل ( ان من ترك طواف عمرة التمتع فما هو حكمه هل يبطل حجه او لا ؟ ) ان ادراج مثل هذه المسألة وما شكالها تحت هذا العنوان امراً ليس فنياً.
 الثانية:- انه حينما ذكر صور الشك في عدد الاشواط فقد ذكرها بشكل مبعثر بحيث يصعب على المراجع ضبط تلك المسائل والضابط فيها ، والحال انه كان من المناسب ان يقول هكذا ( الشك في عدد الاشواط تارةً يكون بعد الفراغ من الطواف بأن دخل في صلاة الطواف ثم شك او دخل في السعي ثم شك ، واخرى يكون قبل الفراغ ولكن شك بين السبعة والثمانية واخرى بين الاقل من ذلك كما لو شك بين الستة والسبعة ) ان ما سيذكره يرتبط بهذه الشقوق الثلاثة فكان المناسب ذكرها في البداية بهذا الشكل ثم يفصِّل فانه أيسر على المكلف.
 وهناك قضية فنية اخرى اشرنا اليها فيما سبق:- وهي انه كان من المناسب جعل مسألة الشك مرتبطة بعنوان ( شروط صحة الطواف ) فيذكر ان من احد شرائط صحة الطواف هو عدم الشك - ولكن في بعض صوره - فان الشك بين الواحد والاثنين او الثلاث والاربع ..... وهكذا مبطل للطواف.
 وبعد الالتفات الى هذه القضايا نرى أن من المناسب أوَّلاً عرض الروايات الواردة في مسألة الشك في عدد الاشواط فإنها روايات متعددة وبعد ذلك نأخذ بعرض المسائل ، والروايات هي:-
 الاولى:- صحيحة الحلبي عن ابي عبد الله عليه السلام ( عن رجل لم يدر طاف ستة او سبعة ، قال:- يستقبل ) [1] وهي قد دلت على وجوب الاعادة وبطلان الطواف ، وعلى منوالها ما رواه معاوية بن عمار [2] .
 اذن هاتان روايتان تدلان على وجوب الاعادة في الشك بين الست والسبع.
 الرواية الثانية:- صحيحة معاوية بن عمار ( سألته عن رجل طاف بالبيت طواف الفريضة فلم يدر ستة طاف ام سبعة ، قال:- يستقبل ، قلت :- ففاته ذلك ، قال:- ليس عليه شيء ) [3] ، وفرق هذه عن سابقتها رغم اشتراكهما في لزوم الاعادة هو ان هذه تدل على ان المكلف لو فاته اعادة الطواف وذهب فليس عليه شيء.
 واذا كان يشكك في حجيتها باعتبار انها مضمرة - وان كنا لا نعتد بذلك للبيان العام الذي ذكرناه - فيمكن التعويض عنها بروايات اخرى كصحيحة محمد بن مسلم [4] فإنها دلت على نفس المضمون.
 وهناك قضية جانبية ترتبط بالسند:- فان سند صحيحة محمد بن مسلم هكذا ( محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم عن عبد الرحمن بن سيابة عن حماد عن حريز عن محمـد بن مسلـم ) وطريق الشيخ الى موسى بن القاسم صحيح في المشيخة ، وموسى بن القاسم البجلي من ثقاة اصحابنا ، وحماد وحريز ومسلم معروفون بالوثاقة ، وانما الكلام في عبد الرحمن بن سيابة فانه لم يذكر بتوثيق الا بناءً على كبرى وثاقة كل من ورد في اسانيد كامل الزيارات.
 ولكن قد يقال:- ان ذكر ابن سيابة هنا وقع سهواً وهو تفسير من قبل الشيخ الطوسي مثلاً او غيره ، وان المناسب انه عبد الرحمن بن نجران الذي هو ثقة ، والوجه في ذلك هو ان ابن سيابة كما نُصَّ في ترجمته أنه من اصحاب الامام الصادق عليه السلام وهو يروي عن الامام الصادق ، والذي هو من اصحاب الصادق عليه السلام قد بروي عن الامام بواسطةٍ ايضاً - أي كما يروي بالمباشرة يمكن ان يروي بواسطة واحدة اما ان تكون الوسائط ثلاث - فإنها هنا ثلاث - فهو يروي عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم عن الامام الصادق فانه شيء بعيد بحيث يطمأن ببطلانه ، وعليه فيتعين ان يكون هو ابن ابي نجران ، ونقول بأن التفسير بكونه ابن سيابة هو من الشيخ الطوسي او غيره ، ولعل هذا هو السبب فيما هو المنقول عن صاحب منتقى الجمان [5] فان صاحب الوسائل قد ذكر في ذيل هذه الرواية ان تفسير عبد الرحمن بابن سيابة غلط كما حققه صاحب منتقى الجمان ، ولم يذكر صاحب الوسائل الوجه ولعل النكتة هي ما اشرت اليه.
 واذا حصل اشكال في هذه الرواية ايضاً فيمكن التعويض عنها برواية ثالثة وهي صحيحة منصور بن حازم ( قلت لابي عبد الله عليه السلام:- اني طفت فلم ادرِ ستة أم سبعة فطفت طوافاً آخر ، فقال:- هلا استأنفت ؟ قلت:- طفت وذهبت ، قال:- ليس عليك شيء ) [6] ، وقوله ( فطفت طوافا آخر ) يعني شوطاً آخر وليس المقصود ( طفت أسبوعاً جديداً ) بقرينة قول الامام عليه السلام ( هلا استأنفت ) فلو طاف أسبوعاً جديداً فلا معنى لقول الامام هذا.
 هكذا نقل الشيخ الطوسي(قده) الرواية في التهذيب ، ورواها الشيخ الكليني(قده) باختلاف يسير هكذا ( سألت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل طاف طواف الفريضة فلم يدر أستة طاف ام سبعة ، قال:- فليعد طوافه ، قلت:- ففاته، قال:- ما أرى عليه شيئاً والاعادة أحب اليَّ وافضل ) [7] ، فانه لا يبعد ان تكون هذه نفس الرواية السابقة.
 الرواية الثالثة:- صحيحة رفاعة عن ابي عبد الله عليه السلام ( قال في رجل لا يدري ستةً طاف او سبعة ، قال:- يبني على يقينه ) [8] ، وقد رواها الشيخ الصدوق(قده) عن رفاعة وطريقه اليه صحيح كما يتضح من خلال مراجعة مشيخة الفقيه.
 وما المقصود من ( يبني على يقينه ) ؟ فسر صاحب المدارك [9] ذلك في ان المقصود هو انه يبني على الاقل اذ بالبناء على الاقل والاتيان بالمشكوك يحصل اليقين بفراغ الذمة ، وبناء على هذا لا يكون الطواف باطلاً بل يكون صحيحاً ، بينما السيد الخوئي(قده) فسر ذلك بالإعادة فانه بها يحصل اليقين بفراغ الذمة - أي ( فليحصّل اليقين بفراغ الذمة وذلك يحصل بالإعادة ) - وبناءً على هذا تكون الرواية دالة على البطلان بالشك.


[1] الوسائل 13 361 33 من شرائط صحة الطواف ح9.
[2] المصدر السابق ح2.
[3] المصدر السابق ح10.
[4] المصدر السابق ح1.
[5] وهو الشيخ حسن صاحب المعالم.
[6] المصدر السابق ح3.
[7] المصدر السابق ح8.
[8] المصدر السابق ح5.
[9] المدارك 8 180.