36/11/22


تحمیل
الموضـوع:- مسألة ( 16 ) - المكاسب المحرمة -كتاب التجارة.
الأمر الثاني:- نحن فيما سبق احتطنا في مسألة تصوير ذي الروح وقلنا إنّ الاحتياط يقتضي حرمة تصوير ذي الروح واستندنا في ذلك إلى رواية محمد بن مروان فإنها تامّة دالةً - وإلا فبقيّة الروايات ففي دلالتها كلام -، ولكن وإن كان محمد بن مروان مشتركٌ ولكنّها مدعومةٌ بما تقدّم فكان الاحتياط وجوبياً.
والآن نريد أن نقول:- هناك موارد يحرم فيها التصوير بنحو الفتوى وليس بنحو الاحتياط الوجوبي وهي:-
المورد الأوّل:- تصوير الرموز والذوات المقدّسة كالنبي صلى الله عليه وآله والأئمة الطاهرين عليهم السلام، فرسم هذه الذوات يمكن أن يحكم بحرمته لأنّ نفس الرسم والتصوير فيه نحوٌ من الاهانة - وإن لم تكن مقصودة -، فتلك الهيبة التي تكون موجودةً في أعين الناس إمّا أن تتضعضع وإمّا أنه يرتسم في أذهانهم شيءٌ آخر عن المعصوم وسوف تكون النتائج غير محبّبة ووخيمة.
ومن هنا حينما يسأل عن الأفلام والمسلسلات فيقال:- إنَّ المناسب هو أنّ أبا الفضل العباس - فضلاً عن الإمام الحسين وزين العابدين - لابد وأن يوضع نورٌ في مكان الصورة لا أن نصوّر الإمام عليه السلام بشكلٍ فإنّ هذا فيه محذور الإهانة والهتك، فلذلك يمكن الفتوى بحرمته من هذه الناحية.
بل نصعّد اللهجة ونقول:- حتى الذوات غير المقدسة قد يحرم رسمها أحياناً، من قبيل زوجة العالم الفلاني وهي امرأة مخدرة مصونة، فإنَّ هذا فيه نحوٌ من الإهانة لهذه المرأة المخدّرة وإهانة المؤمن أو المؤمنة لا تجوز.
إذن مثل هذا المورد يمكن الحكم بحرمته من دون إعمال فكرة الاحتياط الوجوبي، والمستند للتحريم هو العنوان الثانوي وهو مسألة الإهانة أو الهتك أو الحطّ من ذلك المقام المقدّس وإن لم يكن ذلك الحطّ مقصوداً للراسم.
المورد الثاني:- رسم رموز الظلال، من قبيل رسم صور لينين أو عفلق مثلاً فهذا لا يجوز أيضاً لأنّ فيه تقوية للظلم الانحراف والباطل.
ففي المورد الأوّل يحذر من حطّ المقام، وفي هذا المورد يكون بالعكس إذ يحذر من رفع المقام وإشاعة الانحراف والظلال، وواضح أنّه لابد وأن يكون المرسوم يختلف والزمان والمكان له دخلٌ وعلى الفقيه أن يأخذ كلّ ذلك بعين الاعتبار.
المورد الثالث:- الصور الخلاعيّة، فرسمها أيضاً لا يجوز من باب أنّه فيه إشاعة للفساد والانحراف وفيه نحوٌ من الإثارة للناس.
ومن خلال هذا ينبغي أن نعرف مطلبين يرتبطان بما ذكر:-
المطلب الأوّل:- إنّ الحرمة في هذه الموارد كما عرفنا ثبتت بسبب العنوان الثانوي - أيّ العنوان الحطّ من الذوات المقدسة أو نشر الظلال وتشجيع رؤوس الظلال أو إشاعة الفساد والخلاعة -، فهذه العناوين الثانوية هي المنشأ لهذه الحرمة، فعلينا إذن أن نعرف أنّه متى ما تحقّق عنوانٌ ثانويٌّ من هذا القبيل فأيضاً يحرم رسم الصورة.
وعرفنا أيضاً أنّ الحرمة تدور مدار هذا العنوان الثانوي، فرسم رؤوس الظلال مثلاً إذا فرض أنّه لا يوجب رفعة منزلة الظلال ورؤوسه كما أشرنا من أن أرسمه بشكلٍ مضحكٍ ومهين فهذا لا بأس به.
إذن الحرمة تدور مدار تحقّق هذا العنوان الثانوي إذ هو الملاك فتسير على طبقه.
المطلب الثاني:- يمكن أن يقال إنّ نفس الرسم بما هو رسم قد لا تكون فيه مشكلة وإنما المشكلة هي في نشر هذه الصورة، يعني الآن أنا أرسم صورة لينين ولكنّي محتفظٌ بها فهل في هذا تقوية لرؤوس الظلال ؟! كلّا، بل نشر الصورة هو الموجب لذلك.
وهكذا بالنسبة إلى الذوات المقّدسة فربما يقال إنّ نفس الرسم ليس فيه حطّ من مكانة الذات المقدّسة وإنما الطبع والنشر والتكثير ورؤية الناس قد يوجب ما لا تحمد عقباه، وهكذا بالنسبة إلى الصورة الخلاعيّة، وهذا ينبغي أن نلاحظه أيضاً فلعلّه قد تختلف الموارد، ولكن نفس الرسم لا يوجب ذلك عادةً وإنّما الذي يوجب ذلك هو الرسم المقرون بالنشر، فالمدار ربما يكون على النشر، وهذه نكتة ينبغي الالتفات إليها.
الأمر الثالث:- في باب النظر إلى المرأة الأجنبية - في كتاب النكاح - ذكر الفقهاء أنّ النظر إلى الأجنبية لا يجوز على كلامٍ بالنسبة إلى الوجه والكفين ولكن غيرهما لا إشكال في عدم جوازه، وما هو المستند ؟ إنّه يأتي في محلّه المناسب.
والذي أريد أن أقوله الآن وهو كمقدّمة وليس هو المقصود بالذات:- هو أنّ المحرّم هو النظر إلى نفس ذات الأجنبية - يعني بأن تكون المرأة الأجنبية موجودة وأنا أنظر إلى بدنها - فإنّ هذا المحرّم، وهو الذي دلّت الأدلة على حرمته ولو كان من دون شهوة وإثارة لأنّ الدليل لم يقيّد بالإثارة، نعم التقييد بالإثارة يكون موجوداً فيما إذا كان النظرة جائزة كالنظر إلى الأخت أو العمة مثلاً غير الزوجة أمّا النظر إلى الأجنبية فهو لا يجوز وهذا من الواضحات.
والذي نريد أن نقوله كمقدمة:- هو أنّه ما هو حكم النظر إلى الصورة ؟ فلو كانت عندنا صورة لامرأة أجنبيّة - أكثر من الوجه الكفين فإنّه إذا كان الوجه والكفين فقط فقد قلنا إنّه إذا جوّزنا النظر إلى الوجه والكفين في نفس الذات فهذا يجوز بالأولى- فهل يجوز أن أنظر إليها من دون إثارةٍ أو لا هو يجوز ؟
ومحلّ الابتلاء في زماننا ما نلاحظه من خلال التلفاز، فإذا لم توجد إثارة فبماذا نحكم فهل نحكم بالجواز أو لا ؟
إنّه يجوز من باب أنّ الدليل قد دلّ على حرمة النظر إلى نفس الذّات إمّا إلى صورة الذات فلا يوجد دليلٌ على الحرمة مادام لا توجد إثارة، فالأصل هو البراءة.
نعم ربما يقال:- إنّ البث إذا كان مباشراً فعرفاً يعدّ هذا النظر كالنظر المباشري إلى الذّات، فإذا قبلنا بهذا - كما كان الميرزا التبريزي(قد) يبني عليه وهو له واجاهة - فسوف يكون هذا بمثابة النظر المباشري إلى الذات فيلحقه حكم النظر المباشري إلى الذات، أمّا الأفلام المعروضة في التلفاز ليست بثاً مباشراً عادةً فعلى هذا الأساس لا مشكلة في النظر مادام لا توجد إثارة.
والآن لو فرض أنّه جيء لي بصورة وقلنا أنّ النظر إلى الصورة جائزٌ ولكن هي صورة بنت عمّي أو بنت عمّتي فهل يجوز لي النظر إليها أو لا ؟ وهكذا لو جيء لي بصورة أجنبيّة هل يجوز ذلك أو لا ؟
والجواب:- إن كانت امرأة لا أعرفها فيجوز النظر إليها لأنّ هذا نظر إلى الصورة ولا دليل على حرمة النظر إلى الصورة من دون إثارة.
وأمّا إذا فرض أنّي أعرف هذه المرأة، فمرّةً تكون مخدّرة مصونة محترمة ومرّة تكون امرأة ليست هكذا، فإذا لم يكن لها ذلك الخدر والحجاب فلا بأس بالنظر إليها باعتبار أنّه نظرٌ إلى الصورة لا إلى الذات ولا يلزم عنوان ثانوي كالهتك الإهانة لأنّها لا تبالي بهذه القضيّة.
أمّا إذا كانت امرأة محتشمة فالنظر إليها لعلّه يعدُّ نحوٌ من الإهانة والهتك عرفاً، فمن باب العنوان الثانوي لا يجوز.
ولذلك يمكن أن يفصّل هذا التفصيل:- النظر إلى الأجنبية هو على نحوين، فتارةً أعرفها، وأخرى لا أعرفها، فإن لم أكن أعرفها فلا مشكلة في النظر إلى صورتها لأنّه سوف لا تحصل إهانة وهتك، أمّا إذا كنت أعرفها والمفروض أنّها مخدّرة ومحتشمة فهذه لا يجوز النظر إليها، وهذه قضيّة ينبغي الالتفات إليها.
الأمر الرابع:- ذكر الشيخ الأعظم(قده) في مكاسبه[1] أنّه لو عمّمنا الحرمة إلى صورة غير الحيوان ولم نخصّصها بذي الروح - يعني حرمنا رسم الشجرة أو النخلة أو غير ذلك - فينبغي أن نذكر قيدين للتحريم:-
الأوّل:- أن يكون ذلك الغير - أي غير ذي الروح - من المخلوقات الإلهية وليس من المخلوقات للبشر مثل المسدس والسيارة والسيف وما شكل ذلك فرسم مثل هذه الأمور لا مشكلة فيه مادام ليس مخلوقاً لله عزّ وجلّ.
الثاني:- إذا كان مخلوقاً لله يحرم رسمه - بناءً على التعميم - ولكن بإضافة قيدٍ وهو أن يكون ذلك الشيء بصورةٍ وهيئةٍ توجب إعجاب الناظر، أمّا إذا كان الشيء مخلوقاً لله عزّ وجلّ ولكنه لا يوجب إعجاب الناظر مثل النهر الصغير أو الخشبة أو الماء أو التراب فرسمها يجوز لأنّها لا توجب إعجاب الناس، ولماذا ؟
أجاب(قده) بكلمةٍ واحدةٍ كدليلٍ للاثنين حيث قال:- لعدم شمول الأدلّة.


[1] تراث الشيخ الانصاري، الأنصاري، تسلسل14، ص188.