36/11/10


تحمیل
الموضـوع:- مسألة ( 16 ) - المكاسب المحرمة -كتاب التجارة.
إن قلت:- إنّه بناءً على هذا الرأي سوف تنهدم إطلاقاتٌ ليست بقليلةٍ، وبالتالي تلزم أمور لا يمكن الالتزام بها، من قبيل أنّ الماء المقطّر أو المعقّم يلزم عدم جواز الوضوء به وعدم كفاية التطهير به لأنّه لم يكن موجوداً سابقاً، فالآيات والروايات حينما قالت ﴿ فاغسلوا وجوهكم ﴾ [1]يعني بالماء المقصود، أو ( اغسل ثوبك من ابوال ما لا يؤكل لحمه ) [2]فالمقصود هو الماء الذي كان موجوداً عندهم فيلزم أن لا ينعقد الإطلاق حينئذٍ، فيلزم أن لا يكفي الماء المعقّم في التطهير والوضوء لأنّه لا وجود للإطلاق إذ لعلّ مراد المتكلّم واقعاً هو خصوص المقيّد ( أي الماء غير الصافي ).
ولو قلت:- لماذا لم يقيد ؟
قلت:- لأجل أنّه لا حاجة إلى أن يقيّد؛ إذ أنّ الماء المعقّم لا وجود له سابقاً فيلزم عدم كفاية الوضوء والعسل به، وهكذا في أمثلةٍ أخرى من هذا القبيل، وهل تلتزم بهذا ؟ كلّا فإنّه مخالفٌ للوجدان.
قلت:- نسلّم أنّ الإطلاق ليس بموجودٍ ولكن يوجد بديلٌ يقوم مقامه وهو الجزم بعدم الخصوصية عرفاً، من قبيل ما لو قال الإمام عليه السلام:- ( اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه )، فلو أصاب البول العباءة فهي لا تسّمى ثوباً فكيف نثبت وجوب غسلها فإنّه لا يوجد إطلاقٌ لأنها ليست ثوباً ؟ والجواب:- إنّه يثبت بواسطة الجزم بعدم الخصوصيّة - أو مناسبات الحكم والموضوع -، فالعرف يرى الخصوصيّة تمام الخصوصيّة لكونه من جنس القماش أمّا أنّنا نطلق عليه أنّه ثوبٌ أو عباءة أو غير ذلك فهذا ليس بالمهم.
فكما أنّ الجزم بعدم الخصوصيّة طريقٌ للتعميم في مثال ( اغسل ثوبك ) كذلك عندنا طريقٌ في مثل الماء فنقول إنَّ العرف يجزم بعدم الخصوصيّة لكون الماء ليس صافياً أو كونه معقّم، بل لعلّ كونه معقّماً أجدر في التطهير، فمن حيث الوضوء أو الغسل لا يرى خصوصيّة لكون الماء ليس صافياً، وهذه نكتةٌ لابد من الالتفات إليها.
وإذا عرفنا هذا نعود إلى مقامنا فإنّ رواية محمد بن مروان قالت:- ( ثلاثة يعذّبون يوم القيامة، الأوّل من صوّر صورة حيوان )[3]فنقول لعلّ مراد الإمام عليه السلام ليس هو المطلق بل خصوص من صوّر بيده لأنّه هو الذي كان متداولاً أمّا التصوير بالوسائل الجديدة التي ليست لليد فيها دورٌ أبداً وإنما عند تشغيل الآلة تظهر الصورة، فنحتمل أنّ مراد المتكلّم هو خصوص المقيّد - يعني ما كان باليد -، والإطلاق منه لا يكون مستهجناً لو كان مراده هو المقيّد واقعاً، وحيث لا يستهجن الإطلاق فلا يمكن استكشاف أنّ مراده هو المطلق.
وهل عندنا بديل ؟ يعني لو رجعنا إلى العرف هل يجزم بعدم الفرق بين أن يكون التصوير باليد وبين التصوير بالآلة الحديثة ؟ كلّا، بل نحتمل الفرق، والشاهد والمنبّه الوجداني على احتمال الفرق هو أنّ الأعلام ونحن وأنتم نشعر كلّنا بالوجدان أنّ التصوير بالجهاز الحديث لا مشكلة فيه ولذلك صرنا الآن في صدد التخريج الفنّي لذلك وإلا فبالوجدان نشعر أنّنا يصعب علينا أن نقول بحرمة التصوير بالآلة الحديثة، ولذلك سلك السيد الخوئي(قده) مسلكاً للتخريج، وكذلك السيد الخميني(قده) سلك مسلكاً آخر، وهكذا الآخرون، وهذا كلّه منبّهٌ وجدانّي بالشعور بوجود الفارق.
إذن احتمال الفارق موجودٌ، وعلى هذا الأساس لا يمكن الحكم بحرمة التصوير بالأجهزة الحديثة لعدم وجود دليلٍ على ذلك بعد هدم الإطلاق وعدم وجود البديل فنرجع إلى البراءة.
النقطة الرابعة:- يجوز التصوير الناقص.
وتوضيح ذلك:- إنّ نقصان الصورة له حالتان:-
الأولى:- أن يكون النقصان بشكلٍ لا يصدق على الصورة أنها صورة حيوان جزماً، كما لو رسمنا رأس حيوانٍ فقط أو يده فقط فهذا لا يصدق عليه أنّه حيوان فهو رأس حيوان وليس صورة حيوان والرواية قالت ( من صوّر حيوان ) وهذا ليس صورة حيوان فيكون هذا جائزاً ولا مشكلة فيه، وإلى هذا أشارت عبارة المتن حيث قال:- ( ومثله[4]تصوير بعض البدن تصوير بعض البدن كالرأس والرجل ونحوهما ما لا يعدّ تصويراً ناقصاً )[5].
الثانية:- أن يفترض أنّ الصورة الناقصة يصدق عليها عنوان ( صورة حيوان ) إمّا جزماً أو احتمالاً، وهذه لها شقوقٌ ثلاثة:-
الشق الأوّل:- أن يفترض أنّ النقصان هو الركن الركين في الحيوان كرأسه، فلو فرض أنّه رسم حيواناً أو إنساناً من دون رأسٍ فهذا يشكّ في صدق عنوان الحيوان عليه مادام الركن الركين ليس موجوداً، فيشك أنّ هذا يسمّى صورة حيوانٍ أو أنسانٍ أو لا، وهذا شكٌّ بنحو الشبهة المفهوميّة، ومادام يشكّ بنحو الشبهة المفهوميّة فالمناسب في مثل هذه الحالة - التي هي الدوران المفهومي بين الأقل والأكثر هل أنّ صورة حيوان وسيعة تشمل حتى إذا كان الركن الركين ليس موجوداً أو أنها لا تصدق فهي ليست وسيعة - هو أنّ القدر المتيقّن يكون محرّماً – والقدر المتيقّن هو ما إذا فرض أنّ الركن الركين كان موجوداً لأنّ ( صورة حيوان ) سوف تصدق والزائد يكون مشكوك التحريم فنشكّ في صدق صورة حيوان فنجري البراءة.
إن قلت:- لماذا لا نتمسّك بإطلاق أو عموم ( ثلاثة يعذبون يوم القيامة الأوّل من صوّر صورة ) ؟
قلت:- إنّ هذا تمسّكٌ بالعام في الشبهة المفهوميّة، فإذا كان المفهوم مجملاً لا يمكن التمسّك بالعام أو بالإطلاق، فمفهوم الإنسان أو مفهوم ( صورة حيوان ) مجملٌ فكيف تتمسّك بعموم العام أو بإطلاق المطلق ؟ إنّه لا يجوز فنتمسّك بالبراءة.
وقد أشار(قده) إلى الحالة الثانية بشقوقها الثلاثة بقوله:- ( أما إذا كان كذلك مثل تصوير شخصٍ مقطوع الرأس ففيه إشكال ).
ولكن كان من المناسب أن يقول ( والاظهر والأقوى عدم التحريم ) لأنّه شكٌّ في صدق صورة الحيوان عليه فعموم العام لا يمكن التمسّك به فنتمسّك البراءة
الشق الثاني:- أن يفترض أنّ النقصان بنحوٍ لا يؤثر على الصدق العرفي بل يراها العرف كاملةً، كتصوير إنسانٍ من وراء الجدار قد برز نصفه الأعلى وأما النصف الاسفل فهو خلف الجدار ونحن لم نرسم الجزء الأسفل ولكن الذي يرى الصورة لا يرها ناقصةً رغم أنها ناقصة واقعاً بل الموجود هو النصف الأعلى فقط ولكنه لا يراها ناقصة باعتبار أنّه من خلال الصورة يبدو له أنّ النصف الثاني مستورٌ وراء الجدار، فهذا يشمله عموم العام، فيصدق عليه ( من صوّر صورة حيوان ) لأنّ الناظر والعرف يرى أنّ هذه صورة حيوان فيكون هذا حراماً بلا إشكال، وإلى هذا أشار بقوله:- ( أمّا إذا كان تصويراً له على هيئة خاصّة مثل تصويره جالساً أو واضعاً يده خلفه أو نحو ذلك مما يعدّ تصويراً تامّاً فالظاهر هو الحرمة ).
الشق الثالث:- أن يكون الناقص جزءاً ليس بركنٍ ركينٍ، كما لو كان مقطوع اليد أو الرجل أو الأذن فهنا لا يبعد أنّه يصدق عليه أنّه صورة حيوان مادام الجزء المفقود ليس ركنا ركيناً.
إذن الشمول موجودٌ هنا وبالتالي تكون الحرمة ثابتة، وإلى ذلك أشار بقوله:- ( بل الأمر كذلك فيما إذا كانت الصورة ناقصة ولكنّ النقص لا يكون دخيلاً في الحيوان كتصوير إنسانٍ مقطوع اليد أو الرِجل ).