36/05/04


تحمیل
الموضوع:المتولي لإخراج أموال الطفل
بعد ان بيّنا استحباب إخراج الزكاة في مال الصغير اذا اتجر به لوجود روايات وان كان ظاهرها الوجوب ولكن بما ان الإتجار بمال الكبير مستحب فلايمكن القول بأن الاتجار بمال الصغير واجبه فهذا يدل على ان الاتجار بمال الصغير مستحب لأن الصغير ليس أسوء حالا من الكبير
أما اذا استقرض الولي أمول الصغير واتجر بها في صورة كون الاستقراض جائزا وكان الولي مليّا فالربح يكون للولي لأنه ملك المال حينئذ يستحب للولي ان يخرج مال التجارة
وأما الحمل في بطن امه لو ملك المال واتجر بماله فقال صاحب العروة لايستحب إخراج مال التجارة وزكاة الغلات للطفل في بطن امه وذلك لأن الروايات تقول يستحب إخراج زكاة اموال اليتيم اذا اتجر بها وعمّمنا الى الصبي غير اليتيم لعدم الفرق بينهما لأن اليتيم حصة من الصبي ومعه فلا يمكن التعدية الى الحمل في بطن امه فان الحمل في بطن امه يقال له جنين ولايقال له صبي فلا يمكن تعدية الحكم الى الجنين في بطن امه فلا زكاة عليه لو كان له مال واتجر في امواله، قال تعالى: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكيلا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج [1]فالطفل يكون بعد الولادة وقبل الولادة لايوجد طفل، فحكم اليتيم الى ذي عممناه لغير اليتيم لايشمل الجنين
والمتولي لإخراج الزكاة هو الولي ومع غيبته يتولاه الحاكم الشرعي ولو تعدد الولي جاز لكل منهم ذلك ومن سبق نفذ عمله ولو تشاحوا في الإخراج وعدمه قدم من يريد الإخراج ولو لم يؤد الولي إلى أن بلغ المولى عليه فالظاهر ثبوت الاستحباب بالنسبة إليه[2] فالولي هو المتولي لاخراج الزكاة ومع عدم الولي فالمتولي لاخراج الزكاة هو الحاكم الشرعي باعتبار ان الروايات خالية عن تعيين المأمور بالاخراج الاّ رواية واحدة ضعيفة خُوطب فيها المتجر بأن يخرج زكاة الطفل
وهي رواية أبي العطارد الخياط وبعض قال الحناط وهذا الشخص مجهول، عن أبي العطارد الحناط قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): مال اليتيم يكون عندي فأتجر به؟ فقال: إذا حركته فعليك زكاته، قال: قلت: فاني أحركه ثمانية أشهر وأدعه أربعة أشهر؟ قال: عليك زكاته[3]وهذه الرواية ضعيفة لجهالة أبو العطارد الحناط
فعلى هذا لاتوجد رواية تعين من يخرج الزكاة في أموال الصبي المتجر بها ولايجوز لأحد ان يتصرف في أموال الصبي الاّ الولي وهو أبوه أو جده أو اليقيّم من قبلهما فان لم يكن له الولي هو ولي من لاولي له
فان كان للطفل وليّين أو جعل له الحاكم قيمين فهنا لكل واحد منهما ان يخرج الزكاة فإن سبق أحدهما الآخر فينفذ تصرف السابق وان خالفه الآخر
وبعبارة اخرى لو تشاح الأولياء فهنا توجد احتمالات ثلاثة: فقد يحكم بتصرف الجد كما في الولاية في النكاح أو ان يحكم بالتعارض والتساقط أو قد يحكم بنفوذ تصرف من يريد الإخراج؟
الصحيح هنا هو الثالث لأن الاحتمال الأول باطل وهو تقديم ولاية الجد لأنها وآردة في النكاح ولايمكن التعدي لأنه قياس وأما التساقط فهو غير وآرد أصلا، نعم ورد التعارض والتساقط لو وقع عقدان على مال الطفل في زمان واحد فيقع التعارض بينهما وبما انه لامرجح فيتساقطان
ولو لم يؤد الولي إلى أن بلغ المولى عليه فالظاهر ثبوت الاستحباب بالنسبة إليه فلو لم يؤدي الولي الزكاة فيستحب للصبي ان يخرج زكاة أمواله بعد بلوغه لأن الأدلة لم تخصص الاخراج بالولي وإنما يجوز للولي الإخراج من باب القدر المتيقن فاذا بلغ اليتيم فتشمله أدلة الاخراج المستحب كما هو ثابت في الكبير أيضا فإن أدلة الاخراج المستحب حددت الإخراج في أول أزمنته ولكنها لم تحدد نهاية زمان الإخراج فيكون زمانه موسع وغير محدد، بالاضافة الى ان الاستحباب هو للطفل
لكن السيد الحكيم في المستمسك استشكل بالاستحباب على نفس الطفل وقال ان هذا من خصوصيات الولي، ولكنه يعوزه الدليل فان هذا من باب القدر المتيقن ولايوجد تخصيص بالولي فيجوز للصبي بعد البلوغ ان يخرج زكاة ربح تجارته أيام صباه فان بدايته معلومه ونهايته غير معلومه