34/03/01


تحمیل
 الموضوع : كتاب الصوم
 بقي هنا شيء وهو انه من البعيد جدا اطلاق صحيحة حفص ابن المخترم لها بحيث يشمل الصوم مطلقا فاذا فرضنا ان شخص نذر في كل سنه ان يصوم شهر رجب وشهر شعبان لكنه عصى وترك فلازم ذلك يقضي وليه وهذا بعيد جدا الالتزام به مشكل جدا هذا مضاف ان وجوب النذر انما جاء من قبل التزام الناذر وليس واجب مباشر من قبل لله تعالى بل بواسطة واطلاق الصحيحة لمثل ذلك مشكل جدا واما صوم كفارة شهر رمضان فهو ليس بواجب على المكلف الواجب هو الجامع بين صوم شهرين متتابعين وبين اطعام ستين مسكينا وبين العتق فالجامع هو الواجب ولكن قد يكون المكلف غير قادر على بعض الافراد فهذا لا يوجب سقوط الجامع عن ذمته اذا كان قادرا على بعض الافراد اذا فرضنا انه غير قادر على العتق و غير قادر على اطعام ستين مسكينا ولكنه قادر على صوم شهرين متابعين فان صوم شهرين متتابعين وان كان واجب عليه واجب منة باب تطبيق الجامع عليه فهو فرد الواجب لان الوجوب تعلق بالواجب فاذا شمول قوله عليه السلام عليه صلاة او صيام لمثل وجوه صوم الكفارة مشكل وكيف ما كان فالتمسك بأطلاق هذه الصحيحة ووجوب الصوم على الولي سواء كان صوم كفارة او صوم يوم النذر لا يخلو عن اشكال
 ثم بعد ذلك ذكر الماتن قدس سره : لا يجوز لصائم قضاء شهر رمضان الافطار بعد الزوال بل تجب عليه الكفارة به هي كما مر اطعام عشر مساكين لكل مسكين مد ومع العجز عليه صيام ثلاثة ايام ، يقع الكلام تارة في وجوب الكفارة واخرى في عدم جواز الافطار بعد الزوال اما وجوب الكفارة فهو المعروف والمشهور بين الاصحاب ان من افطر في قضاء شهر رمضان بعد الزوال فعليه كفارة وفي الكفارة خلاف بين الاصحاب ذهب جماعة على ان الكفارة اطعام ستين مسكينا وذهب جماعة الى ان اطعام عشرة مساكين ومنشأ هذا الاختلاف هو اختلاف الروايات فهنا ثلاثة طوائف من الروايات :-
 الطائفة الاولى : تدل على ان كفارة افطار قضاء شهر رمضان بعد الزوال اطعام عشرة مساكين ومع العجز فيها صوم ثلاثة ايام
 الطائفة الثانية : تدل على ان كفارة افطاره اطعام ستين مسكينا
 الطائفة الثالثة : تدل على عدم وجوب الكفارة وانما هو اثم فقط وليس عليه كفارة ، ومن هنا قوينا عدم وجوب الكفارة لان الطائفة الثالثة ناصه في عدم وجوب الكفارة والطائفة الاولى والثانية ظاهرتان في وجوب الكفارة ومقتضى الجمع العرفي بينهما هو حمل الظاهر على النص يحمل وجوب الكفارة على الاستحباب الاقوى عدم وجوب الكفارة لمن يصوم قضاء شهر رمضان ويفطر بعد الزوال ولكنه اثم ، اما عدم جوازه فلا شبهه فيه وتدل عليه جمل من الروايات على عدم جواز الافطار بعد الزوال
 منها صحيحة بريد العجلي عن ابي جعفر عليه السلام في رجل اتى اهله في يوم يقضي فيه يوم من شهر رمضان فقال (ان كان اتى اهله قبل زوال الشمس فلا شيء عليه وان كان اتى اهله بعد زوال الشمس فان عليه ان يتصدق على عشرة مساكين فان لم يقدر صام يوم مكان يوم وصام ثلاثة ايام كفارة ما صنع) [1] فان هذه الصحيحة تدل على عدم الجواز فان وجوب الكفارة مساوق لعدم الجواز
 ومنها صحيحة جميل ابن دراج عن ابي عبد لله عليه السلام انه قال (الذي يقضي شهر رمضان انه بالخيار الى زوال الشمس فان كان تطوع فانه الى الليل بالخيار) [2] فان هذه الصحيحة تدل على جواز الافطار الى زوال الشمس وبمفهوم الرواية تدل على عدم الجواز بعد الزوال مضافا الى المقابلة بينه وبين صوم المستحب فان الصوم اذا كان مستحب يجوز الافطار الى الليل فالمقابلة بينهما تدل على انه لا يجوز له الافطار بعد الزوال فان دلالة هذه الصحيحة على عدم الجواز واضحة
 ومنها موثقة اسحاق ابن عمار عن ابي عبد لله عليه السلام قال (الذي يقضي شهر رمضان هو بالخيار بالإفطار ما بينه وبين ان تزول الشمس وفي التطوع بينه وبين ان تغيب الشمس) [3] فهذه الرواية واضحة الدلالة غاية الامر ان هذه الرواية من ناحية السند غير تامة فان في سندها زكريا المؤمن وهو لم يوثق غير وروده في اسناد كامل الزيارات وهو لا يكفي في توثيقه ومن اجل ذلك لا يعتمد على تلك الرواية من جهة ضعف السند واما دلالتها فهي تامة
 ومنها موثقة عمار الساباطي (عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنه سئل عن الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان ـ إلى أن قال : ـ سُئل فإن نوى الصوم ثم افطر بعد ما زالت الشمس ؟ قال : قد أساء وليس عليه شيء إلا قضاء ذلك اليوم الذي أراد أن يقضيه) [4] فان هذه الموثقة تدل على الحرمة وهذه الموثقة تدل على عدم جواز الافطار بعد الزوال
 فالنتيجة : انه لا يجوز الافطار لمن يقضي شهر رمضان عن نفسه لا يجوز له الافطار بعد الزوال اما قبل الزوال فلا مانع منه اما اذا كان قضاء شهر رمضان عن غيره للإجارة او للتبرع فالأقوى جواز الافطار بعد الزوال وان كان الاحوط الترك بل الاقوى الجواز مطلق الواجب الموسع كالنذر والكفارة ونحو ذلك اما التبرع فهو واضح لان التبرع داخل بالصوم المستحب وفي الصوم المستحب يجوز الافطار الى الليل ولا شبهه فيه هذا مضاف الى انه ليس عليه أي الزام فيجوز له ان يصوم ويجوز له ان يفطر سواء قبل الزوال ام بعد الزوال واما اذا كان صوم قضاء واجب عليه بالإجارة او واجب على الولد الاكبر فهل يجوز له الافطار بعد الزوال او لا فالظاهر انه جائز لان الروايات المتقدمة لا تشمل ذلك لان مورد الروايات المتقدمة هو ان يقضي عن نفسه لا يقضي عن غيره فالأجير يقضي عن غير ه وكذا الولي فلا دليل على عدم جواز الافطار بعد الزوال وكذلك الحال في سائر الواجبات الموسعة كالنذر والكفارة لا دليل عليه نعم قد يستدل بروايتين على عدم الجواز :-
 الرواية الاولى رواية سماعة عن ابي عبد لله عليه السلام في قوله (الصائم بالخيار الى زوال الشمس ذلك في الفرض اما النافلة فله ان يفطر في أي وقت شاء الى غروب الشمس) [5] فان هذه الرواية مطلقة وبإطلاقها تشمل كل صوم الواجب سواء قضاء شهر رمضان او صوم النذر او صوم الكفارة وقضاء شهر رمضان سواء كان عن نفسه او عن غيره وهذه الرواية مطلقة من هذه الناحية ومقتضى مفهوم الآية انه يجوز الافطار قبل الزوال
 ومنها رواية عبد لله ابن سنان عن ابي عبد لله عليه السلام قال(صوم النافلة لك أن تفطر ما بينك وبين الليل متى ما شئت وصوم قضاء الفريضة لك أن تفطر إلى زوال الشمس ، فإذا زالت الشمس فليس لك أن تفطر) [6] هذه الرواية موردها قضاء شهر رمضان سواء كان لنفسه او لغيره تشمل كلا الفردين معا
 لكن كلتا الروايتين ضعيفتين السند لان في الرواية الاولى محمد ابن سنان وفي الرواية الثانية عبد الله ابن الحسين فانهما غير موثقين ومن اجل ذلك كلتا الروايتين ضعيفة من ناحية السند ولا يمكن الاعتماد عليهما
 فالنتيجة لا دليل على عدم جواز الافطار في غير قضاء شهر رمضان عن نفسه لا دليل في جواز الافطار بعد الزوال ومقتضى القاعدة جواز الافطار نعم اذا كان صوم الواجب مضيق كما اذا نذر يوما خاصا فعندئذ لا يجوز له قبل الزوال او بعد الجواز او كان الواجب المعين مقيدا فانه لا يجوز الافطار قبل الزوال ولا بعد الزوال اما اذا كان وقت الواجب متسع فيجوز الافطار بعد الزوال فضلا عن قبل الزوال .


[1] وسائل الشيعة ج10 ص15
[2] وسائل الشيعة ج10 ص16
[3] وسائل الشيعة ج10 ص18
[4] وسائل الشيعة ج10 ص348
[5] وسائل الشيعة ج10 ص17
[6] وسائل الشيعة ج10 ص18