37/08/06


تحمیل

الموضوع:- خــتــام.

كان كلامنا فيما اذا علم المكلف ان ذمته مشغولة اما بالخمس او الزكاة فهنا صور.

الصورة الاولى:- ما اذا كان الخمس والزكاة من جنس واحد وكانا متساويين ، كما اذا فرضنا انه علم اجمالا ان ذمته مشغولة اما بخمس هذه الحنطة او بزكاتها وكان مقدار الخمس منين من الحنطة ومقدار الزكاة منين ايضا ، ففي هذه الصورة لا شبهة في وجوب الاحتياط بان يعطي الخمس للسادة ويعطي الزكاة لمستحقيها ولا يجوز له الاكتفاء بأحدهما فان العلم الاجمالي منجز ومانع عن جزيان اصالة البراءة عن كليهما معا وعن احدهما المعين ، فان جريان اصالة البراءة عن كليهما مخالفة قطعية عن للعلم الاجمالي واصالة البراءة عن احدهما المعين ترجيح بلا مرجح ، واما احدهما لا بعينه المفهومي فلا واقع له الا في عالم الذهن واما احدهما المصداقي الخارجي فيستحيل وجوده في الخارج لاستحالة وجود الفرد المردد في الخارج ، اذن تسقط اصالة البراءة في المقام فالعلم الاجمالي يكون منجزا فيجب عليه الاحتياط.

الا من كان عليه الزكاة او الخمس هاشميا فحينئذ يجوز له ان يعطي للهاشمي بعنوان الاعم من الزكاة والخمس اذا كان هذا الهاشمي مستحقا لكليهما ، فيعطي للهاشمي بقصد ما في الذمة فان كانت في الواقع ذمته مشغولة بالزكاة فهو يحسب زكاة وان كانت في الواقع ذمته مشغولة بالخمس فهو يحسب خمسا ، وحينئذ تبراء ذمة لان ذمته مشغولة بأحدهما لا بكليهما معا.

وكذا الحال اذا اعطى شخصا غير الهاشمي للحاكم الشرعي او وكيل الحاكم الشرعي او من كان وكيلا عن الصنفين بعنوان الاعم من الزكاة والخمس باعتبار ان الحاكم الشرعي له ولاية على السيد الفقير وعلى غيره وله ان يأخذ بقصد ما في الذمة.

الصورة الثانية:- ما اذا كان الخمس والزكاة من جنس واحد ولكن كان احدهما ازيد من الاخر ، فهو علم ان ذمته مشغولة اما بزكاة هذه الحنطة او بخمسها ولكنه لو كانت ذمته مشغولة بالخمس فهو اكثر من الزكاة ، كما اذا علم ان ذمته لو كانت مشغولة بالزكاة فهي خمس امان وان كان ذمته مشغولة بالخمس فهو عشرة امان ، اذن هو يشك في الزائد على الخمس امان وان ذمته مشغولة بالزائد او لا؟ فلا مانع من الرجوع الى اصالة البراءة حينئذ ، فهو من قبيل دوران الامر بين الاقل والاكثر الارتباطيين ولا مانع من الرجوع الى اصالة البراءة عن الزائد ولا معارض لها ، وحينئذ يكون الواجب عليه هو دفع الاقل اما بعنوان ما في الذمة او تفصيلا.

الصورة الثالثة:- اذا كان ما في ذمته من جنسين كما اذا علم اجمالا اما ان ذمته مشغولة بزكاة هذه الحنطة او ان ذمته مشغولة بخمس هذه العشرة من الاغنام ، فحينئذ لا يمكن الدفع بعنون ما في الذمة ، فان ما في الذمة اما غنم او ما في الذمة حنطة وهما متباينان فحينئذ لابد من الاحتياط بمقتضى العلم الاجمالي ولا يمكن التمسك بأصالة البراءة ولابد من الاحتياط.

نعم بناء على المشهور من انه يجوز دفع الزكاة من مال اخر سواء أكان المال الاخر من النقدين او من غيرهما ، فالواجب في الحقيقة على المكلف هو الجامع بين الحنطة وبين غيرها من الاموال فيجوز ان يعطي غنم بعنوان زكاة الحنطة ، وحينئذ اذا كان المديون هاشميا فيجوز اعطاء الغنم بقصد ما في الذمة وهو يجزي عن كليهما فان كانت ذمته مشغولة بالزكاة فيجزي عن الزكاة وان كانت ذمته مشغولة بالخمس فهو يجزي عن الخمس فإعطاء الغنم يكون مجزيا عن كليهما ، فاذا اعطى غنما لشخص يستحق الزكاة والخمس معا وقصد ما في الذمة كفى ذلك او اذا اعطى غنما للحاكم الشرعي او وكيله او من يكون وكيلا عن كلا الصنفين فيجوز ذلك.

واما بناء على ما هو الصحيح من انه لا يجوز تبديل الزكاة بغيره فلا يجوز ان يعطي زكاة الحنطة من جنس اخر الا من النقدين وهذا خاص بالغلاة ، اما في زكاة الغنم فلابد ان يكون من الغنم وزكاة البقر لابد ان يكون من البقر وزكاة الابل لابد ان يكون من الشاة ولا يجوز التبديل فحينئذ لا يمكن ان يعطي شخصا بقصد ما في الذمة لان ذمته مشغولة بأحد امرين متباينين فان اعطى غنما بقصد الاعم من الخمس والزكاة فلا يجزي فان كانت ذمته مشغولة بالزكاة فهو لا يجزي وان كانت ذمته مشغولة بالخمس فهو يجزي لان تبديل الزكاة بجنس اخر غير جائز الا تبديل زكاة الغلاة بالنقدين.

اذن الاعطاء بقصد ما في الذمة ايضا في المقام لا يمكن فيما اذا كانت ذمته مشغولة باحد امرين متباينين.

وتوجد صورة اخرى نتكلم فيها ان شاء الله تعالى.