33/12/22


تحمیل
  (بحث يوم الأربعاء 22 ذ ح 1433 هـ 191)
 الموضوع : تكملة الكلام في المسألة الرابعة والخمسين / الشروع في المسألة الخامسة والخمسين حول جواز المقاصة من غير جنس المال / الشروع في المسألة السادسة والخمسين حول المقاصة من الوديعة / كتاب القضاء للسيد الخوئي (قده) .
 
 تقدّم بعض الكلام في مسألة (54) وفي ما يلي تكملة المسألة :
 قال (قده) : " والظاهر أنه لا يتوقف على إذن الحاكم الشرعي أو وكيله " .
 هذا الحكم واضح لأنه بعد الفراغ عن جواز التقاصّ في موارد جوازه بدلالة الأدلة الشرعية على ذلك فلا يحتاج معه حينئذ إلى إذن الحاكم ، نعم .. لا مانع من افتراض اشتراط إذنه بالإضافة إلى الجواز الشرعي ولكن ذلك رهن دلالة الدليل عليه وبدونه لا وجه لاشتراطه بعد الفراغ عن الجواز الشرعي ومع الشك في اشتراط إذن الحاكم يمكن التمسّك بإطلاق الأدلة لدفع هذا الاحتمال .
 ثم قال : (وإن كان تحصيل الإذن أحوط) .
 وذلك باعتبار أن في ذلك خروجاً عن مخالفة من ذهب إلى اشتراط الإذن بدليل تقدّمت الإشارة إليه وهو أن الحاكم يقوم مقام المالك فإذا تعذّر أخذ الإذن من المالك لامتناعه فلا بد من أخذ الإذن من وليّه وهو الحاكم الشرعي لأنه وليّ الممتنع .. لكنه تقدّم سابقاً أنه احتمال ينفيه إطلاق الأدلة .
 ثم قال (قده) : (وأحوط منه التوصّل في أخذ حقّه إلى حكم الحاكم بالترافع عنده) .
 هذه الأحوطية باعتبار ما سبق من الملاك المتقدّم أعني الخروج عن مخالفة من ذهب إلى منع إطلاق الأدلة على نحو تشمل صورة التمكن من الترافع ودعوى اختصاصها بصورة عدم التمكن منه، وأما مع التمكن من الترافع فذهب بعضهم إلى تعيّن الترافع إلى الحاكم الشرعي .. ولأجل الخروج عن مخالفة مثل هؤلاء فلا بأس بالالتزام بالاحتياط بالترافع إلى الحاكم الشرعي في ما إذا كان متمكناً من ذلك فيأخذ حقه حينئذ عن طريقه .
 ثم قال (قده) : (وكذا تجوز المقاصة من أمواله [1] عوضاً عن ماله الشخصي [2] إن لم يتمكّن من أخذه منه [3] ) .
 هذه العبارة ترتبط بصدر المسألة حيث تعرض فيه إلى المال الشخصي - أي في ما إذا كان عيناً - ثم دخل بعد ذلك في مسألة الدين فهناك تكلم عن المال الشخصي بلحاظ جواز الانتزاع وحكم بأنه لا إشكال في جواز انتزاع العين التي يملكها الإنسان والموجودة عند شخص آخر وفي ذيل هذه العبارة يتحدث عن جواز المقاصة على تقدير عدم التمكن من انتزاع عين ماله الموجودة عند ذلك الشخص.
 وهذا الأمر يمكن الاستدلال عليه ببعض النصوص السابقة من قبيل صحيحة داود بن رزين أو زربي - باعتبار أن الظاهر منها على ما تقدّم هو عدم التمكن من الانتزاع لأن الآخذ للجارية أو الدابة الفارهة اللتين هما عين من الأعيان والأموال الشخصية هو السلطان وأعوانه وواضح أن هذا الشخص لا يتمكن من انتزاعها منهم ولذا سأل مباشرة عن جواز الأخذ من أموالهم التي تصير تحت يده وليس عن جواز الانتزاع وليس في هذه الرواية إطلاق ليشمل صورة التمكن من الانتزاع وإنما هي واردة في مورد عدم التمكن من انتزاع العين فتدل على جواز التقاصّ في هذا المورد بالذات .
 ويمكن الاستدلال أيضاً برواية أخرى لإثبات جواز التقاصّ في ما إذا كان المال عيناً ومالاً شخصياً في صورة عدم التمكن من الانتزاع وهي رواية علي بن سليمان التي رواها عنه محمد بن عيسى وفي بعض النسخ محمد بن يحيى :
 " قال : كتب إليه رجل غصب رجلاً مالاً أو جارية ثم وقع عنده مال بسبب وديعة أو قرض مثل ما خانه أو غصبه أيحلّ له حبسه عليه أم لا ؟ فكتب (عليه السلام) : نعم يحل له ذلك إن كان بقدر حقّه ، وإن كان أكثر فيأخذ منه ما كان عليه ويسلّم الباقي إليه إن شاء الله " [4] .
 وهذه الرواية قد يقال أيضاً بأنها صريحة في جواز التقاصّ في ما إذا كان المال شخصياً وظاهرة في عدم التمكن من الأخذ أو لا أقل من أن القدر المتيقَّن في تجويز المقاصة فيها هو صورة عدم التمكن من الأخذ وإلا لو كان أخذ العين المغصوبة ممكناً له وليس فيه أيّ محذور فلا معنى لأن يُجوّز له أن يأخذ من أمواله الأخرى [5] .
 هذا من حيث الدلالة ، وأما من حيث السند فإن الراوي عن علي بن سليمان والذي يروي عنه الصفّار هو في بعض النسخ محمد بن عيسى وفي بعضها الآخر هو محمد بن يحيى فعلى التقدير الثاني فهو محمد بن يحيى العطّار الثقة فلا كلام من ناحيته وأما على التقدير الأول ففيه كلام لأنه مردد بين محمد بن عيسى بن يقطين العبيدي وبين محمد بن عيسى الذي هو أبو أحمد بن محمد بن عيسى ولكن ذكرنا في بعض الأبحاث أنه لا ضرر في هذا التردد لأنه إن كان المراد به محمد بن عيسى بن يقطين العبيدي فهو ثقة وإن كان المراد به محمد بن عيسى الذي هو أبو أحمد بن محمد بن عيسى فهو إن لم يكن ثقة فهو على الأقل قد ثبت حسنه وإمكان الاعتماد عليه من عبارات قيلت في حقه يُستفاد منها ذلك نحو قولهم : (كان أوجه القميين) ونحوها ونحن نكتفي بها المقدار في إمكان الاعتماد على رواية من قيلت في حقه مثل هذه العبارات فالظاهر أنه لا ينبغي التوقف من جهة محمد بن عيسى الراوي عن علي بن سليمان وإنما المهم هو الكلام في علي بن سليمان نفسه الذي يروي المكاتبة فإن هذا الرجل مشترك بين جماعة كلهم مجاهيل ما عدا واحد وهو علي بن سليمان الملقّب بالزراري وهو من ذرية بكير بن أعين وتعيين أن علي بن سليمان في هذه الرواية هو الزراري قد لا يخلو من صعوبة وإن كان الشيخ المجلسي الثاني (قده) ينقل عن والده المجلسي الأول أنه صحّح الرواية واستظهر بأن علي بن سليمان فيها هو علي بن سليمان الزراري الثقة ولذا حكم باعتبار الرواية - كما في كتابه ملاذ الأخيار في شرح التهذيب - .
 وأقول : لعل القرينة على تشخيص أنه الزراري هو أن النجاشي قد نصّ على وثاقة الزراري وذكر بأن له اتّصالاً بصاحب الأمر (أرواحنا فداه) وكانت له معه مكاتبات وقد خرجت منه (عجّل الله فرجه الشريف) له توقيعات ، والملاحظ بأن هذه الرواية هي مكاتبة ولم يُصرّح فيها باسم المكاتب إليه فلعلّ المجلسي الأول جعل هذا قرينة على أن المقصود به علي بن سليمان الزراري .
 وعلى كل حال ففي الرواية الأولى - وهي رواية داود بن رزين أو زربي - غنى وكفاية لإثبات ما ذكره السيد الماتن (قده) من جواز المقاصة في الأعيان في حالة عدم التمكن من الانتزاع فإنها رواية واضحة الدلالة على هذا المطلوب .
 ثم قال (قده) في المسألة (55) :
 " تجوز المقاصة من غير جنس المال الثابت في ذمته ولكن مع تعديل القيمة فلا يجوز أخذ الزائد ".
 يعني إذا كان المال الثابت في ذمة الشخص ذهباً - مثلاً - فيمكنه أن يُقاصّه من النقد وليس اتحاد الجنس شرطاً في التقاصّ ، والمقصود بتعديل القيمة هو حساب ما يساوي الحقّ المأخوذ من المال المراد التقاصّ منه ، ومن الواضح أنه مع اختلاف المقدار لا يجوز أخذ الزائد .
 والظاهر أنه لا ينبغي الإشكال في جواز المقاصة من جنس الحق ومن غيره بعد دلالة النصوص على ذلك كصحيحة داود ورواية علي بن سليمان وإطلاق معتبرة الحضرمي :
 أما صحيحة داود [6] ففيها أن المأخوذ هو الجارية والدابة الفارهة والمراد من قوله : (ثم يقع لهم عندي المال) النقد من دراهم أو دنانير وليس المقصود به الجارية والدابة أيضاً ، وكذلك الحال في رواية علي بن سليمان فإن المصرّح به فيها أن المأخوذ هو الجارية أيضاً وظاهر الرواية أنه يريد أن يأخذ من غير جنس الحق الذي غُصب منه مع الالتفات إلى أن هاتين الروايتين واردتان في ما إذا كان المال المغصوب عيناً ، وأما رواية الحضرمي فهي واردة في الدين حيث قال :
 " قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) : رجل كان له على رجل مال فجحده إياه وذهب به ثم صار بعد ذلك للرجل الذي ذهب بماله مال قبله أيأخذه منه مكان ماله الذي ذهب به منه ذلك الرجل؟ قال: نعم ولكن لهذا كلام يقول : (اللهم إني آخذ هذا المال مكان مالي الذي أخذه مني وإني لم آخذ ما أخذت منه خيانة ولا ظلماً) " [7] .
 فإن قوله : (ثم صار بعد ذلك للرجل الذي ذهب بماله مال قبله) مطلق فيمكن الاستدلال على جواز التقاصّ من غير جنس الحق بإطلاقه فإن المال أعمّ من أن يكون من جنس الحقّ الذي له عليه أو من غير جنسه .
 هذا .. وظاهر عبارة السيد الماتن (قده) : (تجوز المقاصة من غير جنس المال الثابت في ذمته) هو الاختصاص بالدين وقد حكم فيها بجواز المقاصة من غير جنس المال الثابت في ذمته ومن المعلوم أن المال الثابت في الذمة لا يكون إلا ديناً فكأنه غير ناظر إلى ما لو كان المال الثابت عيناً من الأعيان ولكن كلام الفقهاء الآخرين (رض) مطلق يشمل ما إذا كان المال ديناً وما إذا كان عيناً فمن يرى هذا الرأي يُفتي بجواز التقاصّ من المال مطلقاً سواء كان من جنس الحق أو من غير جنسه استناداً إلى هذه الروايات التي ذكرناها ولكن مع تعديل القيمة وعدم جواز أخذ الزائد .
 والحاصل أن جواز التقاصّ من غير جنس الحق في حالة عدم التمكن من التقاصّ من جنسه واضح ومسلّم عند الجميع .
 هذا كله في ما إذا لم يُمكن الأخذ من جنس الحق ، وأما مع التمكن من التقاصّ من جنس الحق المأخوذ منه فهل يجوز له أن يقاصّه من غير الجنس أم لا يجوز له ذلك ؟
 ظاهر عبارة السيد الماتن (قده) هو الجواز مطلقاً لأنه لم يُقيّده بالتمكن [8] ، وهذا القول هو المعروف بينهم وهو قول الأكثر منهم المحقق في الشرايع والعلامة في بعض كتبه وغيرهم من المتأخرين واستدلوا عليه بعمومات الأدلة - وهي نصوص الباب - وإطلاقاتها وعدم الدليل على تعيّن الجنس عند إمكانه .
 وفي مقابله ذهب الشهيدان - في الدروس والمسالك - إلى عدم الجواز [9] وتبعهما فيه بعض من تأخر عنهما ، واستدل الشهيد الثاني لعدم الجواز في حالة التمكّن من الجنس بالاقتصار في التصرف في مال الغير على أقل ما تندفع به الضرورة أي على المتيقن وهو في المقام تجويز التقاصّ من غير جنس الحقّ عند عدم التمكن من التقاصّ من جنس الحقّ وما زاد على ذلك لا يمكن إثباته لأن التقاصّ حكم على خلاف الأصل فلا بد أن يُقتصر فيه على القدر المتيقَّن .
 وأقول : لا إشكال في كون القول الأول هو الأحوط لأنه - كما أشار صاحب المسالك - حكم على خلاف الأصل والقدر المتيقَّن فيه هو تجويز التقاصّ من غير الجنس عند عدم التمكن من التقاصّ من نفس جنس الحقّ .. ولكن يبدو أن إطلاق الأدلة تام ومحكّم ويمكن الاستناد إليه لإثبات ما ذهب إليه السيد الماتن (قده) من الجواز مطلقاً لأن الوارد في نصوص الباب التعبير بمثل : (ثم يقع لهم عندي المال) وهذا التعبير يمكن التمسّك بإطلاقه ولو من جهة ترك الاستفصال فإن المال الذي وقع عنده والذي يسأل عن جواز التقاصّ منه هو أعم من أن يكون من جنس الحقّ او يكون من غير الجنس ولا قرينة على افتراض أنه من جنس الحق وأن الإمام (عليه السلام) أجابه عن خصوص هذه الصورة .
 فالصحيح ما ذهب إليه السيد الماتن (قده) في هذه المسألة من جواز التقاصّ مطلقاً .
 ثم قال (قده) في المسألة (56) : " الأظهر جواز المقاصة من الوديعة على كراهة " .
 تقدّم أن الأكثر ذهبوا إلى أن التقاصّ يجوز من كل مال سواء كان من جنس الحقّ أو من غير جنسه ولكن استُثني من ذلك ما لو كان المال المراد التقاصّ منه وديعة فذهب بعضهم إلى حرمة التقاصّ منه كالصدوق في أكثر كتبه والحلبي في الكافي والطبرسي في مجمع البيان وابن زهرة في الغنية بل ادّعى هذا الأخير عليه الإجماع ، وذهب آخرون إلى جواز ذلك على كراهة منهم الشيخ في التهذيبين وابن إدريس في السرائر والمحقق في الشرايع والنافع والعلامة في المختلف والإرشاد والصيمري في شرح الشرايع والشهيد في المسالك وغيرهم .
 استُدل على الجواز بروايات :
 منها : صحيحة البقباق حيث يُصرّح فيها بأن المال وديعة :
 فروى : " أن شهابا ماراه في رجل ذهب له ألف درهم واستودعه بعد ذلك ألف درهم قال أبو العباس فقلت له خذها مكان الألف الذي أخذ منك فأبى شهاب قال فدخل شهاب على أبي عبد الله عليه السلام فذكر له ذلك فقال أما أنا فأحبّ إليّ أن تأخذ وتحلف " [10] أي وتحلف على أن ليس في ذمتك شيء له حيث إنه بعد التقاصّ لا يكون لديه شيء له فعلاً في ما إذا كانت الوديعة بمقدار الحقّ .
 وهذه الرواية صريحة في الجواز بل قد يقال بالاستحباب لمكان قوله (عليه السلام) : (أحبّ إليّ أن تأخذ وتحلف) .
 ومنها : رواية علي بن سليمان :
 " قال : كتب إليه رجل غصب رجلا مالاً أو جارية ثم وقع عنده مال بسبب وديعة أو قرض مثل ما خانه أو غصبه أيحل له حبسه عليه أم لا ؟ فكتب (عليه السلام) : نعم يحل له ذلك إن كان بقدر حقه وإن كان أكثر فيأخذ منه ما كان عليه ويسلم الباقي إليه إن شاء الله " [11] .
 ومقتضى هذه الرواية أيضاً جواز التقاصّ من الوديعة .
 كما يمكن الاستدلال بإطلاق سائر النصوص الأخرى فإن مقتضى إطلاقها ولو من جهة عدم الاستفصال هو عدم الفرق بين أن يكون المال الذي هو موضع التقاصّ وديعة أو لا يكون كذلك حيث إن الإمام (عليه السلام) لم يسأل عن كون المال الذي وقع عند السائل وديعة أو لا فتَرْكُ الاستفصال في مقام الجواب كما ذُكر في محلّه دليل العموم .
 هذه هي الأدلة على جواز التقاصّ من الوديعة .
 واستُدل على الحرمة بروايتين :
 الأولى : رواية معاوية بن عمار :
 " قال : قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) : الرجل يكون لي عليه الحق فيجحدنيه ثم يستودعني مالاً إلي أن آخذ ما لي عنده ؟ قال : لا هذه خيانة " [12] .
 وهذه الرواية تامة سنداً فإن طريق الشيخ إلى معاوية بن عمار تام كما في المشيخة .
 الثانية : رواية ابن أخي الفضيل :
 " قال : كنت عند أبي عبد الله (عليه السلام) ودخلت امرأة وكنت أقرب القوم إليها فقالت لي : أسأله فقلت : عمّاذا ؟ فقالت : ان ابني مات وترك مالاً كان في يد أخي فأتلفه ثم أفاد مالاً فأودعنيه فلي أن آخذ منه بقدر ما أتلف من شيء ؟ فأخبرته بذلك فقال: لا ، قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): أدِّ الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك " [13] .
 وهذه الرواية تامة سنداً أيضاً لأنه يكفي في وثاقة الراوي عن الإمام (عليه السلام) - وهو ابن أخي الفضيل كون من يروي عنه هو ابن ابي عمير .
 هذا ما استُدلّ به لكل من القولين فيقع التعارض بين مفاد الروايات المستدل بها على كل من القولين، وهل هو تعارض مستقر أم يمكن الجمع بين هذه النصوص ؟
 هذا ما سيأتي البحث عنه إن شاء الله تعالى .


[1] أي من أموال ذلك الشخص الممتنع عن إعطاء الحقّ إلى صاحبه .
[2] فالكلام هاهنا معقود في العين الشخصية لا في الدين .
[3] وإلا إذا تمكن من أخذها فيتعيّن عليه الانتزاع ولا تجوز له المقاصة حينئذ (منه دامت بركاته) .
[4] التهذيب مج6 ص349 ، الوسائل مج17 ص275 .
[5] أي الأموال الأخرى للممتنع من إعطاء الحقّ .
[6] عن داود بن رزين : " قال : قلت لأبي الحسن (عليه السلام) : إني أخالط السلطان فيكون عندي الجارية فيأخذونها أو الدابة الفارهة فيبعثون فيأخذونها ثم يقع لهم عندي المال فلي أن آخذه ؟ قال : خذ مثل ذلك ولا تزد عليه " التهذيب مج6 ص338 ، الوسائل مج17 ص214 .
[7] الكافي مج5 ص98 ، الوسائل مج17 ص274 .
[8] فيجوز على هذا القول التقاصّ من غير الجنس حتى مع التمكن من التقاصّ من نفس جنس الحقّ .
[9] أي أنه لا يجوز التقاصّ من غير الجنس عند التمكن من التقاصّ من نفس جنس الحقّ .
[10] الاستبصار مج3 ص53 .
[11] التهذيب مج6 ص349 .
[12] الكافي مج5 ص98 ، الوسائل مج17 ص276 .
[13] التهذيب مج6 ص348 ، الوسائل مج17 ص273 .