38/05/27


تحمیل

آیةالله الشيخ محمداسحاق الفیاض

بحث الفقه

38/05/27

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: زكاة الفطرة.

ذكر السيد الماتن (قدس الله نفسه): مسألة 1): إذا ولد له ولد أو ملك مملوكا أو تزوج بامرأة قبل الغروب من ليلة الفطر أو مقارنا له وجبت الفطرة عنه إذا كان عيالا له، وكذا غير المذكورين ممن يكون عيالا، وإن كان بعده لم تجب، نعم يستحب الإخراج عنه إذا كان ذلك بعده وقبل الزوال من يوم الفطر)[1] .

ذكر الماتن 0قدس الله نفسه) في هذه المسالة ثلاث فروع.

الفرع الاول:- أن يولد له مولود او ملك مملوكا او تزوج بامرأة قبل غروب ليلة الفطر في الجزء الاخير من شهر رمضان ولو في اللحظة الاخيرة منه.

الفرع الثاني:- ما اذا كانت الولادة او ملكية العبد او الزواج مقارنة لغروب ليلة الفطر.

الفرع الثالث:- ما اذا كانت الولادة او ملكية العبد او الزواج بعد الغروب وفي ليلة الفطر.

اما في الفرع الاول والثاني فقد حكم الماتن (قدس الله نفسه) بوجوب الزكاة عن المولود وعن المملوك وعن الزوجة ، فلم يفرق الماتن 0قدس سره) بين الفرع الاول والفرع الثاني ، انما الكلام في دليل ذلك.

اما الفرع الاول فلا دليل عليه الا صحيحة معاوية ابن عمار ومورد هذه الصحيحة المولود يولد ليلة الفطر ولكن وجوب الفطرة عنه مشروط بادراك شهر رمضان بان تكون الولادة في شهر رمضان ولو في الجزء الاخير منه ولو في لحظة الاخيرة منه قبل الغروب وكذا الكافر اذا اسلم ليلة العيد فلا تجب الزكاة عنه او الزكاة عليه إلا اذا ادرك إسلامه شهر رمضان بان أسلم ولو في الجزء الاخير في شهر رمضان ورواية عمار الصحيحة تدل على ان المولود لابد ان يدرك شهر رمضان اما بالنسبة الى الكافر اذا اسلم فلا تدل على ذلك إلا اذا كان الكافر ملحقا بالمولود كما عن السيد الاستاذ (قدس الله نفسه) فقد الحق الكافر بالمولود من هذه الناحية ، واما التعليل الوارد بالنسبة الى كليهما فهو وارد في رواية ابن عمار الضعيفة فلا يمكن الاعتماد عليه ، واما رواية ابن عمار الصحيحة تدل على الولادة اذا كانت في شهر رمضان ولو في اللحظة الاخيرة منه وجبت فالفطر عنه واما بالنسبة الى الكافر فهذا التعليل لا يشمله اذا اسلم.

ولكن هل هذه الصحيحة لها عموم يشمل جميع الموارد التي ذكرت مثل الكافر والعبد والزوجة ام لا؟

الجواب:- قد يقال ـــ كما قيل ـــ بان هذا الشرط من جهة صدق العيلولة فان المولود اذا ولد في اخر شهر رمضان صدق عليه عنوان العيلولة فإذن صدق هذا العنوان قبل غروب ليلة الفطر وهو موضوع لوجوب زكاة الفطرة ، اذن يمكن التعدي عن مورد هذه الصحيحة الى سائر الموارد فالكافر اذا اسلم في أواخر شهر رمضان ولو في الجزء الاخير منه يلحق بذلك اذا صدق عليه عنوان العيال وكذا اذا تزوج قبل غروب ليلة الفطر صدق عنوان العيلولة على الزوجة او اذا اشترى عبدا وملك عبدا صدق على العبد عنوان العيلولة اذا اشتراه قبل غروب ليلة الفطر ، إذن يتعدى من مورد هذه الصحيحة الى سائر الموارد ونحكم بان التزويج اذا كان قبل ليلة العيد وجبت الزكاة عن الزوجة وكذا اذا اشترى مملوكا قبل غروب ليلة العيد وجبت الزكاة عن المملوك وكذاك المسافر اذا ورد قبل غروب ليلة الفطر وصدق عليه عنوان العيلولة وجبت على المعيل زكاته ، إذن صحيحة معاوية لا تختص بموردها بل تعم جميع هذه الموارد ، والمناط انما هو بصدق العيال.

ولكن هذا انما يتم اذا كان شرط الادراك قيد لعنوان العيلولة ولم تكن شرطا لوجوب الزكاة فاذا كان شرطا لوجوب الزكاة سواء صدق عليه عنوان العيلولة او لم يصدق لا يمكن التعدي ، والصحيحة غير ظاهرة في انه قيد لصدق العيلولة بل ظاهر الصحيحة انه شرط لوجوب زكاة الفطر ، أما وجوبها من جهة صدق العيلولة او لا؟ فلا.

مضافا الى ان صدق العيال قبل الغروب لا اثر له فان صدق العيال انما يترتب عليه اثر اذا كان مقارنا للغروب او بعد الغروب في وقت وجوب زكاة الفطرة فاذا كان صدق العيال في وقت الوجوب وجبت زكاة الفطرة ، أما قبل الغروب لم تجب زكاة الفطرة لانه لم يدخل وقت الوجب فصدق العيلولة في هذا الوقت لا اثر له ، وكيفما كان فالصحيحة غير ظاهرة في ان هذا الشرط من جهة صدق العيلولة ولا أقل من الاجمال فحينئذ المرجع هو اطلاقات الادلة ومقتضى اطلاقات الادلة عدم الفرق بين صدق العيلولة قبل غروب ليلة الفطر او بعده فمتى صدق عنوان العيلولة وجبت زكاة الفطرة عن العيال سواء صدق عليه عنوان العيلولة مقارنا للغروب او بعد الغروب ، فمقتضى اطلاق الروايات كذلك والروايات كثيرة من هذه الناحية ولا دليل على التقييد فان عمدة الدليل صحيحة معاوية وهي إما ظاهرة بالخلاف او مجملة غير قابلة لان تكون مقيدة لهذه الاطلاقات.

واما صحيحة عمر ابن يزيد فقد تقدم انها لا تدل على الضيف بما هو ضيف موجب لوجوب زكاة الفطرة عنه فان الضيف انما ورد في كلام السائل فاما كلام الامام (عليه السلام) فقد قيده بالعيال فتجب الفطرة لكل من يعوله ، اذن جواب الامام (عليه السلام) يدل على انه لا تجب زكاة الفطرة عن الضيف وانما تجب زكاة الفطرة عن العيال ومقتضى اطلاقات الادلة لا فرق بين ان يصدق عنوان العيال قبل الغروب او مقارنا للغروب او بعد الغروب.

اذن ما ذكره الماتن (قدس الله نفسه) من عدم الفرق بين ان يكون صدق العيال قبل غروب ليلة الفطرة او مقارنا للغروب هذا هو الصحيح.

واما ما ذكره الماتن (قدس سره) من ان صدق العيال اذا كان بعد الغروب او ليلة الفطر فلا تجب هذا لا يمكن المساعدة عليه. فان مقتضى اطلاقات الروايات الوجوب فان الروايات مطلقة والمفروض ان صحيحة معاوية لا تصلح ان تكون مقيدة لتك الاطلاقات ، ومقتضى تلك الاطلاقات عدم الفرق بين صدق العيال قبل الغروب ويبقى مستمرا الى الغروب او مقارنا للغروب او بعد الغروب في ليلة الفطر بل قبل صلاة العيد بل قبل الزوال اذا صدق عليه عنوان العيال وجب على المعيل دفع الزكاة عنه فان الوقت موسع في أي وقت كان واجدا للشروط وجب الزكاة عنه فهو كالصلاة وسائر الواجبات الموقتة ففي أي وقت كان واجدا لشرط وجوب الصلاة وجبت الصلاة عليه سواء أكان في اول الوقت او في اثناء الوقت او في آخر الوقت , وكذا الحال في وقت وجوب زكاة الفطرة فان الوقت متسع من غروب الشمس الى قبل صلاة العيد او قبل الزوال على الاختلاف. ففي هذا الوقت اذا تحقق شرط الوجوب وهو عنوان العيال وجبت زكاة الفطر عن العيال على المعيل.

اذن ما ذكره الماتن (قدس الله نفسه) من انه من كان معيلا بعد الغروب لم تجب اخراج الزكاة ولكنها مستحبة وإستدل على ذلك بروايتين ضعيفتين لا يمكن الاعتماد عليهما , بقي هنا شيء نتكلم فيه ان شاء الله تعالى.