36/03/14


تحمیل
الموضوع: الصوم : المفطرات, الثامن , البقاء على الجنابة عمدا , مسألة 50 ؛ هل يلحق غير قضاء شهر رمضان من اقسام الصوم الواجب بشهر رمضان في بطلان الصوم عند البقاء على الجنابة نسيانا؟؟؟
الظاهر انه لا دليل على الحاق غير قضاء شهر رمضان من اقسام الصوم الواجب بشهر رمضان في بطلان الصوم عند البقاء على الجنابة نسيانا ليوم او لأيام , بعد وضوح ان دليل البطلان مختص بشهر رمضان وقد تعدينا منه الى القضاء لوجود ادلة تدل على التعدي , اما غير قضاء شهر رمضان فلا دليل يدل على التعدي.
نعم اُستدل له بقاعدة الالحاق وهي مبنية على دعوى ان المتبادر من الصوم في سائر الموارد هو نفس الطبيعة المعهودة التي امر بها الشارع في شهر رمضان , فإذا نص على اخذ قيد في الطبيعة عند الامر بها في شهر رمضان يكون هذا القيد مأخوذا في الطبيعة التي اُمر بها في امر اخر سواء كان استحبابيا او وجوبيا .
ومن هنا يمكن تطبيق ذلك في محل الكلام واثبات الالحاق في جميع اقسام الصوم ؛ نعم نرفع اليد عنه في الصوم المندوب لدلالة الادلة على عدم مضرة البقاء على الجنابة عمدا فيه , فعدم مضرة البقاء على الجنابة نسيانا يكون من باب اولى .
لكن تقدمت المناقشة في هذا الدليل وقلنا بأنه انما يتم _ على فرض التسليم ان الصوم طبيعة واحدة في كل الاوامر , فان الظاهر انه حقائق متعددة وبعض الامور التي تعتبر في صوم لا تعتبر في اخر _ اذا لم يدل دليل على عدم اعتبار هذه الخصوصية في بعض اقسام الصوم ؛ اما اذا دل دليل على ان هذه الخصوصية المعتبرة في صوم شهر رمضان ليست مأخوذة في هذا القسم من الصوم مثلا فأن تطبيق القاعدة يكون مشكلا ؛ لأننا نستكشف من عدم اعتبارها في هذا القسم من الصوم ان هذه الخصوصية ليست مأخوذة في الطبيعة المأمور بها, وانما هي مأخوذة قيد في ذاك الفرد(شهر رمضان ) ؛ لأنه لو كانت مأخوذة قيدا في الطبيعة لابد ان تكون ثابتة في جميع الاقسام , والمفروض ان الدليل دل على ان هذه الخصوصية ليست مأخوذة في احد هذه الاقسام(وهو الصوم المندوب), فهذا يعني ان هذه الخصوصية ليست مأخوذة في الطبيعة , وحينئذ لا يثبت انها مأخوذة في بقية الاقسام , لأن كونها مأخوذة في بقية الاقسام مبني على افتراض انها من خصوصيات الطبيعة .
وقد قام الدليل على عدم اعتبار هذه الخصوصية في بعض اقسام الصوم وهو الصوم المندوب , حيث قامت الادلة على ان البقاء على الجنابة عمدا لا يضر بالصوم , ومن ثمَ يكون البقاء على الجنابة نسيانا لا يضر به من باب اولى ؛ أي ان عدمه غير معتبر في صحة الصوم المندوب , ومنه نستكشف ان هذه الخصوصية ليست معتبرة في باقي اقسام الصوم كما في محل الكلام.
قال الماتن
(كما أنّ الأقوى عدم إلحاق غسل الحيض و النفاس لو نسيتهما بالجنابة في ذلك و إن كان أحوط)[1]
اي لو نسيت المرأة غسل الحيض او النفاس وصامت لأيام فأنه لا يلحق الحكم بنسيان الجنابة ,وذلك لعدم الدليل على الالحاق , فأن هذا الحكم خاص بالجنابة فأذا نسي غسل الجنابة حتى مضت عليه ايام يحكم ببطلان صومه في شهر رمضان وقضاءه .
قد يُدعى بأمكان وجود الدليل وهو الغاء خصوصية الجنابة ونأخذ الجنابة بما هي حدث اكبر فأذا نسي الغسل الواجب عليه من الحدث الاكبر حتى مضت ايام يحكم ببطلان صومه فيعمم الحكم للحيض والنفاس .
ويرد عليه ان هذه دعوى لا دليل عليها .
وقد استظهر في الجواهر التعدي وعدم الفرق فقال (كما أنه لا فرق على الظاهر بين غسل الجنابة وغسل الحيض والنفاس في الحكم المزبور بناء على أنهما شرط في صحة الصوم، إذ الظاهر اتحاد الجميع في كيفية الشرطية)[2]
ويبدو ان مراده من (اتحاد الشرطية ) هو ان الغسل للحيض والنفاس اذا كان شرطا لصحة الصوم كغسل الجنابة , فحينئذ اذا شملت شرطية الجنابة للنسيان كما هو المفروض لابد ان تكون كذلك في الحيض والنفاس .
وهذا الذي ذكره (قد) محتمل؛ لكنه لا دليل عليه ولا يستظهر من دليل واضح كقاعدة مثلا تقول بأن الاصل في الشرائط المعتبرة في الصحة هو ان تكون كيفية الشرطية فيها متحدة , بحيث اذا دل دليل على ان شرطية هذا الامر تشمل حالة النسيان فلابد ان تكون شرطية الامور الباقية شاملة لحالة النسيان ايضا.
مضافا الى امكان ادعاء ان الشرطية في الحيض والنفاس مختصة بحالة العمد ولا تشمل حال النسيان ويدل على ذلك نفس الدليل الدال على شرطية غسل الحيض والنفاس في صحة الصوم وهو موثقة أبي بصير ( عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إن طهرت بليل من حيضتها ثم توانت أن تغتسل في رمضان حتى أصبحت عليها قضاء ذلك اليوم . )[3]
فقوله عليه السلام ( توانت) يدل على اختصاص البطلان والشرطية (أي شرطية عدم البقاء على حدث الحيض وحدث النفاس في صحة الصوم) في صورة العمد (التواني) , ولا تشمل غير حالة التواني أي لا تشمل حالة النسيان ؛ بل ان وقوع هذه القيد في كلام الامام عليه السلام يمكن ان يقال بأنه قيد احترازي وله مفهوم؛ وكأنه يريد ان يقول في غير حالة التواني لا شرطية ولا بطلان ؛ فالظاهر ان هذا الحديث يوجب اختصاص البطلان بحدث الحيض والنفاس في حالة العمد والتواني الغير الشامل لحالة النسيان .
فأثبات البطلان والشرطية لحالة النسيان كما ذكر (قد) ليس في محله .

قال الماتن
مسألة 51: (إذا كان المجنب ممّن لا يتمكّن من الغسل لفقد الماء أو لغيره من أسباب التيمّم وجب عليه التيمّم، فإن تركه بطل صومه.)[4]لأنه يكون من البقاء على الجنابة عمدا
(و كذا لو كان متمكناً من الغسل و تركه حتّى ضاق الوقت) اي يجب عليه التيمم ولو تركه يبطل صومه فأن حكم التيمم غير مختص بمن كان عاجزا عن الطهارة المائية بل يشمل القادر عليها لو عجز نفسه حتى ضاق الوقت .
وقد تكلمنا عن هذه المسألة مفصلا[5] وتبين مشروعية التيمم بدلا عن الغسل في الصوم ؛ نعم ذكرنا هناك ان هذه المشروعية تختص بالعجز اللااختياري عن الطهارة المائية (كالمريض ومن لم يجد الماء) , واما في حالة العجز الاختياري كما لو اراق ما عنده من الماء , فقد استشكلنا في شمول الادلة له , ومن هنا يشكل الحكم بوجوب التيمم وترتيب انه اذا تركه يحكم ببطلان صومه.
فعبارة الماتن (و كذا لو كان متمكناً من الغسل و تركه حتّى ضاق الوقت) كأن العجز فيها اختياري واذا كان كذلك فأن الحكم فيها _ بوجوب التيمم واذا تركه يكون مبطلا للصوم _ يكون مشكلا على ما تقدم سابقا .