36/07/09


تحمیل
الموضوع: الصوم , المفطرات, فصل يكره للصائم امور .....)
تبين من استعراض الروايات في الدروس السابقة أن الطوائف في شم الريحان ثلاثة:
الاولى: مانعة مع التعليل (بأنه فيه لذة ويكره للصائم أن يلتذ).
الثانية: مانعة بلا تعليل.
الثالثة: مجوزة.
الفقهاء حملوا الروايات المانعة على الكراهة والتزموا بالكراهة بالاتفاق, ولا خلاف بينهم في أن شم الريحان لا يوجب مبطلية الصوم وإنما هو من المكروهات والظاهر أن هذا هو المتعين وذلك:
اولاً: بأعتبار الاتفاق على عدم التحريم بلا خلاف.
ثانياً: للروايات المجوزة بأعتبار انها اظهر في الجواز من المانعة وطريق الجمع العرفي بينهما هو حمل الروايات المانعة على الكراهة.
وثالثاً: لنفس التعليل الموجود في الطائفة الاولى حيث قلنا بأنه لا يستفاد منها اكثر من الكراهة, لأنها وردت فيها مادة الكراهة (يكره للصائم أن يتلذذ).
قال السيد الماتن
السادس : شم الرياحين خصوصا النرجس، والمراد بها كل نبت طيب الريح .
ووجه الخصوصية للنرجس هو وجود رواية تنهى عنه بالخصوص, وهي رواية محمد بن الفيض (قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) ينهى عن النرجس، فقلت : جعلت فداك، لم ذلك ؟ فقال : لأنه ريحان الاعاجم.)[1]
قال الكليني : وأخبرني بعض أصحابنا أن الاعاجم كانت تشمه إذا صاموا، وقالوا : إنه يمسك الجوع.
وروى هذا الحديث الشيخ الكليني في الكافي[2] والشيخ الصدوق في الفقيه[3] والعلل والشيخ الطوسي في التهذيب[4] والاستبصار نقلاً عن الكافي, والحديث فيه كلام في السند.
فالموجود في الكافي (محمد بن الفيض) وهو الناقل عن الامام عليه السلام وفي الاستبصار[5] نقلاً عن الكافي (محمد بن العيص) والظاهر أنه تصحيف كما نبهوا على ذلك بأعتبار أن محمد بن الفيض هو المعنون في كتب الرجال وهو المعروف والموجود في بعض الاسانيد, أما محمد بن العيص فالظاهر أنه لا وجود له.
نعم في بعض نسخ رجال الشيخ الطوسي[6] يوجد (محمد بن العيص بن المختار) وكأن محمد بن العيص له وجود, ولذا عنونه الشيخ الطوسي في كتاب الرجال, لكن السيد الخوئي (قد) يقول أن الموجود في بقية نسخ كتاب الرجال محمد بن الفيض بن المختار الجعفي وهذا هو الصحيح لأن محمد بن العيص لم يعنون وليس له وجود اصلاً والنسخة المطبوعة التي راجعناها يوجد فيها محمد بن الفيض وكذلك بقية النسخ كما نقل ذلك السيد الخوئي (قد), ويبدو أن ما في الاستبصار تصحيف.
إذن الشيخ الكليني في الكافي والشيخ الطوسي في التهذيب نقلاً عن الكافي يقول محمد بن الفيض, لكن في الفقيه والعلل يختلف السند (محمد بن الفيض التيمي عن ابن رئاب قال : سمعت أبا عبد الله ( ع ) ينهى عن النرجس للصائم فقلت جعلت فداك فلم ؟ قال : لأنه ريحان الأعاجم)[7]
فالسامع والناقل عن الامام عليه السلام فيهما _سندي الفقيه والعلل _ هو علي بن رئاب وليس محمد بن الفيض, وهنا يحتمل التصحيف ايضاً وذلك بأعتبار أن الشيخ في رجاله عنون (محمد بن الفيض التيمي تيم الرباب) والبرقي عنونه بهذا العنوان (محمد بن الفيض التيمي من الرباب) ويحتمل أن يكون ما ذكره الشيخ الصدوق فيه تحويل _ منه أو من النساخ _ من (تيم الرباب) إلى (عن ابن رئاب) ويؤيد هذا الاحتمال عدم وجود رواية محمد بن الفيض عن علي بن رئاب مع أنه لا يمكن الاعتماد على ذلك لأن رواياته قليلة اصلاً, نعم في هذه الروايات لا يوجد فيها عن ابن رئاب وإنما هو من اصحاب الصادق عليه السلام كما سيأتي ومن المناسب أن يروي عن الامام الصادق مباشرة.
وعلى كل حال فالموجود في مشيخة الصدوق عنوانان (محمد بن الفيض) وذكر طريقه إليه (وما كان فيه عن محمد بن الفيض فقد رويته عن جعفر بن محمد بن مسرور رضي الله عنه عن الحسين بن محمد بن عامر، عن عمه عبد الله بن عامر، عن ابن أبي عمير، عن
محمد بن الفيض)[8]
و(محمد بن الفيض التيمي) وذكر طريقه إليه (وما كان فيه عن محمد بن الفيض التيمي فقد رويته عن أبي رضي الله عنه عن
أحمد بن إدريس، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن داود بن إسحاق الحذاء، عن محمد بن الفيض التيمي)[9]
والطريق الاول للشيخ الصدوق ليس فيه مشكلة سوى (جعفر بن محمد بن مسرور) وقد حكم السيد الخوئي (قد) بضعف هذا الطريق من هذه الجهة, وهو من مشايخ الشيخ الصدوق وقد ترضى عنه كثيراً ومنها ما في هذا المورد, وبناءً على أن ترضي الشيخ الصدوق يكفي للاعتماد على الرجل يكون هذا الطريق تاماً.
والطريق الثاني فيه مشكلة داود بن إسحاق الحذاء فهو مجهول ولا طريق لأثبات وثاقته.
وحينئذ يكون طريق الشيخ الصدوق الاول تام بقطع النظر عن محمد بن الفيض. والثاني فيه مشكلة الحذاء بقطع النظر عن محمد بن الفيض.
وأما محمد بن الفيض فإذا تم الطريق الاول يمكن اثبات وثاقته برواية ابن ابي عمير عنه (على فرض الالتزام بوثاقة جعفر بن محمد بن مسرور حيث يثبت رواية ابن ابي عمير عنه بسند صحيح).
وبناءً على ذلك نقول تارة لا تعدد في عنوان( محمد بن الفيض) وإنما هو شخص واحد غاية الأمر أن الشيخ الصدوق ذكر له طريقين احدهما صحيح والاخر ضعيف, وحينئذ يمكن اثبات صحة الرواية في المقام التي توجد في الفقيه, لأن الشيخ الصدوق يبدأ السند فيها بمحمد بن الفيض وسنده إليه هو المذكور في المشيخة والمفروض عدم التعدد فيكون له طريقان احدهما صحيح.
نعم لا يمكن اثبات صحة رواية الكافي والعلل وما ذكره الشيخ الطوسي في كتابيه نقلاً عن الكافي بهذه الطريقة لأن داود بن اسحاق الحذاء الذي لم تثبت وثاقته موجود في كل هذه الطرق.
وهذا الكلام بناءً على القول بالوحدة, أما على القول بالتعدد أو على احتمال التعدد, فلا يمكن تصحيح أي طريق من طرق هذه الرواية حتى الطريق المذكور في الفقيه, لأنه نحتمل أن المقصود بمحمد بن الفيض في الرواية هو الثاني (الذي لا يملك الشيخ الصدوق طريقاً صحيحاً إليه).
والظاهر من الرواية هو الثاني لأن الموجود في الرواية محمد بن الفيض التيمي (كما في الفقيه), والثاني المعنون في المشيخة معنون بهذا العنوان (محمد بن الفيض التيمي) ايضاً , وبناءً على التعدد فالأقرب أن يكون المقصود بالرواية محمد بن الفيض التيمي الذي ذكره بالعنوان الثاني في المشيخة والمفروض أنه لا يملك له طريقاً صحيحاً .
وهل أن احتمال التعدد وارد ؟ أو لا؟
الظاهر أنه وارد وذلك بقرينتين :
الاولى: أن الشيخ الصدوق ذكر في المشيخة عنوانين ( محمد بن الفيض ومحمد بن الفيض التيمي) وذكر لكل منهما طريقاً خاصاً, وهذا لا داعي له لو كان هناك شخص واحد, فالمتعارف في مثل ذلك في المشيخة (أي لو كان المراد رجلاً واحداً ) يذكره مرة واحدة ويذكر طريقيه إليه.
الثانية: أن هناك عنوانين في كتاب الرجال للشيخ الطوسي في اصحاب الامام الصادق عليه السلام, حيث ذكر محمد بن الفيض بن المختار الجعفي و محمد بن الفيض التيمي تيم الرباب, ومجرد اشتراكهما في الاسم واسم الاب لا يعني انهما واحد خصوصاً أن الاول جعفي والثاني تيمي من تيم الرباب, فالظاهر أن التعدد محتمل على الاقل والا فهو مقتضى القاعدة وهذا يكفي لعدم تمامية سند هذه الرواية.
قال الماتن
(شم الرياحين خصوصا النرجس)
قد يقال بأن مفاد ما ورد في الرواية هو كراهة النرجس مطلقاً لا لخصوص الصائم حيث انها تقول (قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) ينهى عن النرجس) لكن تعليق الشيخ الكليني_ وأخبرني بعض أصحابنا أن الاعاجم كانت تشمه إذا صاموا، وقالوا : إنه يمسك الجوع._ واضح في أنه يفهم منها النهي عن شمه في اثناء الصوم وهذا هو الذي فهمه الفقهاء عندما ادرجوا الرواية في باب ما يمسك عنه الصائم.
فالرواية غير تامة سنداً لكن اثبات الكراهة فيها لا بأس به, لا لخصوصية فيه, وإنما لكون شم الرياحين مكروه فيشمله.
قال الماتن
( والمراد بها كل نبت طيب الريح)
اشرنا سابقاً إلى أن هذا الكلام مقابل ما يقال بأن المقصود بالرياحين نبت خاص, والظاهر عدم ترتب ثمرة على هذا النزاع (المقصود بالرياحين) وذلك بأعتبار ما تقدم من روايتين للحسن بن راشد حيث ذكر فيهما تعليل الكراهة بالتلذذ بالرياحين بالنسبة للصائم, وحينئذ يمكن التعدي إلى غير الريحان _ على فرض القول بأنه النبت الخاص_ من النبات الذي هو من قبيله بناءً على عموم التعليل, حيث لا فرق, بل لعل الشم لبعض النباتات اكثر لذة من شم الريحان, ومن هنا يمكن التعدي إلى ما هو اكثر من ذلك فكل شيء يوجب اللذة للصائم لا يبعد أن يكون فيه حزازة للصائم, نعم استعمال الطيب يكون خارجاً لدلالة النصوص الخاصة على جوازه وتحكي أن الائمة عليهم السلام كانوا يتطيبون في اثناء الصوم, ولعل الفرق أن الذي يستعمل الطيب يضعه للغير لكي لا تبدو منه رائحة وامثال ذلك, وان ا لمكروه هو خصوص الشم.
نعم هناك رواية معتبرة يمكن أن تكون موجبة لكراهة المسك وهي معتبرة غياث بن إبراهيم (عن جعفر، عن أبيه أن عليا عليه السلام كره المسك أن يتطيب به الصائم)[10]
والموجود فيها (يتطيب) أي استعمال الطيب وهو غير عنوان شم الرياحين, وحينئذ لا مانع من الالتزام بكراهة التطيب بخصوص المسك.
قال الماتن
السابع : بل الثوب على الجسد.
وقد تقدم الحديث عنه مفصلاً
ثم قال
الثامن : جلوس المرأة في الماء، بل الأحوط لها تركه.
وقد تقدم ايضاً
التاسع : الحقنة بالجامد.
وقد تقدم الكلام عنه في باب الاحتقان وقلنا أنه لا اشكال فيه, وقد احتطنا احتياطاً استحبابياً فيه للخروج عن مخالفة من خالف بالاحتقان بالجامد.
ثم قال
العاشر : قلع الضرس بل مطلق إدماء الفم.
وهو ايضاً من المكروهات والدليل عليه موثقة عمار بن موسى( عن أبي عبد الله عليه السلام في الصائم ينزع ضرسه ؟ قال : لا ولا يدمي فاه، ولا يستاك بعود رطب)[11]
فالرواية ناهية عن قلع الضرس وادماء الفم لكنها محمولة بالاتفاق على الكراهة, ولم يلتزم احد بالتحريم وقد تقدم الكلام عن ذلك في عنوان اخراج الدم المضعف وتبين أنه ليس فيه ما يمنع من ذلك.
ثم قال
الحادي عشر : السواك بالعود الرطب
وقد تقدم الكلام فيه ايضاً في باب السواك وتعرضنا فيه للسواك وقلنا لا اشكال في جواز اليابس, وتعارضت الروايات في الرطب وكان مقتضى الجمع بينها الالتزام بالكراهة.





[6] كما يقول السيد الخوئي (قد) في النسخة المطبوعة التي عنده ولكن لا يوجد ذلك في النسخة المطبوعة التي عندنا.