39/05/18


تحمیل

الأستاذ الشيخ حسن الجواهري

بحث الفقه

39/05/18

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع:ثبوت الخمس في مال الصبي/خمس ارباح المكاسب / كتاب الخمس

القول الثاني: هو ما ذكره من انّ هناك مانعاً يقيّد الاطلاق المتقدّم وهو ما ورد من التمسك برواية (ليس في مال اليتيم والمجنون زكاة)[1] بان يدّعى وجود ملازمة عرفية بين باب الزكاة وباب الخمس لأنهما ضريبتان على الأموال.

اقول: وهذه الدعوى باطلة لأن الروايات الأثني عشر بأكملها تنفي وجوب الزكاة في مطلق الاعيان الزكوية على الصبي والمجنون, ولا يمكن تعديتها الى الخمس لعدم الجزم بوحدة البابين في تمام الخصوصيات وان كانا ضربتين, الاّ ان الاختلاف موجود في القدر والمورد والمصرف, وهذا يكفي لعدم سريان عدم وجوب الزكاة على الطفل والمجنون للخمس.

نعم ان السيد الخوئي قدس سره تمسّك بعدم وجوب الخمس في مال الطفل والمجنون بحديث رفع القلم[2] حيث ذهب الى ان كل تكليف مشروط بالبلوغ والعقل وكل حكم وضعي «كشركة الامام وقبيله مع المالك في ربحه» مشروط بالبلوغ والعقل وذلك لحديث رفع القلم عن الصبي والمجنون, لأنه حاكم على الأدلّة الأولية.

اما وجوب الخمس على الكافر فهو واضح بناءًا على المشهور من تكليفه بالفروع واما (الاسلام يجبُّ ما قبله) فنقول في معناه: بان الكافر اذا اسلم فلا يجب عليه تخميس المال الذي هو ربح زمن كفره وتلف فيه اما المال الذي هو ربح زمن كفره وهو موجود بعد اسلامه فيجب تخميسه ولا يشمله حديث الاسلام يجبّ ما قبله[3] . وكذا يجب الخمس على العبد (ان قلنا بملكه).

استثناءان:

1- نعم اذا كان رفع القلم منافياً للإمتنان بالاضافة الى الاخرين كما في موارد الضمانات وان كان فيه منّة على الصبي والمجنون, الاّ انه فيه ظلم واجحاف على حقوق الآخرين الذي وقع التلف عليهم, فلا يكون مرفوعاً لأن المنّة يجب ان لا يكون في مقابلها ظلم وجحاف.

2-وكذا اذا كان المورد فيه نصّ خاص بالتكليف كما في التعزيرات المذكور أمرها الى نظر الحاكم, فهنا لا يرفع القلم عن الصبي والمجنون, حيث يكون النصّ الخاص مقيّداً لحديث رفع القلم بغير مورد النصّ.

اذن: لا خمس في مال الصبي والمجنون, وان لم يرد فيه نصّ بذلك الاّ انه يكفينا حديث رفع القلم بعد شموله للحكم التكليفي والحكم الوضعي بالاطلاق فالعمومات الواردة في تخميس كل ما افاد الناس من قليل لو كثير تخصصّ بحديث رفع القلم عن الصبي والمجنون, وهذا القول قوّاه صاحب المدارك[4] .

 


[1] وسائل الشيعة، للحر العاملي باب1 من ابواب من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب عليه الاحاديث.
[2] نقول: ان الحكمة (القلم) هي كناية عن كل تشريع فيه كلفة وثقل ومسؤولية على الانسان فاعطاء الضرائب المالية فيه كلفة على الانسان وان كانت حكماً وضعياً، والكلفة العرفية تشمل كل ما فيه ضرر على الانسان ولهذا فان الحديث يشمل الحدود والقصاص فانهما مرفوعان عن الطفل والمجنون مع وضوح انهما من الاحكام الوضعية . من الاستاذ حفظه الله.
[3] اقول: ويمكن ان يستدل بثبوت الحكم الوضعي على الكفار ولا يناله يد الجبّ بهذا التقريب: وهو انه لم ينقل في التأريخ ان في صدر الاسلام سقطت الديون وامثالها من الحقوق المالية والشركات بين الكفار بدخولهم للاسلام ولو كان لبان. المقرر.
[4] مدارك الاحكام: للسيد محمد العاملي 5: 389 -390.