36/03/11


تحمیل
الموضـوع:- مسألة ( 448 ) – أحكام المحصور.
وفيه:- ذكرنا في علم الأصول في محلّه المناسب - إمّا في باب التعارض أو في باب العموم - بأنّا نرفض كبرى انقلاب النسبة وفاقاً للشيخ الخراساني وخلافاً للشيخ النائيني والسيد الخوئي أما لماذا فنتركه إلى محلّه الخاص، ولكن لو سلّمنا كبرى انقلاب النسبة فبالإمكان أن يقال إنّ الصحيحة الثانية - أي صحيحة البزنطي التي جعلناها معارضةً لصحيحة معاوية الأولى - التي دلّت على أن المحصور تحلّ له جميع الاشياء بما في ذلك النساء فإنها قد صرحّت بذلك فإنّ هذه الصحيحة يمكن أن يقال هي خاصّة بالكسير ولا تشمل مطلق المحصور خصوصاً بعد الالتفات إلى أنها أثبتت الحلَّ - أي حلّ كلّ شيء - قبل ذبح الهدي يعني بمجرد الحصر يحلّ له كلّ شيءٍ بلا حاجة إلى ذبح الهدي فهي قالت:- ( سألت أبا الحسن عن محرم انكسرت ساقه أيّ شيءٍ يكون حاله وأيّ شيءٍ عليه ؟ قال:- هو حلالٌ من كلّ شيء ) [1]، إنه عليه السلام لم يقل عليه ذبح الهدي بعد فرض أنّ السائل سأل وقال ( ما عليه ؟ ) فالإمام عليه السلام قال ( هو حلالٌ من كلّ شيءٍ ) من دون أن يذكر أنّ من أحد الأشياء التي عليه هو أن يتحلّل بالهدي . إذن هذا يقوّي احتمال أنّ الكسير له خصوصيّة، أو نقول إنها ناظرة إلى من اشترط أن يحلّه الله حيث حبسه إذ ورد فيها:- ( عن محرمٍ انكسرت ساقه أيّ شيءٍ حاله وأيّ شيءٍ عليه ؟ قال:- هو حلالٌ من كلّ شيءٍ، قلت:- من النساء والثياب والطيب ؟ فقال:- نعم من جميع ما يحرم على المحرم، وقال:- أما بلغك قول أبي عبد الله " حلّني حيث حبستني " ) وهذا يعطي احتمال أنّ المورد هو مورد من اشترط أن يحلّه الله حيث حبسه إمّا مع التصريح به مع الاحرام أو لا حاجة إلى التصريح فإنّ هذا مطلبٌ مضمرٌ في قلب المحرم وأنّ الله ينبغي أن يحلّه حيث حبسه.
والخلاصة:- إنّ استفادة الاطلاق من هذه الرواية لغير الكسير شيءٌ مشكلٌ بعد الالتفات إلى ما أشرنا إليه.
ولكن لو تنزّلنا وقلنا إنّ ما ذكر لا يؤثر على الإطلاق يبقى إلغاء الخصوصيّة شيئاً قويّاً لو سلّمناه.
ولكن لو تنزلنا عن كلّ هذا - وهذا هو المهم - فإنّه بناءً على ما ذكره(قده) سوف يبقى تحت صحيحة معاوية التي قالت في بيان التفرقة بين المصدود والمحصور ( والمحصور لا تحلّ له النساء ) [2]، يعني تبقى هذه الرواية خاصّة بخصوص المعتمر بالعمرة المفردة - كما صرّح هو - يعني أنّ الإمام عليه السلام أعطى قانوناً كليّاً في مقام التفرقة بين المحصور والمصدود وهذا القانون خاصٌّ بخصوص المعتمر بالعمرة المفردة مع عدم شموله للحاج والمعتمر بعمرة التمتع، إنَّ هذا شيءٌ مرفوضٌ ومستهجنٌ عرفاً فيكون آبياً عن مثل هذا التخصيص وبذلك عادت المشكلة من جديد.
والمناسب أن يقال:- إنّه تثبت على المعتمر بعمرة التمتع حرمة النساء كالمعتمر بالعمرة المفردة إلى أن يطوف ويسعى، ومستندنا في ذلك اطلاق صحيحة معاوية الأولى التي قالت:- ( المحصور لا تحلّ له النساء ) فإنّه كما قلنا آبياً عن التخصيّص بالعمرة المفردة، وأمّا معارِضُهُ - يعني صحيحة البزنطي - فهو إمّا أن نقول هو واردٌ في خصوص الكسير أو فيمن اشترط فتحلّ له النساء انحلالاً قهريّاً من دون حاجةٍ إلى هدي.