37/04/13


تحمیل

الموضوع: يجب القضاء دون الكفارة في موارد.

ذكرنا أن الروايات التي استدل بها على كلا القولين _الالحاق بشهر رمضان وعدمه_ هي عبارة عن خمس روايات وتبين أن كل هذه الروايات يمكن التأمل في دلالتها, وبعض الروايات ينبغي اخراجها من الحساب من قبيل صحيحة الحلبي حيث قلنا بأننا نستظهر منها انها واردة في مورد عدم المراعاة صدراً وذيلاً, وحينئذ تكون اجنبية عن محل الكلام (صورة المراعاة في صوم غير شهر رمضان) وبقية الروايات فيها مناقشات في دلالتها على الالحاق أو عدم الالحاق, والمهم من الروايات التي يمكن تقريب الاستدلال بها من غير لزوم مناقشة هي عبارة عن موثقة اسحاق بن عمار وموثقة سماعة. والكلام في موثقة سماعة.

الرواية الخامسة: _للاستدلال على عدم وجوب الاعادة في غير صوم شهر رمضان مع المراعاة _ وهي رواية سماعة بن مهران (قال : سألته عن رجل أكل أو شرب بعدما طلع الفجر في شهر رمضان ؟ قال : إن كان قام فنظر فلم ير الفجر فأكل ثم عاد فرأى الفجر فليتم صومه ولا إعادة عليه، وإن كان قام فأكل وشرب ثم نظر إلى الفجر فرأى أنه قد طلع الفجر فليتم صومه ويقضي يوما آخر، لأنه بدأ بالأكل قبل النظر فعليه الاعادة)[1]

والاستدلال بها يكون بهذا التقريب بأن يقال أن الرواية وان كانت تتحدث عن صوم شهر مضان لكن المستفاد من التعليل الوارد في ذيلها (لأنه بدأ بالأكل قبل النظر فعليه الاعادة) فهذا تعليل لوجوب الاعادة بترك المراعاة, وحينئذ يقال بأن ذيل الرواية يعلل وجوب الاعادة بترك المراعاة فيفهم منه أن المراعاة علة لعدم وجوب الاعادة وحيث أن هذا الكلام في مقام التعليل والعبرة بعموم العلة لا خصوصية المورد فيعمم لكل مورد وجدت فيه العلة, وكما نثبت وجوب الاعادة في صورة ترك المراعاة في صوم غير شهر رمضان لعموم العلة يمكن أن نثبت عدم وجوب الاعادة عند المراعاة في صوم غير شهر مضان, بأعتبار أن المناط على عموم العلة لا على خصوصية المورد, هذا هو تقريب الاستدلال بالرواية على القول الثاني أي على الحاق غير صوم شهر رمضان به في عدم وجوب الاعادة مع المراعاة. هذا هو وجه الاستدلال بهذه الرواية على الحاق صوم غير شهر رمضان بصوم شهر رمضان في عدم وجوب الاعادة مع المراعاة.

ويناقش هذا الاستدلال بأن الموجود في الرواية تعليل وجوب الاعادة بعدم المراعاة (لأنه بدأ بالأكل قبل النظر فعليه الاعادة) وهذا يمكن فيه التعدي منه إلى صوم غير شهر رمضان في وجوب الاعادة عند ترك المراعاة, إما التعدي إلى صوم غير شهر رمضان في عدم وجوب الاعادة عند المراعاة فمن اين يأتي ؟؟!! فالرواية لا تعلل عدم وجوب الاعادة بالمراعاة لكي نتمسك بعموم التعليل.

وقد يقال في مقام الدفاع عن الاستدلال بالرواية واثباته يمكن استفادة التعليل الثاني( تعليل عدم وجوب الاعادة بالمراعاة) من التعليل الاول أي التعليل المصرح به ( تعليل وجوب الاعادة بعدم المراعاة) وذلك بأن يقال أن الذي يفهم من قوله (لأنه بدأ بالأكل قبل النظر فعليه الاعادة) أن وجوب الاعادة له علة وهي عدم المراعاة وهذه لا تختص بشهر رمضان واذا انتفت هذه العلة (عدم المراعاة) وانتفاءها يتحقق عند تحقق المراعاة ينتفي الحكم (وجوب الاعادة) حينئذ, فيكون الحاصل هو عدم وجوب الاعادة عند المراعاة, وهذا وان كان غير مصرح به الا أنه يفهم من التعليل المصرح به فهو بمثابة التعليل المصرح به وحينئذ يتمسك بعموم التعليل لأثبات كلا الحكمين والتعدي عن صوم شهر رمضان بلحاظ كلا الحكمين.

أو يقال ببيان آخر أن الذي يفهم من مجموع الرواية قرينة المقابلة بين الفرضين المذكورين في الرواية الاول فرض نظر ثم ا كل والثاني اكل ثم نظر والامام عليه السلام جعل مقابلة بينهما فقال في الفرض الاول (إن كان قام فنظر فلم ير الفجر فأكل ثم عاد فرأى الفجر فليتم صومه ولا إعادة عليه) وقال في الفرض الثاني (وإن كان قام فأكل وشرب ثم نظر إلى الفجر فرأى أنه قد طلع الفجر فليتم صومه ويقضي يوما آخر) والذي يستفاد من هذه المقابلة أن المناط والمدار في وجوب الاعادة وعدمه هو مسألة المراعاة وعدمها, وحينئذ قد يقرب الاستدلال بأن يقال إن عدم وجوب الاعادة يدور مدار المراعاة كما أن وجوب الاعادة يدور مدار عدم المراعاة وحينئذ يقال أنه كما أن في وجوب الاعادة الذي يدور مدار عدم المراعاة نتعدى من صوم شهر رمضان إلى غيره, كذلك في المقام نتعدى في عدم وجوب الصوم مع المراعاة من صوم شهر رمضان إلى غيره ونقول لا تجب الاعادة لأنها تدور مدار المراعاة.

وهذه الرواية مهمة لوجود تقريب فيها لا بأس به لأثبات الالحاق.

وفي المقابل موثقة اسحاق بن عمار ويستدل بها على عدم الالحاق (قال : قلت لابي إبراهيم ( عليه السلام ) : يكون عليّ اليوم واليومان من شهر رمضان فأتسحر مصبحا ، افطر ذلك اليوم وأقضي مكان ذلك يوما آخر ، أو أتم على صوم ذلك اليوم وأقضي يوما آخر ؟ فقال : لا ، بل تفطر ذلك اليوم لأنك أكلت مصبحا ، وتقضي يوما آخر)[2]

قد يقال أن الرواية مختصة بصورة عدم المراعاة _ كما يصرح بذلك الشيخ صاحب الحدائق_ فتكون خارجة عن محل الكلام كما قلنا في صحيحة الحلبي ولعل الوجه في ما ذكره الشيخ صاحب الحدائق ما تقدم من أن المراعاة لو كانت حاصلة لأشار اليها السائل بسؤاله, وحينئذ تكون ناظرة إلى صورة عدم المراعاة وتكون اجنبية عن محل الكلام وقد يقال بأنه يؤيد ذلك وضوح وجوب القضاء عند السائل حيث قلنا أنه فارغ عن وجوب القضاء وإنما يسأل عن وجوب الامساك التأدبي وهذا الوضوح والفراغ من وجوب القضاء يناسب عدم المراعاة, لأنه لو كان راعى ونظر لا يكون وجوب القضاء واضحاً عنده بهذا الشكل بحيث يعتبره امراً مفروغاً منه لأنه اذا راعى يحتمل أن تكون المراعاة لها دخل في عدم وجوب القضاء, خصوصاً_ اذا كان هو ممن يعرفون المسائل_ أن هذا الأمر ثابت في شهر رمضان فلا يجب القضاء فيه مع المراعاة.

وفي مقابل هذا الكلام قد يقال بإمكان الاستدلال بهذه الرواية على وجوب القضاء في محل الكلام (قضاء صوم شهر رمضان) مع المراعاة وذلك بأعتبار التعليل (بل تفطر ذلك اليوم لأنك أكلت مصبحا) فيقال بأنه يستفاد من هذه العبارة بأن العلة في وجوب القضاء والحكم بالإفطار هو اكل مصبحاً ولو كانت المراعاة دخيلة في هذا الحكم لذكرها الامام عليه السلام لقال مثلاً لأنك اكلت مصبحاً ولم تراعِ, لكنه عليه السلام قال (لأنك أكلت مصبحا) فالأكل مصبحاً هو العلة في وجوب القضاء _راعي أو لم يراعِ _وهذه العلة عامة, فيجب القضاء على كل مكلف اكل مصبحاً, حتى لو كان أن عدم المراعاة مفروضاً في نفس الرواية لأن هذا لا يبرر عدم ذكرها في مقام التعليل, وحينئذ يمكن التمسك بالتعليل المذكور في الرواية لأثبات وجوب الاعادة في قضاء شهر رمضان حتى مع المراعاة, ولو افترضنا أن مورد الرواية عدم المراعاة فأن هذا لا يبرر عدم ذكرها في الجواب في مقام التعليل كما هو الحال في اكلت مصبحاً فهي مذكورة في الرواية ومع ذلك اتى بها في التعليل لكنه لم يأتي بعدم المراعاة مما يفهم منه أن عدم المراعاة ليس دخيلاً في وجوب الاعادة وإنما الدخيل في وجوب الاعادة هو (اكلت مصبحاً) فيستدل بهذه العبارة على عدم الالحاق بشهر رمضان.

وقد يستشكل على هذا البيان بأن يقال بأن هذا التعليل ليس تعليلاً لأثبات وجوب القضاء لكي يتمسك به لأثبات وجوب القضاء في كل ما وجدت فيه العلة وهي الاكل مصبحاً حتى مع المراعاة وإنما هذا التعليل للإفطار لأن الرواية تقول (...افطر ذلك اليوم وأقضي مكان ذلك يوما آخر ، أو أتم على صوم ذلك اليوم وأقضي يوما آخر ؟ فقال : لا ، بل تفطر ذلك اليوم لأنك أكلت مصبحا) ثم قال الامام عليه السلام (وتقضي يوما آخر) فقد يقال بأن هذا تعليل للإفطار لا لوجوب القضاء بينما الاستدلال مبني على أن قوله عليه السلام (لأنك أكلت مصبحا) تعليل لوجوب القضاء واذا كان كذلك يجب القضاء في كل مورد يأكل فيه مصبحاً حتى مع المراعاة فيصح الاستدلال بالرواية أما اذا قلنا بأن هذا ليس تعليلاً لوجوب القضاء لأن قوله عليه السلام (وتقضي يوما آخر) ذكرت بعد ذلك, وظاهر الكلام أن قوله اكلت مصبحاً تعليل للإفطار فلا يصح الاستدلال بها حينئذ.

اقول هذا الكلام يرتبط بأن نشخص ماذا يراد بالإفطار في كلام الامام عليه السلام (فقال : لا ، بل تفطر) فتارة نقول أن المراد به لا يجب عليك الامساك في مقابل الاحتمال الذي ذكره السائل قبل ذلك (أتم على صوم ذلك اليوم وأقضي يوما آخر) والمراد بالإتمام هنا الامساك التأدبي فيكون هذا الشيء مغايراً لوجوب القضاء لأن عدم الامساك التأدبي غير مسألة وجوب القضاء وكأنه يريد أن يقول (لأنك أكلت مصبحا) تعليل للإفطار لا لوجوب القضاء أي يكون تعليلاً لعدم وجوب الامساك التأدبي, لكن هذا بعيد جداً لعدم العلاقة بين الامرين التي تستوجب ذلك التعليل من قبل الامام عليه السلام, فالمناسب في هذه الحالة( حالة التعليل لعدم وجوب الامساك التأدبي) أن يقول له الامام عليه السلام أن الذي تسأل عنه قضاء شهر رمضان وهو غير شهر رمضان والذي لا يشبهه شيء من الشهور هو شهر رمضان وله احترامه الخاص الذي يوجب الامساك التأدبي, هذا على فرض أن المراد بالإفطار عدم وجوب الامساك التأدبي.

أما اذا قلنا بأن المراد بالإفطار ما يساوق فساد الصوم وبطلانه بحيث يمكنه استعمال المفطرات وحينئذ يكون الاحتمال الاخر في كلام السائل هو أنه بعد أن اكلت مصبحاً هل فسد صومي ويجوز لي استعمال المفطرات في الوقت الباقي أو يجب علي أن ابقى كما سبق ممتنعاً عن استعمال المفطرات؟؟ فالمراد بأفطر أي فسد صومه ويترتب على ذلك جواز استعمال المفطرات والامام عليه السلام يقول له (لا ، بل تفطر) يعني صومك فاسد ويترتب على ذلك جواز استعمال المفطرات, ومن لوازم فساد الصوم وجوب القضاء والاعادة, إذن وجوب القضاء ليس شيئاً منفصلاً عن مسألة الافطار, وليكن هذا التعليل تعليلاً للإفطار المستلزم لوجوب القضاء, وهذا التعليل جداً مناسب ومن ثَم لا يمكن القول بأن هذا التعليل للإفطار لا لوجوب القضاء فلا يصح الاستدلال بالرواية لأن هذا مبني على تفسير الافطار بمعنٍ مغاير لوجوب القضاء بينما الصحيح أن الافطار يراد به الفساد والبطلان المستلزم لوجوب القضاء, فيكون التعليل تعليلاً للإفطار المستلزم لوجوب القضاء وكأنه يقول أن علة الافطار المستلزمة لوجوب القضاء هي اكلت مصبحاً وعليه فكلما اكلت مصبحاً يترتب عليك الافطار المستلزم لوجوب القضاء سواء راعيت أم لم تراعِ, فيثبت المطلوب وهو وجوب القضاء في محل الكلام وان راعى.

 

إذن العمدة في المقام موثقة سماعة التي يستدل بها على الإلحاق وموثقة اسحاق بن عمار التي يستدل بها على عدم الالحاق, وما نقوله في موثقة اسحاق بن عمار اذا اردنا قياسها على المثال المعروف (لا تشرب الخمر لأنه مسكر) في مقام تعليل حرمة شرب العصير العنبي فيحرم لأنه مسكر ويتمسكون بعموم التعليل ويحرم لذلك لا لأنه متخذ من العصير العنبي فيحرم كل ما توفرت فيه العلة سواء كان متخذاً من العنب أو من غيره, والكلام في المقام من هذا القبيل لأن الرواية تقول وجب عليك القضاء لأنك اكلت مصبحاً وعليه فكل من اكل مصبحاً وجب عليه القضاء سواء راعى أو لم يراعِ (كما نحتمل أن الرواية مختصة بصورة عدم المراعاة) لكنه لم يأخذه(عدم المراعاة) في مقام التعليل.

هذا غاية ما يمكن أن يقال في محل الكلام.

ويمكن الخدشة بموثقة سماعة في الاستدلال بها على الالحاق فهي تقول في مقام تعليل وجوب الاعادة(لأنه بدأ بالأكل قبل النظر فعليه الاعادة) وعموم التعليل فيه لا ينفعنا حتى لو تم, فهو ينفع في التعدي إلى صوم غير شهر رمضان لأثبات وجوب الاعادة عند عدم المراعاة, والذي ينفعنا هو التعليل الثاني(تعليل عدم وجوب الاعادة مع المراعاة) وهو تعليل مستنبط غير مصرح به في الرواية, ولا يسمح لنا الا أن نلتزم به في مورد الرواية, فنقول نلتزم في مورد الرواية بأنه اذا بدأ بالنظر قبل الاكل فلا تجب عليه الاعادة, أي من قوله لأنه بدأ بالأكل قبل النظر فعليه الاعادة نفهم أنه اذا بدأ بالنظر قبل الاكل فليس عليه الاعادة لكن في خصوص مورد الرواية وهذا ما صرحت به الرواية في صدرها حيث قالت (إن كان قام فنظر فلم ير الفجر فأكل ثم عاد فرأى الفجر فليتم صومه ولا إعادة عليه) أما أن نفهم من ذيل الرواية أنه لو بدأ بالنظر قبل الاكل فليس عليه الاعادة حتى في غير مورد الرواية الذي هو صوم شهر رمضان فهذا من ا لصعوبة بمكان ولا اقل من عدم استيضاحه من الرواية لأن التعليل الثاني غير مصرح به لكي نتمسك بعمومه وإن ما نفهمه هو التعليل الثاني ولكن بحدود الرواية وهذا يمنعنا من الاستدلال بالرواية على الالحاق.

أما موثقة اسحاق بن عمار فتبقى بحسب الاستظهار, فهل التعليل الذي فيها_ لأنك أكلت مصبحا _ تعليل لخصوص مورد الرواية؟ كما لو كان المراد هو انك انت يا اسحاق بن عمار لأنك اكلت مصبحاً ولم تراعِ يجب عليك القضاء فتختص بهذا, وهذا قد يقال في المقام لكن الظاهر أن الأمر ليس هكذا فالظاهر من التعليل أن العلة في وجوب القضاء هي الاكل مصبحاً, وعدم المراعاة لو فرضنا أنه مفروض في السؤال فهو ليس دخيلاً في وجوب القضاء, وانصافاً أن هذه الرواية لا يبعد أن تكون دليلاً على عدم الالحاق ووجوب الاعادة في قضاء صوم شهر رمضان حتى مع المراعاة وبهذا ننتهي إلى هذه النتيجة وفاقاً للعلامة وللسيد الماتن وغيرهم ممن ذهب إلى عدم الالحاق ولعله المشهور بين المتأخرين.

ولو تنزلنا وقلنا بعدم تمامية هذه الرواية في الدلالة على عدم الالحاق فأن هذا لا يؤثر لأنه يكفي لعدم الالحاق عدم تمامية دليل على الالحاق.

قال الماتن

الرابع : ....... وكذا مع المراعاة وعدم اعتقاد بقاء الليل بأن شك في الطلوع أو ظن فأكل ثم تبين سبقه)[3] وافقنا السيد الماتن على هذا الكلام وقلنا بأن الظاهر أختصاص نصوص عدم وجوب القضاء بصورة الاعتقاد ببقاء الليل مع المراعاة وإما اذا لم يعتقد بقاء الليل كما لو ظن أو شك فلا تشمله الروايات وحينئذ لابد من الرجوع بها إلى مقتضى القاعدة وهي تقتضى وجوب القضاء, ثم يترقى السيد الماتن ويقول (بل الأحوط القضاء حتى مع اعتقاد بقاء الليل) والظاهر أن هذا الاحتياط وجوبي وقلنا أنه يفتي في عبارته الاتية بوجوب القضاء وهذا يعني عدم ايمانه بأن الروايات السابقة تدل على عدم وجوب القضاء مع المراعاة حتى في شهر رمضان.

(ولا فرق في بطلان الصوم بذلك بين صوم رمضان وغيره من الصوم الواجب والمندوب) مع عدم المراعاة (بل الأقوى فيها ) أي في غير شهر رمضان (ذلك حتى مع المراعاة واعتقاد بقاء الليل ) وهو الصحيح.