35/07/04
تحمیل
الموضوع:- التعارض
غير المستقر / أحكام التعارض.
ثم إن مورد الجمع العرفي على نحوين:-
النحو الأوّل:- ما وقع الكلام في أنه من مصاديقه أو ليس من مصاديقه.
النحو الثاني:- ما هو من مصاديقه ولم يقع الخلاف فيه وإنما نذكره لأجل تسليط الأضواء عليه كما سوف يتّضح.
أما بالنسبة إلى الأوّل فنذكر لذلك ثلاثة موارد:-
المورد الأول:- انقلاب النسبة.
كبرى انقلاب النسبة:-
وقع الكلام بين الأصوليين في أنّ مورد انقلاب النسبة هل هو من مصاديق الجمع العرفي أو لا ؟ ولنوضح أوّلاً المقصود من ذلك ثم نوضّح بعد لذك المدرك المستند.
أما بالنسبة إلى أصل الكبرى المذكورة:- فالمقصود منها أنه لو كان لدينا عامّان فالأوّل دليلٌ عامٌّ والثاني دليلٌ عامٌّ والنسبة بينهما إمّا هي التباين الكلّي أو هي نسبة العموم والخصوص من وجه، إنه لا جمع عرفيّ بينهما فإن موارد التباين ليست من موارد الجمع العرفي وهكذا موارد العموم والخصوص من وجه، ولكن نفترض أنه يوجد دليلٌ آخر هو أخصّ مطلقاً من أحدهما فهنا لا إشكال في أنه يلزم أن نخصّص ذلك العام بهذا الخاص الذي تكون النسبة معه هي الأخص مطلقاً فنجري عمليّة التخصيص لأن هذا من مورد الجمع العرفي، وإنما الكلام بالنسبة إلى العامّ الأوّل مع العامّ الثاني فهل نلاحظهما قبل إجراء عمليّة التخصيص التي افترضناها أو نلاحظهما بعد عمليّة التخصيص ؟ فلو لاحظناهما قبل عمليّة التخصيص فالنسبة هي التباين أو العموم من وجه - حيث فرضنا ذلك - يعني لا يمكن الجمع العرفي، بينما لو لاحظنا النسبة بعد التخصيص فربما تتغيّر وتتبدّل من تلك النسبة السابقة التي هي التباين أو العموم من وجه وتصير نسبة الأخصّ مطلقاً، يعني ربما يصير العامّ الأوّل مثلاً الذي خصّصناه بذلك المخصّص - الذي هو الدليل الثالث - نسبته بعد تخصيصه بذلك الثالث هي الأخصّ مطلقاً من الثاني.
والسؤال:- إنه حينما نأخذ النسبة بين الدليل الأوّل والدليل الثاني بعد فرض أن الدليل الأوّل قد خُصّص بالثالث هل نلحظ النسبة السابقة الأصيّلة بين الأوّل والثاني التي هي التباين أو العموم من وجه أو نلحظ النسبة الجديدة لو فرض أنها تغيّرت وصارت نسبةً جديدةً بأن صار العام الأوّل أخصّ مطلقاً من الدليل الثاني ؟ وهذه قضيّة مهمّة وتؤثر في مجال الاستنباط، فلو فرضنا أنه قلنا يجب ملاحظة النسبة السابقة فسوف يبقى الأوّلان متعارضين ويتساقطان فيما بينهما، ولكن في نفس الوقت يبقى العام الأوّل مخصّصاً بالدليل الثالث فنخصّصه بالدليل الثالث، لكن هذا التخصيص لا يؤثّر شيئاً على الموقف بينه وبين الثاني، فمن زاوية الثاني هو ساقطٌ ومن زاوية الثالث نجري التخصيص، فهل هكذا نفعل ؟ أو نلاحظ النسبة الجديدة فالدليل الأوّل نخصّصه بالثالث ونفس الدليل الأوّل بعد تخصيصه بالثالث يصير مخصّصاً للثاني ؟ فهذا يؤثر على النتيجة كثيراً، هذا ما يسمّى بمبحث انقلاب النسبة.
وما هو الصحيح ؟ وواضحٌ أنه لابد من ذكر بعض الأمثلة حتى تتّضح الفكرة، وإذا أخذنا الأمثلة غير الواقعيّة مثل ( أكرم كلّ فقير ) كما هي العادة فقد لا نتفاعل معها بشكلٍ جيد، يعني نبقى ندور في دائرة هذه الأمثلة التي هي ليست واقعيّة وغير مؤثرة فنحتاج إلى أمثلة حيّةٍ واقعيّة، ولكن العيب في الأمثلة الواقعيّة - ولعلّ هذا هو أحد الأسباب في أنّ الأصوليين أو الفقهاء لا يمثّلون بالأمثلة الواقعيّة والحيّة – إنه قد يكون فيها شيء من الدّقة بينما مثال ( أكرم كل فقير ) لا توجد فيه مثل تلك الدّقة فيقع الطرف في مشكلةٍ، بل لعل نفس من يريد أن يذكر المثال هو الذي يقع في المشكلة.
وعلى أي حال المثال الحيّ لذلك باب الخمس:- فإن الخمس لا إشكال في وجوبه في زمن الغيبة، ولكن توجد عندنا طائفتان من الروايات طائفة تدلّ على أنهم عليهم السلام حلّلوا الخمس في زمن الغيبة لشيعتهم وطائفة أخرى تدلّ على أنهم لم يحلّلوا ذلك، وهناك طائفة ثالثة دلت على التحليل إذا فرض أن الطرف الآخذ للخمس والمتلقّي له كان شيعياً فهو حلالٌ له، فهي واردة في هذا المورد، وتلك الروايات هي:-
مثال الأولى الدالة على التحليل:- صحيحة الفضلاء عن أبي حفر عليه السلام:- ( قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام:- هلك الناس في بطونهم وفروجهم لأنهم لم يؤدّوا إلينا حقّنا ألا أن شيعتنا من ذلك وأنباءهم في حلٍّ )[1]، ودلالتها واضحة على أنه عليه السلام أباح الخمس لشيعته.
مثال الثانية الدالة على نفي التحليل:- صحيحة إبراهيم بن هاشم:- ( كنت عند أبي جعفر عليه السلام إذ دخل عليه صالح بن محمد بن سهل وكان يتولّى له الوقف بقم فقال:- يا سيدي اجعلني من عشرة آلاف درهم في حلّ فإني قد أنفقتها، فقال له:- أنت في حلّ، فلما خرج صالح قال أبو جعفر عليه السلام:- أحدهم يثب على أموال آل محمد وأيتامهم ومساكينهم وأنباء سبيلهم فيأخذه ثم يجيء فيقول اجعلني في حلّ أتراه ظن أني أقول لا أفعل ؟!! والله ليسألنّهم الله يوم القيامة عن ذلك سؤالاً حثيثاً )[2].
وإذا بقينا نحن وهاتين الطائفتين قد تكون المعارضة بينهما مستقرّة.
ولكن هناك طائفة ثالثة:- ومثالها وراية يونس بن يعقوب:- ( كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فدخل عليه رجل من القمّاطين[3]فقال:- جعلت فداك تقع في أيدينا الأموال والأرباح وتجارات نعلم أن حقّك فيها ثابت وإنّا عن ذلك مقصّرون، فقال أبو عبد الله عليه السلام:- ما أنصفناكم إن كلّفناكم ذلك اليوم )[4]، إنّ هذه الطائفة دلّت على أن من وقع في يده شيءٌ من أموال الإمام عليه السلام والتي منها الخمس فهو في حلٍّ - يعني من وقع في يده لا من وجب عليه الخمس - فموردها هو من وقع في يده الخمس ووصل إليه فالإمام أحلّه له، فموردها إذن هو التحليل لمن وصل في يده شيءٌ من مال الإمام الذي منه الخمس.
إن هذه الطائفة هي أخصّ مطلقاً من الطائفة الثانية التي دلت على عدم التحليل أبداً، فالطائفة الثانية تقول لا تحليل أبداً بينما هذه تدلّ على التحليل لمن وصل بيده الخمس فتخصّصها، وتصير النتيجة هي أن الطائفة الثانية تدلّ على أنه لا تحليل لمن كان عليه الخمس دون من وصل إليه وصار في يده، فإذا صار مضمونها ذلك فسوف تصير أخصّ مطلقاً من الطائفة الأولى الدالة على إثبات التحليل المطلق حيث تصير النتيجة هي أنّ التحليل المطلق مقيّد بمن وصل إلى يده دون من كان عليه في ذمته، فتصير النتيجة هي التفصيل بين من في ذمته الخمس وبين من وصل إليه الخمس فمن كان في ذمته الخمس - أي نفس صاحب رأس المال - فلا تحليل في حقّه، أمّا من وصل إليه الخمس كما إذا فرض أنّا ذهبنا إلى دار من لم يخمّس أو أهدى لنا من لا يخمّس هديةً وقد تعلّق بها الخمس فهنا نقول يجوز أخذها وأخبار التحليل تشملها، فنفصّل هذا التفصيل.
وممن ذهب إلى هذا التفصيل جماعة من الفقهاء منهم السيد الخوئي(قده) وغيره، وأحد المستندات لهذا التفصيل هو هذا.
وسوف تصير النتيجة:- هي أنه من كان صاحب المال ووجب عليه الخمس فيجب عليه دفعه، وأمّا من وصل إلى يده الخمس فهذا مباحٌ له . هذا بناءً على تماميّة كبرى انقلاب النسبة.
أمّا إذا لم نقبل كبرى انقلاب النسبة فسوف يحصل تعارضٌ بين الطائفتين من دون جمعٍ بينهما ولعل النتيجة تكون شيئاً آخر.
إذن اتضح من خلال هذا أنّ قبول كبرى انقلاب النسبة يؤثر على النتيجة الفقهيّة.
ثم إن مورد الجمع العرفي على نحوين:-
النحو الأوّل:- ما وقع الكلام في أنه من مصاديقه أو ليس من مصاديقه.
النحو الثاني:- ما هو من مصاديقه ولم يقع الخلاف فيه وإنما نذكره لأجل تسليط الأضواء عليه كما سوف يتّضح.
أما بالنسبة إلى الأوّل فنذكر لذلك ثلاثة موارد:-
المورد الأول:- انقلاب النسبة.
كبرى انقلاب النسبة:-
وقع الكلام بين الأصوليين في أنّ مورد انقلاب النسبة هل هو من مصاديق الجمع العرفي أو لا ؟ ولنوضح أوّلاً المقصود من ذلك ثم نوضّح بعد لذك المدرك المستند.
أما بالنسبة إلى أصل الكبرى المذكورة:- فالمقصود منها أنه لو كان لدينا عامّان فالأوّل دليلٌ عامٌّ والثاني دليلٌ عامٌّ والنسبة بينهما إمّا هي التباين الكلّي أو هي نسبة العموم والخصوص من وجه، إنه لا جمع عرفيّ بينهما فإن موارد التباين ليست من موارد الجمع العرفي وهكذا موارد العموم والخصوص من وجه، ولكن نفترض أنه يوجد دليلٌ آخر هو أخصّ مطلقاً من أحدهما فهنا لا إشكال في أنه يلزم أن نخصّص ذلك العام بهذا الخاص الذي تكون النسبة معه هي الأخص مطلقاً فنجري عمليّة التخصيص لأن هذا من مورد الجمع العرفي، وإنما الكلام بالنسبة إلى العامّ الأوّل مع العامّ الثاني فهل نلاحظهما قبل إجراء عمليّة التخصيص التي افترضناها أو نلاحظهما بعد عمليّة التخصيص ؟ فلو لاحظناهما قبل عمليّة التخصيص فالنسبة هي التباين أو العموم من وجه - حيث فرضنا ذلك - يعني لا يمكن الجمع العرفي، بينما لو لاحظنا النسبة بعد التخصيص فربما تتغيّر وتتبدّل من تلك النسبة السابقة التي هي التباين أو العموم من وجه وتصير نسبة الأخصّ مطلقاً، يعني ربما يصير العامّ الأوّل مثلاً الذي خصّصناه بذلك المخصّص - الذي هو الدليل الثالث - نسبته بعد تخصيصه بذلك الثالث هي الأخصّ مطلقاً من الثاني.
والسؤال:- إنه حينما نأخذ النسبة بين الدليل الأوّل والدليل الثاني بعد فرض أن الدليل الأوّل قد خُصّص بالثالث هل نلحظ النسبة السابقة الأصيّلة بين الأوّل والثاني التي هي التباين أو العموم من وجه أو نلحظ النسبة الجديدة لو فرض أنها تغيّرت وصارت نسبةً جديدةً بأن صار العام الأوّل أخصّ مطلقاً من الدليل الثاني ؟ وهذه قضيّة مهمّة وتؤثر في مجال الاستنباط، فلو فرضنا أنه قلنا يجب ملاحظة النسبة السابقة فسوف يبقى الأوّلان متعارضين ويتساقطان فيما بينهما، ولكن في نفس الوقت يبقى العام الأوّل مخصّصاً بالدليل الثالث فنخصّصه بالدليل الثالث، لكن هذا التخصيص لا يؤثّر شيئاً على الموقف بينه وبين الثاني، فمن زاوية الثاني هو ساقطٌ ومن زاوية الثالث نجري التخصيص، فهل هكذا نفعل ؟ أو نلاحظ النسبة الجديدة فالدليل الأوّل نخصّصه بالثالث ونفس الدليل الأوّل بعد تخصيصه بالثالث يصير مخصّصاً للثاني ؟ فهذا يؤثر على النتيجة كثيراً، هذا ما يسمّى بمبحث انقلاب النسبة.
وما هو الصحيح ؟ وواضحٌ أنه لابد من ذكر بعض الأمثلة حتى تتّضح الفكرة، وإذا أخذنا الأمثلة غير الواقعيّة مثل ( أكرم كلّ فقير ) كما هي العادة فقد لا نتفاعل معها بشكلٍ جيد، يعني نبقى ندور في دائرة هذه الأمثلة التي هي ليست واقعيّة وغير مؤثرة فنحتاج إلى أمثلة حيّةٍ واقعيّة، ولكن العيب في الأمثلة الواقعيّة - ولعلّ هذا هو أحد الأسباب في أنّ الأصوليين أو الفقهاء لا يمثّلون بالأمثلة الواقعيّة والحيّة – إنه قد يكون فيها شيء من الدّقة بينما مثال ( أكرم كل فقير ) لا توجد فيه مثل تلك الدّقة فيقع الطرف في مشكلةٍ، بل لعل نفس من يريد أن يذكر المثال هو الذي يقع في المشكلة.
وعلى أي حال المثال الحيّ لذلك باب الخمس:- فإن الخمس لا إشكال في وجوبه في زمن الغيبة، ولكن توجد عندنا طائفتان من الروايات طائفة تدلّ على أنهم عليهم السلام حلّلوا الخمس في زمن الغيبة لشيعتهم وطائفة أخرى تدلّ على أنهم لم يحلّلوا ذلك، وهناك طائفة ثالثة دلت على التحليل إذا فرض أن الطرف الآخذ للخمس والمتلقّي له كان شيعياً فهو حلالٌ له، فهي واردة في هذا المورد، وتلك الروايات هي:-
مثال الأولى الدالة على التحليل:- صحيحة الفضلاء عن أبي حفر عليه السلام:- ( قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام:- هلك الناس في بطونهم وفروجهم لأنهم لم يؤدّوا إلينا حقّنا ألا أن شيعتنا من ذلك وأنباءهم في حلٍّ )[1]، ودلالتها واضحة على أنه عليه السلام أباح الخمس لشيعته.
مثال الثانية الدالة على نفي التحليل:- صحيحة إبراهيم بن هاشم:- ( كنت عند أبي جعفر عليه السلام إذ دخل عليه صالح بن محمد بن سهل وكان يتولّى له الوقف بقم فقال:- يا سيدي اجعلني من عشرة آلاف درهم في حلّ فإني قد أنفقتها، فقال له:- أنت في حلّ، فلما خرج صالح قال أبو جعفر عليه السلام:- أحدهم يثب على أموال آل محمد وأيتامهم ومساكينهم وأنباء سبيلهم فيأخذه ثم يجيء فيقول اجعلني في حلّ أتراه ظن أني أقول لا أفعل ؟!! والله ليسألنّهم الله يوم القيامة عن ذلك سؤالاً حثيثاً )[2].
وإذا بقينا نحن وهاتين الطائفتين قد تكون المعارضة بينهما مستقرّة.
ولكن هناك طائفة ثالثة:- ومثالها وراية يونس بن يعقوب:- ( كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فدخل عليه رجل من القمّاطين[3]فقال:- جعلت فداك تقع في أيدينا الأموال والأرباح وتجارات نعلم أن حقّك فيها ثابت وإنّا عن ذلك مقصّرون، فقال أبو عبد الله عليه السلام:- ما أنصفناكم إن كلّفناكم ذلك اليوم )[4]، إنّ هذه الطائفة دلّت على أن من وقع في يده شيءٌ من أموال الإمام عليه السلام والتي منها الخمس فهو في حلٍّ - يعني من وقع في يده لا من وجب عليه الخمس - فموردها هو من وقع في يده الخمس ووصل إليه فالإمام أحلّه له، فموردها إذن هو التحليل لمن وصل في يده شيءٌ من مال الإمام الذي منه الخمس.
إن هذه الطائفة هي أخصّ مطلقاً من الطائفة الثانية التي دلت على عدم التحليل أبداً، فالطائفة الثانية تقول لا تحليل أبداً بينما هذه تدلّ على التحليل لمن وصل بيده الخمس فتخصّصها، وتصير النتيجة هي أن الطائفة الثانية تدلّ على أنه لا تحليل لمن كان عليه الخمس دون من وصل إليه وصار في يده، فإذا صار مضمونها ذلك فسوف تصير أخصّ مطلقاً من الطائفة الأولى الدالة على إثبات التحليل المطلق حيث تصير النتيجة هي أنّ التحليل المطلق مقيّد بمن وصل إلى يده دون من كان عليه في ذمته، فتصير النتيجة هي التفصيل بين من في ذمته الخمس وبين من وصل إليه الخمس فمن كان في ذمته الخمس - أي نفس صاحب رأس المال - فلا تحليل في حقّه، أمّا من وصل إليه الخمس كما إذا فرض أنّا ذهبنا إلى دار من لم يخمّس أو أهدى لنا من لا يخمّس هديةً وقد تعلّق بها الخمس فهنا نقول يجوز أخذها وأخبار التحليل تشملها، فنفصّل هذا التفصيل.
وممن ذهب إلى هذا التفصيل جماعة من الفقهاء منهم السيد الخوئي(قده) وغيره، وأحد المستندات لهذا التفصيل هو هذا.
وسوف تصير النتيجة:- هي أنه من كان صاحب المال ووجب عليه الخمس فيجب عليه دفعه، وأمّا من وصل إلى يده الخمس فهذا مباحٌ له . هذا بناءً على تماميّة كبرى انقلاب النسبة.
أمّا إذا لم نقبل كبرى انقلاب النسبة فسوف يحصل تعارضٌ بين الطائفتين من دون جمعٍ بينهما ولعل النتيجة تكون شيئاً آخر.
إذن اتضح من خلال هذا أنّ قبول كبرى انقلاب النسبة يؤثر على النتيجة الفقهيّة.