37/11/27


تحمیل

الأستاذ الشيخ باقر الايرواني

بحث الفقه

37/11/27

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع:- مسألة ( 20 ) حرمة السحر - المكاسب المحرمة.

كان كلامنا في بعض الأمور المرتبطة بمسألة السحر وكان كلامنا في الأمر الأوّل الذي هو عبارة عن حلّ السحر بالسحر ، وقلنا قد يقال بجوازه لوجوه ثلاثة - وأنا أريد تكرار هذا لأنه توجد عندي ملاحظة لأجل ذلك أريد أن أكرّر باختصار - ، ولكن ناقشنا جميع تلك الوجوه الثلاثة ، ثم بعد ذلك قلنا الأجدر أن يستدل بوجوه ثلاثة أخرى ، وأحد الوجهين اللذين ذكرناهما مسألة الانصراف فقلنا يمكن أن يدّعى أنّ الروايات الدالة على حرمة السحر وقتل الساحر منصرفة إلى السحر الذي له أثر سيء ومعه الذي ليس له أثر سيء لا يعود لدينا دليل على حرمته فنتمسّك بالبراءة . والوجه الثاني الذي ذكرناه هو أنه نشكك في أصل صدق مفهوم السحر لا مسألة انصراف بل قبل الانصراف فأصل مفهوم كلمة السحر موضوعة لما يكون له أثر سيء ، إنا نحتمل هذا الشيء ، ومعه يكون المورد من الشبهة المفهوميّة فيتمسّك بالقدر المتيقّن وأما ما زاد فيتمسّك بالبراءة ، وهذا كرّرته لأجل هذه النقطة وهي أني أشرت وقلت في الدليل الثاني يكفينا احتمال - ولكنه احتمال وجيه - أنّ كلمة السحر خاصّة بما كان له أثر سيء فلا يمكن أن نتمسّك بالإطلاق لأنه يصير من التمسّك بالإطلاق في مورد إجمال المفهوم ، وهذا بخلافه في الدليل الأوّل فإنه لابد وأن يثبت الانصراف وقلت إذا أنت تريد إنكار الانصراف فهذا حقّ لك لكن لابد من ثبوت الانصراف والجزم به حتى حينئذٍ في غير ما كان أثره سيئاً نرجع إلى البراءة.

وأنا يوجد عندي استدراك هنا يرتبط بالوجه الأوّل:- وهو أنه حتى في الوجه الأوّل يكفينا احتمال الانصراف بدرجة وجيهة ، فكما أنه في الدليل الثاني يكفينا احتمال أنّ مفهوم السحر خاص بما كان له أثر سيء هذا الاحتمال الوجيه يكفينا ، كذلك الاحتمال الوجيه في الانصراف فإذا احتملنا الانصراف بدرجةٍ وجيهة أيضا فًهذا يؤثر على التمسّك بإطلاق الدليل ولا نحتاج إلى جزمٍ بالانصراف ، وهذا مطلبٌ سيّال لا نذكره في خصوص مسألتنا بل في جميع موارد الانصراف ، وهذه قاعدة عامّة في جميع موارد الانصراف يمكن أن ندّعيها وهي أنه متى ما احتملنا أنّ هذا النصّ منصرف عن هذه الحالة وكان الانصراف بدرجة عقلائية ووجيهة فحينئذٍ لا يمكن التمسّك بالأطلاق ، وما هو المستند في ذلك فلماذا لا يمكن التمسّك بالإطلاق ؟ إنَّ النكتة هي أننا ذكرنا فيما سبق أكثر من مرّة أنّ التمسّك بالإطلاق إنما يجوز وينعقد فيما إذا كان الاطلاق مستهجناً على تقدير أنّ المتكلّم يريد المقيّد واقعاً فهنا ينعقد الاطلاق ويكون حجّة ونتمسّك به ، أما إذا لا يستهجن منه ذلك فلا ينعقد الاطلاق ، وحينئذٍ نأتي إلى مقامنا ونقول ما دمنا نحتمل الانصراف بدرجةٍ وجيهة - والمقصود من الانصراف هو الانصراف في عصر صدور النصّ وليس الآن والآن نحن نأخذه به من باب أصالة عدم التغيّر والتبدّل فنأخذه من باب كونه كاشفاً عن ذلك الانصراف الموجود في عصر صدور النص - ، إذن ما دمنا نحتمل تحقّق الانصراف في عصر صدور النصّ ، أي حينما صدر النص وقال ( الساحر يقتل ) نحتمل أنه يوجد انصراف إلى السحر الذي يكون له أثر سيء والامام عليه السلام أطلق اعتماداً على هذا الانصراف فحينئذٍ كيف ينعقد الاطلاق ؟!! إنه لا ينعقد ، وهذه فائدة ظريفة.

إذن الدليل الأوّل والدليل الثاني كلاهما يكفي فيهما الاحتمال بدرجةٍ وجيهةٍ والنكتة هي ما أشرت إليه فالتفت إليها.

الأمر الثاني:- السحر للمحبّة وتارةً يكون بين الزوج وزوجته أو بين طرفين أعمّ من الزوج وزوجته كالصديق وصديقه أو عشيرةٍ وأخرى يكون بينهما بغضاء والساحر يتمكن أن يصنع ما يبدّل تلك الشحناء بالمحبّة والمودّة ، والكلام أنّ هذا جائزٌ أو ليس بجائز ؟

والجواب:- تارةً يفترض أنه يبدّل الشحناء بمحبّةٍ شديدة ، وهذه المحبّة الشديدة أثرٌ سيء كما أشرنا إلى ذلك سابقاً ، فيصدق حينئذٍ عنوان السحر ، فإذن لا موجب للانصراف ولا موجب للتشكيك في المفهوم فإنّ هذا أثره سيء فلا يجوز جزماً.

وإنما الكلام في الصورة الثانية - يعني أن تكون المحبّة بدرجةٍ معتدلة عادية - فهذه أثرٌ حسنٌ وليس سيئاً فهل يجوز الاستعانة بالسحر في هذا المجال أو لا ؟

إنّ مقتضى ما أشرنا إليه في الوجه الأوّل والوجه الثاني في الأمر الأوّل الجواز ، لأنه - كما أشرنا - نحتمل انصراف أدلة السحر إلى ما كان أثره سيئاً ، والأثر هنا ليس سيئاً ، فلا يجوز التمسّك بإطلاق دليل حرمة السحر.

وهكذا بالنسبة إلى الدليل الثاني فإنا نحتمل بدرجةٍ وجيهةٍ اختصاص مفهوم السحر بما كان مضرّاً وله أثر سيء ، فيصير هنا إجمالٌ للمفهوم فلا يمكن حينئذٍ التمسّك بالإطلاق ، فإذن بمقتضى ما ذكرناه من الوجهين السابقين في الأمر الأوّل المناسب هنا الجواز.

بيد أنه توجد رواية السكوني المتقدمة قد دلّت على أنّ هذا محرّم:- وهي عن الشيخ الصدوق(قده) بإسناده عن اسماعيل بن مسلم[1] عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عليهم السلام:- ( قال رسول الله صلى الله عليه وآله لامرأة سألته إنّ لي زوجاً وبه عليَّ غلظة وإني صنعت شيئاً لعطفه عليِّ ، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله:- أفٍّ لكِ كدَّرتِ البحار وكدَّرتِ الطين ولعنتك الملائكة الأخيار وملائكة السموات والأرض ، قال:- فصامت المرأة نهارها وقامت ليلها وحلقت رأسها ولبست المسوح فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله فقال:- إنّ ذلك لا يقبل منها )[2] ، بناءً على أنّ المقصود من ( وإني صنعت شيئاً ) إشارة إلى السحر كما فهم ذلك الشيخ الصدوق(قده) - فلنفترض ذلك - ، إنّه بناءً على هذا تكون هذه الرواية دالة على عدم الجواز.

إن قلت:- نحمل الرواية على أنها صنعت شيئاً أورث المحبّة الشديدة بحيث لا يتمكن الزوج أن يفارقها ، فالرواية ناظرة إلى هذه الحالة وقد قلنا إنَّ هذه الحالة من السحر ، فهذه الرواية لا تضرّنا.

ويرد عليه:- إنّ النبي صلى الله صلى الله عليه وآله لم يستفصل ، فهي قالت ( إني صنعت شيئاً لعطفه عليَّ ) ولم تقل بتلك الدرجة الشديدة ، فلو فرض أنه كان يوجد فرقٌ بين ايراث المحبّة المعتادة والمحبّة الشديدة فيلزم أن يستفصل النبي صلى الله عليه وآله عن ذلك ، وعدم استفصاله يدلّ على أنّ هذا لا يجوز مطلقاً ، فإذن الحمل على هذا لا يمكن.

إذن مقتضى هذه الرواية عدم جواز السحر الذي يورث المحبّة ولو بالدرجة المخفّفة.

بيد أنّه يمكن أن يقال:- إنه لو تمّ السند فإنّ سند الشيخ الصدوق(قده) إلى اسماعيل بن مسلم السكوني يتخلّله النوفلي والنوفلي قد تقدّم أنه لم تثبت وثاقته.

ولكن لو غضضنا النظر عن كلّ هذا تبقى مشكلة أخرى:- وهي أنّ مضمون هذه الرواية مخالف للكتاب والسّنة القطعيين ، فإنه من الثوابت القطعية عندنا أنّ أيّ ذنبٍ من الذنوب يرتكبه الانسان إذا تاب منه توبةً نصوحاً تقبل توبته ، أما أنّ الله تعالى لا يقبل التوبة فهذا الشيء ليس بموجود ، فقال تعالى:- ﴿ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إنّ الله يغفر الذنوب جميعاً إنّه هو الغفور الرحيم ﴾[3] ، ولذلك الفقهاء يعدّون القنوط من رحمة الله من أحد الكبائر ، وقوله تعالى:- ﴿ إنّ الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ﴾[4] .

وأقول فائدة جانبية بالنسبة إلى الآية الكريمة الثانية:- وهي أنّ المقصود من قوله تعالى:-﴿ إنّ الله لا يغفر أن يشرك به ﴾ يعني من دون توبةٍ ، فهي ناظرة إلى التوبة ، فالله عزّ وجلّ له مغفرتان الأولى مغفرة مع التوبة فإذا تاب شخصٌ توبةً نصوحاً فالله تعالى يغفر له ، وتوجد مغفرة ثانية وهي مغفرة من دون توبة ، فالله تعالى لمصلحةٍ من المصالح من دون أن يتوب الشخص يغفر له لكن بشرط أن لا يكون هو الشرك أما لو كان شركاً فلا ، فهذه الآية الثانية ناظرة إلى المغفرة من دون توبة ، وأما المغفرة مع التوبة فكما أشارت الآية الكريمة السابقة.

ولا يوجد تنافٍ بين الآيتين بأن يقول شخصٌ:- إنّه يوجد تنافٍ بينهما لأنّ الآية الأولى تقول ﴿ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إنّ الله يغفر الذنوب جميعاً ﴾ ، أما الآية الثانية فتقول ﴿ إنّ الله لا يغفر أن يشرك به وبغفر ما دون ذلك ﴾ ؟!!

فنقول:- كلا لا يوجد تنافٍ بينهما ، لأنّ تلك مع التوبة ، أما هذه فمن دون توبة . وهذه قضيّة جانبية.

المهم من النصوص القرآنية والروائية ومن واضحات الشريعة الاسلامية أنّ الله عزّ وجلّ يغفر جميع الذنوب ، حتى أنّي في بعض محاضراتي أقول إنّه حتى لو جاء يزيد بن معاوية إلى الإمام زين العابدين عليه السلام وقال له أنا تبت فأنا اطمئن بأنّ الإمام عليه السلام سوف يعفو عنه وتنتهي كلّ القضية لكن يزيد لم يوفّق للتوبة ولكن إذا كان يتوب بصدقٍ فنعم ، ولكن لابدّ من وجود قصاصٍ ، فيقتصّ منه وبعد القصاص منه يذهب إلى الجنّة ، وهكذا القاتل ، فكلّ من يقتل مؤمناً فإذا لم يتب فجزاؤه جهنم خالداً فيها ، وأما إذا تاب فتوبته لابدّ وأن تكون توبتان توبة من الله عزّ وجلّ وتوبة ثانية وهي أن يأتي إلى أولياء الدم ويقول لهم أنا مستعدٌّ لما تريدون القصاص أو الدية ، فإذا أردوا القصاص فيقتصّ منه والمفروض أنه تاب من الله عزّ وجلّ فالله تعالى يتوب عليه ، فلا يوجد عندنا أنّ الله تعالى لا يتوب على شخص.

وعلى أيّ حال المفروض أنّ هذه المرأة تريد أن تتوب والرواية تقول أصلاً ليس لها توبة ولعنتها الملائكة و.... ، فهي مخالفة لقرآن الكريم ، وعلى هذا الأساس لابدّ من ردّ علمها إلى أهلها.

ولكن نبقى رغم هذا كلّه نحتاط بعدم جواز حتى مثل هذا ، ووجه الاحتياط لأمرين:-

الأوّل:- هو هذه الرواية ، فإنّ الاحتياط لأجلها شيء حسن ، مضافاً إلى أنّ المعروف بين الفقهاء هو الجواز.

ثانياً:- إنه لابد من مراعاة القضية الدبلوماسية ، وقد نبّهت على هذا عدّة مرات ، فالفقيه لابد وأن يكون دبلوماسياً مع الناس ، يعني أحياناً لا يعطي فتوى الجواز براحة ، وهكذا أنتم مع الناس في الموارد التي يحذر فيها ، فإذا أردنا أن نقول لهم إذا أورث المحبّة المعتادة يجوز نخاف أن ينفتح الباب على مصراعيه وهذا كواقع ، فذلك ينبغي للفقيه في مثل هذه الحالة أن يراعي ألفاظه وكيفية صدور الحكم منه ، فمن المناسب الاحتياط من هذه الناحية.

الأمر الثالث:- القراءة في الفنجان ما شاكله.

هناك ما ينقل ويعبّر عنه بالقراءة في الفنجان ، ولا ندري مدى صحّة ذلك ، فهل يجوز مثله أو لا ؟

ومن الواضح أنه تقدّم عندنا فيما سبق أنّ الاستعانة بالشياطين أو الجنّ لا يصدق عليه عنوان السحر ، فإذن لا يمكن أن يصير حراماً من ناحية السحر ، نعم قد يحكم بحرمته أو يحتاط لذلك لأجل أنّ هذا من الاستعانة بالطرق الملتوية فإنّ هذا قد يظهر من بعض الروايات الرادعة عنه - وسوف نقرأ رواية الهيثم بعد قليل - ، فهو ليس من السحر ولكنه استعانة بطريقٍ منحرفٍ وينبغي للمؤمن أن يتحرّز عن جميع الطرق الملتوية بما في ذلك التنويم المغناطيسي - ولعلّ التنويم المغناطيسي قضية متداولة عند بعضٍ - فهذا أيضاً لابدّ من الاحتراز عنه ، لأنّ هذا كشف أمورٍ بطرقٍ منحرفةٍ ، وقد لاحظنا أنّ من يستعين بهذه الأمور لا يكون موفّقاً ، فالإسلام يريد سلوك الطرق المستقيمة المعتدلة ، فأنت دائماً اسلك الطرق المستقيمة ولا تسلك تلك الطرق ، وهذا ينبغي الالتفات إليه.

وأما بالنسبة إلى قراءة الفنجان:- فإذا كان استعانةً بالجنّ والشياطين - كما لا يبعد ذلك - دخل في الاستعانة بالجنّ أو الشياطين وقلنا أنه يظهر من بعض الروايات عدم جوازه ، وأقصد بذلك رواية السرائر عن كتاب المشيخة للحسن بن محبوب عن الهيثم:- ( قال:- قلت لأبي عبد الله عليه السلام عندنا بالجزيرة رجلاً ربما أخبر من يأتيه يسأله عن الشيء يسرق أو شبه ذلك فنسأله ؟ فقال:- قال رسول الله صلى الله صلى الله عليه وآله:- من مشى إلى ساحرٍ أو كاهنٍ أو كذّاب يصدّقه بما يقول فقد كفر بما أنزل الله من كتاب )[5] .

أما سند الرواية:- فسندها كما قلنا أكثر من مرّة أنّ صاحب السرائر طرقه إلى الأصول التي ينقل عنها ليست ثابتة ، فهو لم يذكر طرقه إلى إليها ، إلا ما ينقله عن أصل محمد بن علي بن محبوب الأشعري فإنه قال ( كان عندي بخطّ الشيخ ) والمفروض أنه يوجد عنده طريق معتبر إلى الشيخ ..... الخ ، فهي قد يتأمل فيها من حيث السند.

وهكذا من حيث الدلالة:- فإنها قالت ( إلى ساحر أو كاهن ) والكاهن هو الذي يخبر بأمور المستقبل كمن يقرأ في الفنجان فإنه يخبر عن الأمور المستقبلية ، ( أو كذّاب يصدّقه بما يقول ) ، فهي أخذت عنصر ( يصدّقه ).

ولا تقل:- إنّ هذا القيد يرجع إلى الأخير ولا يرجع إلى ما سبق.

قلت:- هذا احتمالٌ ، ويوجد احتمالٌ آخر وهو أنه يرجع إلى الثلاثة ، فعلى هذا الأساس نتمكّن أن نقول إنّ الرواية مجملة من هذه الناحية وليست واضحة في أنّ من مشى إلى ساحرٍ أو كاهن مطلقاً من دون تصديقٍ فقد كفر بما أنزل الله.

وواضح أيضاً أنّ عبارة ( من مشى ) نأخذها بنحو الطريقية ولا ندقّق زيادة على ذلك ، لأنّ البعض يدقّق زيادةً فنقول هي واردة فيمن مشى أما إذا جاء هو إلى بيتي أو حصل ذلك عن طريق التلفون فلا يوجد ( من مشى ).

ولكن هذا مرفوض ، فإنّ هذا تدقيقٌ في غير محلّه ، بل هذا مأخوذٌ بنحو الطريقية عرفاً ، ولكن المهم أنّ الرواية أخذت قيد ( يصدّقه ) ، فعلى هذ الأساس من دون تصديقٍ لا محذور في ذلك ، أما مع التصديق فبمقتضى هذه الرواية لا يجوز ، ولكن يبقى الاحتياط شيئاً في محلّه.


[1] واسماعيل بن مسلم الشعيري وهو السكوني.