35/01/27


تحمیل
الموضوع: الصوم: ضروريات الدين

ذكرنا انه يعتبر في الحكم بالكفر ان يكون المنكر عالما بأن ما انكره من ضروريات الدين عند المسلمين , والوجه في ذلك هو الاقتصار على القدر المتيقن من الادلة , بأعتبار ان موارد الأدلة هي من قبيل وجوب الصوم ووجوب الصلاة وحرمة شرب الخمر وهذه الاحكام من البديهيات عند المسلمين.

والنتيجة الحاصلة هي عدة امور :-
الاول :- انكار الضروري مع العلم بثبوته في الدين اذا كان مستلزما لأنكار الرسالة , يحكم على المنكر فيه بالكفر , ولا يختص هذا بأنكار الضروري, بل يشمل جميع الاحكام الشرعية .
الثاني :- انكار الضروري مع العلم اذا لم يكن مستلزما لأنكار الرسالة ,كما في حالة الغفلة , وحالة الكذب على الرسول صلى الله عليه واله , يحكم عليه بالكفر .
الثالث :- الانكار مع الجهل بالثبوت ( جهلا بسيطا او مركبا ) اذا كان عالما بأن ما انكره من الضروريات يحكم عليه بالكفر .
الرابع :- ان كان جاهلا جهلا بسيطا بثبوت ما انكره في الدين او جهلا بسيطا بالضروري كما لو كان حديث العهد بالإسلام , لا يحكم بكفره , اما الجاهل المركب فلا يحكم بكفره ايضا اذا كان يجهل ان ما انكره ثابت في الدين .
فالفرق بين الامر الثالث والرابع انه في الرابع نفترض جهلا بالثبوت مع العلم بأن ما انكره من الضروريات عند المسلمين سواء كان جاهلا جهلا مركبا ام جهلا بسيطا غاية الامر ان افتراض الجاهل البسيط يعلم ان ما ان ما انكره من ضروريات الدين افتراض بعيد ,لأنه جاهل بثبوت هذا الحكم في الدين جهلا بسيطا فالمفروض في هكذا حالة ان يكون جاهلا بكون الحكم من ضروريات الدين عند المسلمين فلا يحكم بكفره , سواء كان جاهلا جهلا بسيطا ام جهلا مركبا , لعدم اطلاق الادلة , فالمتيقن من الادلة هو ما اذا كان عالما بكون ما انكر من ضروريات الدين عند المسلمين .


ضروريات المذهب
لا اشكال ان انكار ضروريات المذهب مع العلم بها انها من الدين – في غير حالتي العلم مع الغفلة والكذب على الرسول صلى الله عليه واله – يوجب الكفر والخروج عن الاسلام وليس عن المذهب فقط .
واما في حالة الشبهة او الانكار مع العلم بالثبوت مع الغفلة عن الملازمة او الكذب على الرسول(ص) فلا يحكم بكفره لعدم الدليل على الحكم بكفره , لأن الادلة السابقة دلت على كفر من انكر ضروري من ضروريات الدين ولا تشمل من انكر ضروري من ضروريات المذهب.
بل عرفنا سابقا ان عنوان الضروري لم يرد في شيء من الادلة , والوارد في الادلة هو عنوان الفرائض , والكبائر والحج والصوم وشرب الخمر وامثال ذلك ومن الواضح بأن هذه العناوين ليست من ضروريات المذهب وانما هي من ضروريات الدين .
وهل ان الانكار في حال الشبهة يستلزم الخروج عن المذهب؟ ام لا ؟
الجواب انه لا يستلزم الخروج عن المذهب في غير الامامة , لأن الحكم بالخروج عن المذهب يتوقف على احد امرين على سبيل منع الخلو .
الاول :- ان نفترض ان هذه الضروريات التي انكرها هي من اصول المذهب بحيث تكون معتبرة الايمان في المذهب ويكون الاعتقاد بها شرطا للدخول في المذهب .
الثاني :- ان تكون من الامور التي اعتبر الشارع انكارها خروجا عن المذهب وان لم تكن من ضروريات المذهب , كما قلنا في ضروريات الدين التي لم تكن من اصول الدين لكن الشارع اعتبر انكارها سببا للحكم بالخروج عن الدين .
وكل من هذين الامرين لا دليل عليه .
فلا دليل على ان ضروريات المذهب من اصول المذهب, مثلا لو فرضنا ان جواز المتعة من ضروريات المذهب او قول ( حي على خير العمل) في الاذان والاقامة, لكن لا دليل على انه من اصول المذهب بحيث ان الانسان لا يكون اماميا الا اذا اقر بذلك .
كما ان الثاني لا دليل عليه .
هذا في غير الامامة والولاية اما هما فكل من لم يعتقد بالإمامة يحكم بخروجه عن المذهب وان كان قاصرا فالإمامة بالنسبة الى المذهب كالتوحيد والرسالة بالنسبة الى الاسلام
فكما ان قوام الاسلام بالشهادتين كذلك قوام الايمان بالإقرار بالإمامة والولاية .
والدليل على ذلك عدة روايات من جملتها :-
الاولى :- رواية سفيان بن السمط( قال : سأل رجل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الاسلام والايمان، ما الفرق بينهما، فلم يجبه ثم سأله فلم يجبه ثم التقيا في الطريق وقد أزف من الرجل الرحيل، فقال له أبو عبد الله ( عليه السلام ) : كأنه قد أزف منك رحيل ؟ فقال : نعم فقال : فالقني في البيت، فلقيه فسأله عن الاسلام والايمان ما الفرق بينهما، فقال : الاسلام هو الظاهر الذي ( عليه الناس ) : شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصيام شهر رمضان فهذا الاسلام، وقال : الايمان معرفة هذا الامر مع هذا فان أقر بها ولم يعرف هذا الامر كان مسلما وكان ضالا)[1]

وسند الرواية هو :- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن سفيان بن السمط .
والظاهر عدم الاشكال فيه حيث انه لا كلام الا في سفيان بن السمط الراوي المباشر للرواية فأنه لم يرد فيه توثيق صريح , والظاهر ان ابن ابي عمير روى عنه بسند معتبر , ورواية ابن ابي عمير عن شخص بحسب ما نرى تكفي لوثاقته .

الرواية الثانية:- رواية عمرو بن حريث (قال : دخلت على أبي عبد الله ( عليه السلام ) وهو في منزل أخيه عبد الله بن محمد فقلت له : جعلت فداك ما حولك إلى هذا المنزل ؟ قال طلب النزهة فقلت : جعلت فداك ألا أقص عليك ديني ؟ فقال : بلى، قلت : أدين الله بشهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم شهر رمضان وحج البيت والولاية لعلي أمير المؤمنين بعد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) والولاية للحسن والحسين والولاية لعلي بن الحسين والولاية لمحمد بن علي ولك من بعده ( صلوات الله عليهم أجمعين ) وأنكم أئمتي عليه أحيا وعليه أموت وأدين الله به فقال : يا عمرو هذا والله دين الله ودين آبائي الذي أدين الله به في السر والعلانية .......)[2]

وسند الرواية معتبر هو :- علي بن إبراهيم، عن أبيه، وأبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار جميعا عن صفوان عن عمر بن حريث .
ودلالة الرواية هي ان كل من لا يدين بهذا الدين ان لم نقل انه خارج عن الاسلام فهو خارج عن المذهب قطعا .
الرواية الثالثة :- رواية ابن أذينة (قال : حدثنا غير واحد، عن أحدهما عليهما السلام أنه قال : لا يكون العبد مؤمنا حتى يعرف الله ورسوله والأئمة كلهم وإمام زمانه، ويرد إليه ويسلم له، ثم قال : كيف يعرف الآخر وهو يجهل الأول ؟ !)[3]
وسندها لا يخلو من شيء وهو (الحسين، عن معلى، عن الحسن بن علي، عن أحمد بن عائذ، عن أبيه، عن ابن أذينة) والاشكال فيه من جهة معلى بن محمد .
والرواية واضحة الدلالة على اعتبار الامامة في الايمان , وهناك روايات كثيرة جمعها الشيخ الكليني في الكافي المجلد الثاني بعنوان (دعائم الاسلام) , دلت هذه الروايات على ان الولاية مما بني عليه الاسلام وكثير من هذه الروايات معتبرة سندا وبعضها يصرح بأن الولاية من حدود الايمان , ومعنى ذلك ان من لا يعتقد بالولاية يخرج عن الايمان .
وعليه فخروج من انكر الولاية او الامامة وان كان لشبهة من الامور المسلمة التي لا يمكن انكارها .
بل ان حقيقة الايمان هو عبارة عن الايمان بالولاية.




[1] الكافي , الشيخ الكليني, ج2, ص25.
[2] الكافي , الشيخ الكليني, ج2, ص23.
[3] الكافي, الشيخ الكليني, ج1, ص180.