38/04/29


تحمیل

آیةالله الشيخ بشير النجفي

بحث الفقه

38/04/29

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : التيمم _ فصل في أحكام التيمم –

(مسألة 1): لا يجوز التيمم للصلاة قبل دخول وقتها، وإن كان بعنوان التهيؤ، نعم لو تيمم بقصد غاية أخرى واجبة أو مندوبة يجوز الصلاة به بعد دخول وقتها كأن يتيمم لصلاة القضاء أو للنافلة ... )[1]

كان الكلام في انه هل يصح التيمم قبل الوقت او لا وقلنا ان السيد الاعظم قسم الواجبات الى قسمين وتقدم الكلام في الاول واما القسم الثاني وهو ما اذا لم تكن الطهارة مطلوبة قبل الوقت مثل الصلوات اليومية وغيرها من المؤقتة فالطهارة لا تعتبر ان تكون قبل الوقت بل يصح بعد الوقت وفي هذا القسم يقول لا يصح التيمم قبل الوقت مع انه رض يلتزم بان التيمم مستحب نفسي ولكن يقول الكلام في وقت التيمم الذي هو مستحب ويستدل بالآية والروايات على عدم جواز التيمم قبل الوقت .

اما الآية الشريفة فإنها تدل على وجوب الوضوء اذا قام الانسان الى الصلاة ( اذا قمتم الى الصلاة ) ثم عطف عليه الغسل عن الجنابة ثم عطف عليه التيمم فالتيمم انما يكون حين القيام بالصلاة وهذا المعنى يقول يدل على عدم صحة الصلاة قبل الوقت .

ولكن هذا الاستدلال غير واضح علينا والوجه فيه ان الكلام في الآية ناضر الى متى يجب الغسل ومتى يجب الوضوء ومتى يجب التيمم فالكلام في متى يكون التيمم صحيحا ولا ملازمة بين ان يكون الوجوب حين ارادة الصلاة ويكون التيمم صحيحا قبل ذلك ايضا فلا ملازمة بين الوجوب والصحة الا على الرأي المنسوب الى الانصاري رض قال ان الاحكام الوضعية مثل الصحة والفساد ليس في نفسها مجعولة انما تنتزع من الاحكام التكليفية فما دام الوجوب حين القيام للصلاة فلابد ان يكون التيمم حينئذ ايضا هذا يصح ولكن هذا الرأي مرفوض لدينا ولدى السيد الاعظم , فالآية ناضرة الى الحكم التكليفي وليس الى وقت صحة التيمم والكلام في وقت صحة التيمم وليس في وقت وجوبه .

والملاحظة الثانية : ان الآية ليس ناضرة الى الصلاة المؤقتة بل هي مطلقة اذا قمتم الى الصلاة سواء كانت مؤقتة مثل الصلوات الخمس او غير مؤقتة كما في الصلاة المبتدعة وكذلك الصلاة المنذورة اذا لم يكن قيد للصلاة بقيد معين , فهي ناضرة الى الصلاة مطلقا يعني سواء كانت مؤقتة او غير مؤقتة , والكلام في الصلوات المؤقتة وليس في مطلق الصلاة .

الملاحظة الثالثة : ان الآيات في مقام اصل التشريع وليس في مقام بيان الخصوصيات حتى يمكن التمسك بالإطلاق فاذا لم يمكن التمسك بالإطلاق فالاستدلال بالآية غير واضح علينا .

وايضا استدل بالروايات فقال في باب 19 و 20 و 21 من ابواب التيمم وهذه الابواب رواياتها اجنبية عن محل الكلام ولا نتعرض لها لأنه لا فائدة فيها , اما الروايات في باب 22 فهي مجموعة روايات معتبرة تدل على ان الصلاة مع التيمم يشترط ان تكون في آخر الوقت ( محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، ( عن أبي عبدالله عليه السلام ) قال : سمعته يقول : إذا لم تجد ماءاً وأردت التيمّم فأخّر التيمّم إلى آخر الوقت ، فإن فاتك الماء لم تفتك الأرض )[2]

( وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أُذينة ، عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت )[3] ، فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمّم ، وليصلّ في آخر الوقت فالروايات ناضرة الى صلوات مؤقتة لابد ان يكن فعل الصلاة اذا كان بالتيمم في آخر الوقت وليس ناضرة الى ان التيمم لا يصح قبل الوقت بل في بعض الروايات صراحة في انها راجعة الى هذا المعنى وهو ان الصلاة بالتيمم لا تصح في وسط الوقت ولا في اوله انما تصح في آخر الوقت وحينئذ اذا فاته الوقت لم تفته الارض كما هو مضمون الروايات , اذن الروايات والآية التي استدل بها السيد الاعظم غير واضحة الدلالة على مدعاه .