39/03/23


تحمیل

الأستاذ الشيخ حسن الجواهري

بحث الفقه

39/03/23

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع/ دليل عدم الخمس في غير المستقر من الربح/ خمس ارباح المكاسب/ كتاب الخمس

الدليل على عدم الخمس قبل استقرار البيع:

وبعد هذه الملاحظات في تحديد مورد النزاع فقد يستدل على ما قاله صاحب العروة قدس سره بمقالة السيد الخوئي قدس سره: بأن هذا الربح للمشتري (في الشراء المتزلزل) الذي هو في معرض الزوال بفسخ البائع لا يعدّ ربحاً في نظر العرف ولا يطلق عليه الفائدة الاّ بعد الاتّصاف باللزوم[1] .

اذن اذا اشترى ما قيمته مليون دينار بنصف مليون مع جعل الخيار للبائع بعد سنة, فانه لم يصدق عرفاً ان المشتري ربح نصف مليون دينار الاّ بعد انقضاء المدّة وعدم الفسخ, وحينئذٍ اذا لم يفسخ البائع بعد انتهاء المدّة يحصل الربح عند لزوم البيع وفي سنته وهي السنة الثانية.

وحينئذٍ اذا كانت العين قد أعدَّها للتجارة فيجب الخمس اذا إنتهى زمن الخيار ولم يفسخ ولو لم يبع وان اشتراها لنفسه فلا يجب الخمس اذا إنتهى زمن الخيار ولم يفسخ إلاّ اذا باعها خارجاً «كما هو الحال في عامّة ارتفاع القيمة السوقيّة» وهذا الذي ذكره السيد الخوئي هو في صورة ما اذا كانت الدار التي تساوي في البيع اللازم عشرة الآف لا تشترى في البيع الخياري بأكثر من ثمانية الآف مثلاً, فهنا لا يصدق الربح في سنة البيع, فاذا فسخ في السنة الثانية فأيضاً لا ربح, وان لم يفسخ وإنتهت مدّة الخيار صدق الربح في السنة الثانية فيجب فيها بعد إخراج مؤنة تلك السنة.

أمّا اذا كان قد اشترى الدار التي تساوي عشرة الآف بالبيع اللازم وثمانية في البيع الخياري, بخمسة الآف فهو قد تحقق له ربح عند الشراء (سواء لزم البيع ام لم يلزم) بمقدار ثلاثة الآف اذ يمكنه ان يبيع الدار ببيع خياري ايضاً بثمانية الآف, فيكون قد ربح فعلاً ثلاثة الآف, فيجب خمسها من أرباح السنة الأُولى لا السنة الثانية.

اذن رأي السيد الخوئي قدس سره هو التفصيل في المسألة[2] .

اقول: لا ربح في الصورة الأُولى ولا الثانية الاّ بالبيع الثاني وعدم فسخ البائع الاول لأن البيع الأوّل اذا كان بخمسة الآف ثم باع المشتري الدار بالبيع الخياري الثاني بثمانية الآف وقد فسخ البائع الأوّل البيع الأوّل فهو يريد البيت ويدفع خمسة الآف الى المشتري, وحينئذٍ سيكون المشتري الذي باع البيت بالبيع الخياري الى مشترٍ ثانٍ مضطراً لفسخ البيع الثاني الذي كان بثمانية الآف فلابدّ ان يُرجع الثمانية الآف الى المشتري الثاني من أجل ان يُرجع البيت الى البائع الأوّل فهو مضطر لإرجاع الثلاثة الآف التي خمّسها وسيكون خمسها من كيسه لا من الربح وأدلّة الخمس منصرفة عن هذه الصورة لأنها تقول الخمس من الربح لا من كيسك الخاص.

اذن لا فرق بين الصورة الأُولى والثانية ولا فرق في التفصيل بين الصورتين ففي كلا الصورتين لا يصدق الربح على تصوير السيد الخوئي قدس سره, فلاحظ.

 


[1] المستند في شرح العروة الوثقى، للسيد الخوئي قدس سره 25: 244.
[2] المستند في شرح العروة الوثقى، للسيد الخوئي قدس سره 25: 244.