39/06/29


تحمیل

الأستاذ الشيخ حسن الجواهري

بحث الفقه

39/06/29

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع/ لا يعد من النقل دفع مال في بلد آخر/ قسمة الخمس/ كتاب الخمس

مسألة (11): ليس من النقل لو كان له مال في بلد آخر فدفعه فيه للمستحق عوضاً عن الذي عليه في بلده. وكذا لو كان له دين في ذمّة شخص في بلد آخر فاحتسبه خمساً. وكذا لو نقل قدر الخمس من ماله الى بلد آخر فدفعه عوضاً عنه (1).مسألة (12): لو كان الذي فيه الخمس في غير بلده, فالأولى دفعه هناك, ويجوز نقله الى بلده مع الضمان(2).1)اذا كان المقصود من هذه المسالة هو نفي الحكم بعدم ضمان الخمس على تقدير تلف المال الذي يريد دفعه الى فقير في بلد آخر أو مجتهد في بلد آخر, فلا ضمان في صورة دفع مال في بلد آخر غير بلد المكلّف, وكذا لا ضمان لو كان له دين في ذمّة شخص في بلد آخر فاحتسبه خمساً, وكذا في صورة نقل ماله الذي هو أكثر من الخمس او بقدره الى بلد آخر يريد دفعه عوضاً, فاذا اتلف فلا ضمان, في هذه الصور الثلاثة لأنه لا يصدق التلف في الصورتين الأُوليين وان صدق التلف في الصورة الثالثة فهو يصدق على ماله لا على الحق الشرعي وحينئذٍ يكون الحقّ الشرعي في ذمّته يجب اداؤه.وامّا اذا كان المقصود من هذه الفتوى هو عدم ترتيب آثار النقل, فلو قلنا بالمنع عن نقل الخمس الى بلد آخر مع وجود المستحق فيه (وجوباً أو استحباباً) بحيث يكون النقل له موضوعية في الحرمة او في استحباب عدمه, فان هذا خلاف الفهم العرفي من النهي لأنه ظاهر في ان بلد المكلّف الذي عليه الخمس يوجب حقاً لفقراء السادات فيه وحقاً لمصرف حقّ الامام عليه السلام فيه, فالمنع عن النقل ينظر الى نتيجة النقل فنقول: خمس هذا البلد أو زكاته تصرف فيه اذا وجد مستحق, وهذا يشمل نقل الخمس أو الزكاة العينية كما يشمل ما اذا كان له مال آخر في بلد آخر أو له دين على فقير هاشمي في بلد آخر أو نقل ماله الى بلد آخر ثم اراد ان يدفع خمس بلده الاول في البلد الثاني, فلاحظ.ولكن لا يوجد نهي عن النقل لا في الزكاة ولا في الخمس.

اما نحن فقد قلنا: ان النقل جائز سواء كان هناك مورد للخمس ام لم يكن والضمان – عند التلف في النقل – يكون في صورة ما اذا كان هناك مستحق في البلد وأخّر الدفع للصحيحة المتقدمة ومدار الضمان على تلف الحقّ مع صدق وجود المستحق ولم يدفعه اليه.

2)نعم هذا صحيح على المسلك غير المنصور, فالمقصود هو انه لا يجوز نقل الخمس من بلد الذي فيه الخمس, بل يصرف في نفس البلد, فان وجد مستحق, فجواز نقله فيه ضمان واذا قلنا انه لا يجوز نقل الخمس من بلد المالك فالمراد هو بلد المالك الذي فيه الخمس لا بلد المالك الذي يوجد الخمس في غيره, ولكن هذا باطل حتى على مسلك مشهور المتأخرين الذين قالوا بان الخمس يقسم الى قسمين, قسم للإمام ومن بعده للحاكم الشرعي وقسم للهاشميين الفقراء على نحو الملك, الاّ ان الادلّة قالت بجواز النقل الى بلد آخر سواء كان هناك مستحق في البلد ام لم يكن.مسألة (13): ان كان المجتهد الجامع للشرائط في غير بلده جاز نقل حصة الامام عليه السلام اليه, بل الاقوى جواز ذلك ولو كان المجتهد الجامع للشرائط موجوداً في بلده أيضاً, بل الأولى النقل اذا كان من في بلد آخر افضل, أو كان هناك مرجح آخر (1).مسألة (14): قد مرّ انه يجوز للمالك ان يدفع الخمس من مال آخر له نقداً أو عروضاً, لكن يجب ان يكون بقيمته الواقعية, فلو حسب العروض بازيد من قيمتها لم تبرأ ذمّته وان قبل المستحق ورضي به (2).امّا على مسلكنا فان كان الحاكم الشرعي في بلد آخر غير بلد المالك فهنا يجب دفعه الى الحاكم الشرعي ويجب نقله اليه بأجمعه.1)نعم ان حكم نقل حق الفقراء الهاشميين من الخمس لا يجوز اذا قلنا بعدم الجواز فهو فيما اذا كان في البلد مستحق للزكاة أو حق السادات, فالدليل الوارد في الزكاة من عدم جواز نقلها لو قيل به نتعدّى منه الى حقّ السادات.

ولكن تقدّم جواز النقل للزكاة حتى مع وجود المستحق في بلد المزكّي كما في صحيحة هشام بن الحكم[1] اما حقّ الامام عليه السلام, فان نقله الى نائب الامام وهو الحاكم الشرعي اذا كان في غير بلد الخمس هو جائز بل واجب من اجل ايصال الحق الى صاحبه, بل حتى وان كان في بلده مجتهد عادل وفي بلد آخر مجتهد عادل وأردنا نقله الى المجتهد العادل في غير بلدنا لوجود مرجّحات, فهو جائز بلا كلام.

والضمان موضوعه هو وجود المستحق وعدم ايصاله اليه فيؤخر فان حصل تلف جاء الضمان.2)هذا هو رأي صاحب العروة قدس سره فانه قال بجواز دفع العروض بدل النقد, ونحن قد خالفناه هناك الاّ اذا كان ذلك باجازة الحاكم الشرعي.نعم لو كان لخمس في العروض فيجوز ان يدفع من النقد لأنه انفع للمستحق, وحينئذٍ يجب دفعه بالقيمة الواقعية والاّ فلو قُدِّر خمس العروض بألف ودفع الالف مع ان العروض يساوي العين فقد سقط من الخمس نصف وبقي نصف في ذمّته وعهدته أو عروضه, فهو في الحقيقة في هذه الصورة قد اعطى خمس نصف العروض.

وهنا نقول: لا أثر لرضا المستحق هنا. نعم لو اعطى خمس العروض الى المستحق وهو يساوي الفي دينار ثم اشتراه منه بألف مع توفر شروط المعارضة والمتعاقدين والعوضين فهو مجزيء. كما لو أوقع معاوضة مع صاحب الخمس فاشتغلت ذمّته بألفي دينار ثم احتسبها خمساً عمّا عليه من خمس العروض الذي يساوي الفين اجزأ.


[1] وسائل الشيعة، للحر العاملي باب37من مستحقي الزكاة ح1.