39/07/16


تحمیل

الأستاذ الشيخ حسن الجواهري

بحث الفقه

39/07/16

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: تحليل الخمس في زمن الغيبة/ قسمة الخمس/ كتاب الخمس

ملحوظات:

الاولى: هل يختص التحليل بما اذا كان المنتقل عنه ممن لا يعتقد الخمس اصلاً كالكافر والمخالف؟ او يعم مطلق من لم يخمّس ولو عصياناً مع كونه معتقداً للخمس كفساق الشيعة؟

والجواب: المذكور في كلمات الاصحاب هو الأوّل, ولكن لا وجه له لأن الروايتين المتقدمتين (صحيحة يونس بن يعقوب وصحيحة سالم بن مكرّم) مطلقتان من هذه الجهة اذْ المذكور فيهما هو وقوع الاموال في الايدي أو الشراء أو اصابة الارث ونحوه, ويجمعها انتقال ما فيه الخمس من الغير سواء كان فاسقاً أو كافراً أو مخالفاً.

اذن ما دلّ على وجوب ايصال الخمس الى مستحقه يقيّد بهاتين الروايتين الصحيحتين الدالتين على ان من انتقل اليه المال الذي فيه خمس هو إمامي (شيعي) وهو له حلال وان كان الوزر على من لم يخمس والاداء باقٍ على من انتقل عنه.

الثانية: ان تحليل ما وصل الينا من الكافر والمخالف أو الشيعي العاصي انما هو لما وصل الينا بالمعاملة لأنه هو الذي يكون عدم الانصاف فيه لو دفعنا خمسه الى الامام, لأننا قد اشترينا السلعة بمائة فدفعنا قدر خمسها, ثم ندفع بعد ذلك خمساً للإمام وقبيله, فيكون ذلك التكليف لنا غير منصف, امّا اذا وُهِبَ الينا من قبل الكافر شيءُ فيه الخمس أو من قبل المخالف الشيعي الفاسق العاصي, فان اعطاء خمس وحقّ الامام وقبيله ليس مخالفاً للإنصاف, بل على وفق الانصاف اذا أُعطي الخمس الى صاحبه وآخذ الاربعة أخماس لي مجّاناً ولهذا فان الصحيحة التي ذكرت الارث تكون مختصّة بالإرث الذي يصل اليّ بالمعاملة, وكذا كلمة (شيئاً أُو عطيه) فان الارث قد يصل اليّ انا الخارج عن الورثة هدية وقد يصل اليّ بمعاملة فان وصل بمعاملة فلا خمس فيه على المتعامل عليه والدافع في مقابله المال.

وكذا الشيء الذي اعطي فان اعطي مجّاناً فإعطاء خمسه ليس خلاف الانصاف بخلاف ما اذا اعطي بمعاملة, فلاحظ.كل هذا الذي نقوله لأنّ عدم إعطاء الخمس من المال الذي انتقل اليّ من الكافر أو المخالف أو الشيعي العاصي, قد علّل بان أخذ الخمس في هذه الصورة هو عدم انصاف وأمّا اذا كان الأخذ وفق نصاف ولا يكون خلاف الانصاف, فالخمس يجب فيه على القاعدة.

الثالثة: ان كلّ ما تقدّم هو مخصوص بالعين التي انتقلت الينا بالمعاملة ممن لم يخمّس اعتقاداً أو عصياناً وكان فيها الخمس, فحينئذٍ نأخذها وهي حِلٌّ لنا.

اما اذا كان الخمس قد تعلّق بذمّة الكافر أو المخالف أو الشيعي العاصي, فان مات هذا فان الخمس ثابت في

ذمّته, وهذا خارج عن نصوص التحليل, فلو تلف ما وجب فيه الخمس ولو بمثل الهبة, فانتقل الخمس الى ذمّة الواهب, ثم مات الواهب وانتقل المال الينا فهذا غير مشمول لأدلّة التحليل, لأنه لا يصدق: (انّ في المال حقّهم) وان في المال حق الامام عليه السلام أو حقّ السادات, بل ان حقّ الامام عليه السلام وحقّ السادات هو في ذمّة الميّت وبما ان الديّان يكون حقهم غير متعلّق بالعين, فتنتقل الشركة الى الورثة فيما زاد على مقدار الدين الذي هو في ذمّة الميّت, لتأخر الإرث عن الدين واداء الدين (من بعد وصية يوصي بها أو دين)[1] اذن هنا يجب اعطاء الخمس قبل قسمة التركة. وكذا اذا كان الاب كافراً أو مخالفاً أو عاصياً لا يؤدّي الخمس وكانت الاعيان التي فيها الخمس موجودة ثم مات, فانتقلت الشركة الينا مجّاناً, فهنا يجب علينا اداء الخمس لأنّه ليس خلاف الانصاف كما تقدّم.

الرابعة: ذكر صاحب العروة قدس سره تحليل المناكح للشيعة, وقد خصّ المفيد التحليل بها[2] فان المناكح التي وردت في الروايات وطلب تحليلها من الامام لها تفسيران:

الاول: الجواري المسبيّة من دار الحرب, فهي كلّها للإمام عليه السلام اذا اغتنمت بغير اذنه, أو بعضها للإمام عليه السلام اذا اغتنمت بإذنه, فتكون الروايات المحلّلة للمناكح تجوّز شراءها ووطأها.

فالمراد من المناكح المحلّلة بما يقع بأيد الشيعة من الجواري بالشراء ممن لا يعتقد الخمس أو ممن يعتقد الخمس الاّ أنه عاصٍ في عدم دفعه.

الثاني: مهر الزوجات من الارباح أو سائر ما فيه الخمس. والروايات المتقدمّة في تحليل المناكح ناظرة للتفسير الاول ولهذا فانّ حسنة الحلبي عن ابي عبدالله عليه السلام حينما سُئل عن الرجل من اصحابنا يكون في لوائهم ويكون معهم فيصيب غنيمة؟ قال عليه السلام: يؤدي خمساً ويطيب له[3] وظاهر ان المال الذي يصيب من الغنيمة لو اعطى خمسه فهو من الانصاف وكذا لو حصلت له الجارية من الغنيمة من دون شراء فان اعطاء خمسها من الانصاف وهو ايصال الحق الى اهله.

اذن التفسير الثاني للمناكح ان كان من ارباح سنة الربح فلا خمس فيه اصلاً حتى يحلل. وان كان من ارباح السنين السابقة, ففيه الخمس, ولكن اذا جعل مهراً حراماً فلا خبث في الولادة لأن المهر لا يكون من مقوّمات عقد الزواج, فحتى لو كان حراماً فيبطل المهر, امّا العقد فهو صحيح.اذن المراد من طيب الولادة وعدم خبثها هو التفسير الاول لا الثاني.

 


[2] المقنعة، للشيخ المفيد قدس سره 285 – اذ قال: (واعلم ارشدك الله ان ما قدمته في هذا الباب من الرخصة في تناول الخمس والتصرف فيه انما ورد في المناكح خاصة.