32/03/29


تحمیل

الموضوع: المسألة ٢٥٥

يحرم على المحرم استعمال الحنّاء فيما اذا عد زينة خارجا وان لم يفصد به التزين

نعم لا باس يه اذا لم يكن زينة كما اذا كان لعلاج ونحوه

 فصل (قده) في مسالة الحنّاء بينما اذا صدق عنوان التزين عرفا، وما اذا لم يصدق فتثبت الحرمة على الاول بخلاف الثاني

 والمدار على صدق عنوان الزينة والتزيّن وليس على قصد الزينة

 فمتى ما صدق العنوان المذكور ثبتت الحرمة قصدت الزينة او لا

 هذا توضيح ما افاده (قده)

 والمستند في ذالك ما دل على حرمة مطلق التزين والزينة

 من قبيل صحيحة حريز المتقدمة لاتكتحل المحرمة بالسواد ان السواد زينة

 فان هذه الصحيحة يستفاد منها ان عنوان الزينة والتزين محرم بحق المحرم وهي وان وردت في المحرمة الاّ انه لاخصوصية لها من هذه الناحية

 وعله فيتم التفصيل المذكور

 فان عنوان الزينة اذا كان محرما فيحرم استعمال الحناء متى ما صدق عليه عنوان الزينة والتزين، وان لم يصدق فلا حرمة

 هذا مضافا الى ورود رواية خاصة في هذا المجال

 وهي صحيحة عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله (عليه السلام) سالته عن الحنّاء فقال ان المحرم ليمسه ويداوي بعيره وما هو بطيب وما به باس وسائل الشيعة ج 12 ص451 الباب 23 من تروك الاحرام، الحديث1

 هكذا افاد (قده) في المعتمد ج 4 ص 185

وفيه

اولا: ما اشرنا اليه سابقا من ان التعليل في صحيحة حريز وان دل على حرمة عنوان الزينة ولكن لايمكن ان يستفاد منه السعة بعرضها العريض، فلعل الزينة والتزين محرّمان في دائرة اضيق كدائرة الوجه للمرأة فان الصحيحة ناظرة الى المرأة التي تريد ان تكتحل فقال (عليه السلام) لا تكتحل المراة بالسواد ان السواد زينة فلعل كل ما يصدق عليه زينة في دائرة الوجه فهو لا يجوز، لا ان كل زينة وتزين محرمان حتى نصل الى مطلوبنا وهو حرمة استعمال الحنّاء اذا صدق عنوان التزين

 ونحن وان تعلمنا في بداية دراستنا ان التعليل يمكن ان يستفاد منه العموم ولكن يمكن ان نتأمل في ذالك ونسلم انه يدل على العموم ولكن في دائرة اضيق فان هذا شيئ محتمل والتعليل يتناسب مع الاثنين معا ومعه يحصل الاجمال من هذه الناحية

ثانيا: لو تنزلنا وسلمنا ان التعليل يستفاد منه العموم بعرضه العريض فبالامكان ان يقال ان صحيحة عبد الله بن سنان صالحة لتخصيص ذالك العموم حتى في حالة صدق عنوان الزينة فان االامام (عليه السلام) جوز للمحرم ان يمس الحنا ء وقال هو ليس بطيب، وهذا مطلق فكما يشمل حالة عدم صدق عنوان الزينة كذالك يشمل حالة صدق ذالك فالصحيحة يمكن ان يستقاد منها جواز استعمال الحناء بشكل مطلق

 ولا اقل انه صناعيا لايمكن ان نفتي بنحو الجزم بحرمة استعمال الحناء بحالة صدق عنوان التزين بل المناسب هو الانتقال الى الاحتياط الوجوبي، اما ان التعليل لا يدل على العموم بعرضه العريض او اذا سلمنا ذالك فان صحيحة بن سنان يمكن ان تكون مخصصة

 اذا المناسب على الاقل هو الانتقال الى الاحتياط الوجوبي فيقال الاحوط للمحرم ان لا يستعمل الحناء في حالة صدق عنوان الزينة

ثم انه جاء في عبارة المتن

نعم لابأس به اذا لم يكن زينة كما اذا كان لعلاج ونحوه

 وقوله اذا كان لعلاج ونحوه قد يكون المناسب حذفه باعتبار انه حتى في حالة قصد العلاج ربما يصدق على استعمال الحناء عنوان الزينة فان صدق العنوان المذكور لايدور مدار قصد العلاج وعدمة وانما القضية عرفية وكان من المناسب ان يقول كما اذا كان لون الحناء غامقا وليس جميلا فهذا هو المناسب لا كما ذكر

وجاء في العبارة ايضا

يحرم على المحرم استعمال الحناء فيما عد زينة خارجا

 فان كلمة خارجا لا معنى لها والمناسب تبديلها بكلمة عرفا

المسألة ٢٥٦

يحرم على المرأة المحرمة لبس الحلي للزينة ويستثنى من ذالك ما كانت تعتاد لبسه قبل احرامها ولكنه لا تظهره لزوجها ولا لغيره من الرجال

 فصّل (قده) بينما اذا كانت الحلي معتادة للمحرمة قبل احرامها فيجوز لها ان تستمر على لبسها شريطة ان لا تظهرها للرجال وان جاز اظهارها للنساء ففصل بين المعتادة وغيرها

 فغير المعتاد لبسها قبل الاحرام لا يجوز لبسها حالة الاحرام مادام الهدف هو التزينة والتزين

 اما اذا لم يكن ذالك هو الهدف كما اذا كانت غير بارزة ومغظاة بالملابس فيجوز لبسها من دون محذور

 هذا ما افاده (قده)

 وقدتعرض الى هذه المسالة صاحب المدارك في ج7 ص 346 وقال ان تحريم اللبس للزينة لااشكال فيه

 وذكر في الجواهر ج18 ص 372 لعله المشهور

 اذا المسالة ليست اجماعية

واذا رجعنا الى الروايات وجدناها على طوائف خمس

الطائفة الاولى: مادل على التحريم مطلقا

الطائفة الثانية: الجواز مطلقا

الطائفة الثالثة: مادل على التحريم مادامت الحلي مشهورة بزينة

الطائفة الرابعة: مادل على التحريم اذا كان لبسها للتحلي بها لاجل الزوج

الطائفة الخامسة: ما دل على ان الحلي المعتاد لبسها يجوز للمحرمة ان تستمر على لبسها شريطة عدم اظهارها للرجال

 وهذه عناوين الطوائف الخمسة

الطائفة الاولى

 اي الدالة على التحريم مطلقا فهي:

 كصحيحة الحلبي عن ابي عبد الله (عليه السلام) المحرمة لا تلبس الحلي ولا المصبغات وفي التهذيب ج5 ص 74 ولا الثياب المصبوغات، وفي الكافي ج 4 ص345 ولا الثياب المصبّغات الاّ صبغا لا يردع وسائل الشيعة ج12 ص 496 الباب 49 من تروك الاحرام الحديث 2-

 والمراد من الاّ صبغا لا يردع اي لا يترك اثره على الملابس او البدن

 قال في الوافي ج12 ص 584 بيان لا يردع اي لا ينفض اثره على ما يجاوره يقال به ردع من زعفران او دم اي لطخ واثر وردعته فارتدع اي لطخته به فتلطخ

 وفي مجمع البحرين بعد ان ذكر الحديث قال اي لايروح عنه الاثر والردع الزعفران او لطخ منه وثوب رديع مصبوغ بالزعفران

 وشاهدنا ليس في هذه الفقرة وانما هو في صدر الروية المحرمة لا تلبس الحلي وهذه الفقرة مطلقة فهي تدل على حرمة لبس مطلق الحلي

 وهذا بناء على ان الجملة الخبرية تفيد الالزام خلافا للنراقي (قده)

الطائفة الثانية

 الدالة على الجواز مطلقا فهي:

 كموثقة عمار عن ابي عبد الله (عليه السلام) تلبس المحرمة الخاتم من ذهب المصدر الحديث 5

 وصحيحة الحلبي لا باس ان تحرم المراة في الذهب والخز الحديث10

 واما صحيحة يعقوب بن شعيب قال ابو عبد الله (عليه السلام) لاباس ان تلبس المرأة الخلخالين والمسك المصدر الحديث 8

 وهذه لا يصح ذكرها كمثال لهذه الطائفة لانه لم يذكرفيها عنوان الاحرام والمحرمة فلعلها ناظرة الى جهة اخرى

 والمسك بالتحريك هو السوار من قرون الاوعال وهي الشاة الجبلية

الطائفة الثالثة

 وهي الدالة على عدم جواز لبس خصوص الحلي المشهورة فهي:

 كصحيحة محمد بن مسلم عن ابي عبد الله (عليه السلام) المحرمة تلبس الحلي كله الاّ حليا مشهورا للزينة المصدر الحديث4

 وفي صحيحة الكاهلي التخصيص بالقرط والقلادة المشهورين حيث قال (عليه السلام) تلبس المرأة المحرمة الحلي كله الاّ القرط المشهور والقلادة المشهورة المصدر الحديص6

 وقد ورد في صحيحة محمد بن مسلم مشهورا للزينة ولا يبعد ان يكون من باب ذكر المترادفين لا من باب ذكر شرطين وقيدين فان المشهور يكون عادة للزينة وهو يكون مشهورا وبارزا