36/08/18


تحمیل
الموضوع:الشرط الثالث لوجوب الزكاة في الأنعام
قلنا ان العلماء اشترطوا لزكاة الانعام شرطا ثالثا وهو ان لاتكون هناك عوامل فبالاضافة الى النصاب وكونها سائمة فان السائمة يعني ان لاتعمل فان عملت خلال السنة فلا زكاة عليها
وقلنا ان الروايات المتقدمة التي استدل بها العلماء وهي صحيحة الفضلاء الاولى والثانية والثالثة وصحيحة زرارة وهي:
صحيحة الفضلاء عن أبي جعفر وأبى عبد الله (عليهما السلام) قالا: ليس على العوامل من الإبل والبقر شئ إنما الصدقات على السائمة الراعية [1]
صحيحة الفضلاء الثانية عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام ) - في حديث زكاة البقر - قال: ليس على النيف شئ، ولا على الكسور شئ، ولا على العوامل شئ، إنما الصدقة على السائمة الراعية [2]
صحيحة الفضلاء الثالثة عن أبي جعفر وأبى عبد الله (عليهما السلام) قالا : ليس على العوامل من الإبل والبقر شئ، إنما الصدقات على السائمة الراعية . . .الحديث[3]
صحيحة زرارة، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: ليس في شئ من الحيوان زكاة غير هذه الأصناف الثلاثة: الإبل، والبقر والغنم، وكل شئ من هذا لأصناف من الدواجن والعوامل فليس فيها شئ [4]
فهذه الروايات التي استدل بها العلماء تقول (وليس على العوامل شيء إنما الزكاة على السائمة الراعية) و (ليس على العوامل من الابل والبقر شيء انما الصدقات على السائمة الراعية) فقد استفاد العلماء من الجملة الاولى شرطية عدم كون الانعام من العموامل كما وقد استفادوا من الجملة الثانية ان تكون سائمة، وهذا هو الذي يفهم ذلك من صحيحة زرارة
ولذا قال العلماء بعد استفادتهم شرطية السوم وشرطية عدم وجود العوامل قالوا بوجود المعارض لهذه الروايات وهي روايتان تقول بأن (العوامل فيها زكاة) فقال بعضهم بالتعارض وحمله بعضهم على الاستحباب وبعضهم حملها على التقية، كما ان العماء بعضهم قال بوجود الاجماع على وجوب الزكاة
نحن قلنا بانه لايوجد اجماع في البين في خصوص ذلك نعم هذا الحكم موجود في المبسوط وليس من الاجماع كما ان الروايات التي تقول ان لاتكون عوامل لاتدل على الشرط الثالث وذلك لأن هذه الجملة لوكانت وآردة بمفردها فتكون شرطا الاّ انها وردت بحيث تقول ان العوامل ليست سائمة بمعنى انها معلوفة باعتبار ان ذلك طبيعة العوامل بان تكون معلوفة فالمراد من العاملة هو كونها معلوفة وأما العاملة السائمة فهذا من الفرض النادر حسب هذا التفسير وان الأحكام لاتعود للفرض النادر
ثم ان هذا الرواية وهي صحيحة زرارة، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: ليس في شئ من الحيوان زكاة غير هذه الأصناف الثلاثة: الإبل، والبقر والغنم، وكل شئ من هذا لأصناف من الدواجن والعوامل فليس فيها شئ [5] فظاهر هذه الرواية ان الداجن العامل ليس فيه زكاة فيكون عدم كونها عاملة شرط مستقل
لكن الصحيح هو ان نقول ان صحيحة زرارة هذه ظاهرة في ان الامام (عليه السلام) في صدد تعداد مالم يكن من الزكاة لأنه غير سائم فالدواجن التي في البيت غير السائمة والعامل من مصاديق غير السائم، فالسوم هو الميزان في ثبوت الزكاة
وعلى هذا التفسير فالروايتان التي اعتبرهما الأصحاب معارضة في الواقع هما ليست معارضة لأنها تقول ان السائمة العاملة فيها الزكاة وهذا أمر صحيح فان الزكاة تثبت مع السوم ومع عدم السوم فلا زكاة فان السوم هو الميزان في وجوب الزكاة فالروايات لاتكون معارضة ومعه فلا داعي لحملها على التقية ولاحملها على الاستحباب
ثم انه هنا نقول بوجود مؤيد لماقلناه فان السائمة والعاملة أدعى لان تكون فيها زكاة فالعاملة السائمة يوجد فيها ضابط الزكاة وهي ادعى لثبوت الزكاة، فالروايات التي عدّها مشهور علمائنا من كونها معارضة في الواقع ليست معارضة لأنه ليس عندنا الاّ شرط السوم وشرط العوامل ليس شرطا جديدا
ثم انه بناء على كون عدم العوامل شرط جديدا ومستقل فاذا عملت في السنة بعض الحول فمقتضى القاعدة عدم ثبوت الزكاة فيها، لذا قال صاحب العروة على هذا الشرط يقدح ان تكون هذه الأبقار والابل بعض الحول بحيث يسلب عنها عنوان كونها غير عاملة واذا لم يسلب عنها عنوان غير العاملة ففيها الزكاة
فاذا شككنا في كونها عاملة أو غير عاملة فعليها الزكاة لأن الاطلاقات الجاعلة الزكاة على الأنعام قد خصصت الأنعام فيما اذا كانت عوامل فليس عليها زكاة فان ثبت انها عوامل فلا زكاة وأما اذا شككنا في كونها عوامل ففيها الزكاة لأن العام موجود وقد خصص بمنفصل فمع الشك في ثبوت المخصص المنفصل فلابد من التمسك بالاطلاق الثابت قبل المخصص المنفصل
الشرط الرابع هو مضي الحول على الأنعام جامعة للشرائط وهذا الشرط في الحيوان والنقدين أما الغلات فلا يشترط فيها الحول، بمعنى ان تكون فيها النصاب وان تكون سائمة وان تكون مملوكة وان تكون غير عاملة بناء على الشرط المشهور وان يكون المالك بالغا وعاقلا وحرا وجميع هذه الشروط السبعة لابد من تحققها ووجودها طوال السنة الكاملة بحيث اذا اختل شرط واحد من هذه الشروط السبعة خلال السنة وفي بعض الحول فلا تجب الزكاة، وهذه فتوى صاحب العروة
والدليل على هذه الشروط هو التسالم وثانيا ان الظاهر من إعتبار الشرائط غير الحول هو اعتبارها في الموضوع فلابد من وجود الشرائط في المال الزكوي حينها يأتي دليل إعتبار الحول ولازمه اعتبار هذه الشرائط في تمام الحول، وثالثا الظاهر من إعتبار الحول هو صيرورة الوجوب فعليا لذا جعلوه شرطا متأخرا عن جميع الشرط
نحن نقول تقدم عندنا ان اشتراط ان تكون الأنعام عند المالك في تمام الحول جامعة للشرائط السبعة قد استفادها صاحب العروة والمشهور من تقييد أدلة الشروط بعضها ببعض
لكننا قلنا ان بعض هذه الشرائط للمال الزكوي بينما البعض الآخر من الشرائط ليس للمال الزكوي فالعقل والحرية والبلوغ ليست من شرائط المال الزكوي بل هذه الشروط راجعة الى المكلف وزمان فعلية التكليف فلا نشترط وجودها في تمام الحول بل وجودها في بعض الحول يكفي لثبوت الزكاة لأنها شروط المكلف، ففرقنا بين شروط المال الزكوي وبين شروط المكلف وفعلية التكليف