36/08/08


تحمیل
الموضوع:السوم شرط وجوب الزكاة
قال صاحب الجواهر ان شرط السوم الذي ذكرناه وقبلناه للنصوص الكثيرة هو أمر عرفي فالسوم عند العرف يعني الأكل من المرعى عرفا وان لم يتحقق الأكل من المرعى لبعض الأيام لوجود مطر أو ثلج أو مرض
ثم قال صاحب الجواهر وعلى هذا فنستفاد من المعنى العرفي للسوم ان السخال لاتجب فيها الزكاة اذا كانت ترضع لأنها ليست سائمة ويكون حولها من يوم انفاصلها عن امها مع ان الروايات تقول ان السخال يكون حولها من حين تنتج ومعه فلابد من التفصيل
فلذا قال الشيخ صاحب الجواهر هنا نقول بالتفصيل فان كانت امهات السخال سائمة فيكون حولها من حين النتاج واما ان كانت الامهات معلوفة فيكون حولها من حين السوم وليس من حين النتاج لأن الفرع لايزيد على الأصل، مع ان هذا الكلام موافق للحكمة في السوم والعلف، وثالثا وهو المهم ان النصوص تقول بهذا فان الروايات التي تقول ماكان من هذه الأصناف (السائمة التي عليها الزكاة) التي تعلق بها الزكاة فليس فيها شيء حتى يحول عليها الحول من حين تنتج وهذا إشارة للسائمة
موثق زرارة، عن أحدهما (عليهما السلام) - في حديث - قال: ما كان من هذه الأصناف الثلاثة: الإبل والبقر والغنم فليس فيها شئ حتى يحول عليها الحول منذ يوم ينتج[1]
ولا فرق في منع العلف عن وجوب الزكاة بين أن يكون بالاختيار أو بالاضطرار لمنع مانع من السوم من ثلج أو مطر أو ظالم غاصب أو نحو ذلك، ولا بين أن يكون العلف من مال المالك أو غيره بإذنه أو لا بإذنه فإنها تخرج بذلك كله عن السوم، وكذا لا فرق بين أن يكون ذلك بإطعامها للعلف المجزوز أو بإرسالها لترعى بنفسها في الزرع المملوك، نعم لا تخرج عن صدق السوم باستئجار المرعى أو بشرائه إذا لم يكن مزروعا، كما أنها لا يخرج عنه بمصانعة الظالم على الرعي في الأرض المباحة[2]فالعلف مانع من الزكاة سواء كان الإعلاف بالاختيار أو بالاضطرار
فلو صمم صاحب القطيع اختيارا ان لايخرج بالقطيع الى المرعى بحيث زال عن هذا القطيع عنوان السوم، أو ان صاحب القطيع صمم منع القطيع من الذهاب الى المرعى اضطرارا كما لو نزلت الثلوج في المراعي مما لزم عليه اعلافها بحيث زال عنوان السوم عن القطيع، أو غصبت الأرض من قبل ظالم أو بالإكراه بحيث لايمكنه الذهاب بالقطيع الى الرعي وكانت مدة الإعلاف طويلة كالسنة والعشرة أشهر بل ثمانية أشهر فلو صدق عرفا سائمة ففيها الزكاة وان صدق عليها عرفا انها معلوفة فلا زكاة فيها، هذا في صورة كون المدة طويلة
أما اذا كانت المدة قصيرة فهنا لابد من التفريق بين المدة الطويلة والمدة القصيرة، فهنا نقول ان كان صاحب القطيع مختارا في عدم الذهاب بها الى المرعى بحيث لاتكون سائمة وبهذا أخرجها عن معنى السوم فهنا خرجت عن معنى السوم، أما اذا لم يخرجها الى المرعى لأجل الاضطرار من المرض أو الثلوج أو غير ذلك فهنا لايكون القطيع قد خرج من السوم
فتكون فتوى السيد صاحب العروة في عدم الفرق من منع العلف عن وجوب الزكاة بين ان يكون بالاختيار أو الاضطرار فتواه تامة في المدة الطويلة وأما في المدة القصيرة فنفرق بين الاضطرار والاختيار
قال السيد الخوئي ان السوم هو ان ترعى الأنعام في المرج المباح وهو الأرض المباحة وهذا هو معنى السوم فلابد ان ترعى النعم من العلف الذي في الأرض المباحة حينها يصدق عليها انها سائمة فقد قيدت الروايات السوم بالأرض المباحة وغير المملوكة
وان علفت من ملك مالك اخر سواء كان باذنىه او ليس باذنه فقد صدق عليها انها معلوفه