36/08/07


تحمیل
الموضوع:السوم هو الشرط الثاني من شروط وجوب الزكاة
كان الكلام في الشرط الثاني من شروط وجوب الزكاة في الأنعام وهو السوم طول الحول وكان الشرط الأول هو النصاب
الشرط الثاني: السوم طول الحول، فلو كانت معلوفة ولو في بعض الحول لم تجب فيها، ولو كان شهرا بل أسبوعا، نعم لا يقدح في صدق كونها سائمة في تمام الحول عرفا علفها يوما أو يومين ولا فرق في منع العلف عن وجوب الزكاة بين أن يكون بالاختيار أو بالاضطرار لمنع مانع من السوم من ثلج أو مطر أو ظالم غاصب أو نحو ذلك، ولا بين أن يكون العلف من مال المالك أو غيره بإذنه أو لا بإذنه فإنها تخرج بذلك كله عن السوم، وكذا لا فرق بين أن يكون ذلك بإطعامها للعلف المجزوز أو بإرسالها لترعى بنفسها في الزرع المملوك، نعم لا تخرج عن صدق السوم باستئجار المرعى أو بشرائه إذا لم يكن مزروعا، كما أنها لا يخرج عنه بمصانعة الظالم على الرعي في الأرض المباحة[1]فالسوم هو الشرط الثاني من شرائط وجوب الزكاة فلو كانت الأنعام معلوفة خلال الحول فلا زكاة فيها، والمراد من السوم هو الرعي فلو عُلفت في بعض الحول بحيث لاتسمى سائمة فلا تجب فيها الزكاة، اما اذ عُلفت بعض الايام في السنة فلا تسمى معلوفة
أما تحديد السوم ففيه ثلاثة أقوال، القول الأول: ان السوم يحدد بغلبة الأيام فلو كان أكثر السنة معلوفة فهي غير سائم وان كانت أغلب أيام السنة سائمة فهي سائمة وهذا الشيخ الطوسي والمحقق في المعتبر
وهذا القول باطل لأن العرف لايقول بن السائمة هي ماكانت في أغلب أيام السنة سائمة بل قاسه الشيخ الطوسي على السقي في الغلات بينما هنا موضوع
القول الثاني: وقد ذهب اليه صاحب الشرائع حيث قال ان الأنعام اذا علفت حتى ولو ليوم واحد فان هذا يوجب عدم تعلق الزكاة بها لأنها ليست سائمة بل هي معلوفة، وهذا القول باطل أيضا كسابقه لأن العرف لايوافق على هذا المعنى من السوم
القول الثالث: الفهم والصدق العرفي من السوم فان قصد المالك ان تكون سائمة فهي سائمة وان علفها مدة من الزمان أما اذا قصد ان يعلفها فهذه معلوفة حتى لو رعت بعض الأيام فلابد من الصدق العرفي على السوم، وقد نُسب هذا القول الى المشهور وأكثر المتأخرين
نحن هنا نؤيد هذا القول فلابد من إتبّاع الفهم العرفي لمعرفة معنى السوم فهذا الكلام غير قابل للانكار إنما الكلام في تشخيص المعنى العرفي
قال السيد الخوئي ان المراد من السوم هو ان تكون الأنعام أوقات أكلها سائمة بمعنى ان تكون أوقات أكلها في الصحراء فالدابة اذا لم تذهب للسوم يوما أو يومان في الشهر فيصدق عليها انها سائمة، فاذا علفها في الشهر خمسة أو عشرة أيام وبقية الأيام في المرعى فهنا أيضا تجب الزكاة لأننا هنا نشك في صدق السوم لوجود المطلقات التي تقول في الأنعام زكاة خرجنا منه بالدليل المنفصل القائل لاتجب الزكاة في صورة كونها معلوفة فلو شككنا في كونها معلوفة فهذا من الشبهة المفهومية ومعه لابد من الرجوع الى المطلقات فتجب فيها الزكاة
قال السيد الحكيم في المستمسك ان الفهم العرفي للسائمة يعني ان الانعام لم تكن مستمرة العلف فالميزان العرفي هو عدم الاستمرار بالعلف بنحو معتد به، وهذا مبني على ان المستفاد من الروايات هو ان علف الحيوان يمنع من ثبوت الزكاة
فعلى رأي السيد الحكيم يستفاد منه ان العلف يمنع من الزكاة ولايستفاد ان السوم شرط والحال ان الروايات مع السيد الخوئي فالروايات تقول تقول ان السوم هو الشرط
ففي الشبهة الموضوعية يجري استصحاب عدم كونها سائمة لأن السوم عنوان وجودي والأصل عدمه، أما اذا قلنا ان الميزان هو ان العلف مانع فيجري استصحاب عدم كونها معلوفة لأن العلف عنوان وجودي فيجري استصحاب عدمه
أما اذا كانت الأنعام ستة أشهر معلوفة وستة أشهر سائمة فيقال ليست معلوفة في الحول وليست سائمة في الحول فبناء على المانعية وهو ما اختاره السيد الحكيم فلا وجود للمانع فتجب الزكاة وأما على الشرطية التي قال بها السيد الخوئي فلا وجود للشرط فلا تجب الزكاة
نحن نقول ان عنوان المعلوفة والسائمة ليس فيه معنى الاستمرار كما ان عنوان السوم والإعلاف تابع للقصد كعنوان السائق فان السائق اذا صمم على إتخاذ السياقة مهنة له واشترى سيارة فأول يوم يبدأ بالعمل فانه يتم صلاته ولايقصر في صلاته، هكذا قصد السوم فلو قصد المالك ان الدابة لايحمل عليها الجمال ولايحرث بها الإرث وتأكل من الصحراء فهذه أصبحت سائمة واذا قصد الإعلاف فإنها تكون معلوفة
فروايات السوم التي توجب الزكاة أو روايات المعلوفة التي تمنع من الزكاة تقيّد اطلاقات الزكاة في الأنعام فاذا شُك في صدق السوم أو التعليف فالشبهة مفهومية فيكون كلام السيد الخوئي صحيحا لأنه يقول بالرجوع الى الاطلاقات، فنأخذ بالقول الثالث وهو ان السوم والعلف عرفي
قال صاحب الجواهر ان هذا الشرط نستفيد منه ان السخال وهو مطلق الأولاد من الاصناف الثلاثة لا زكاة فيها لأجل هذا الشرط الاّ ان تنفصل عن امها وتقوم بالرعي بنفسها لأنها ليست سائمة فعند الانفصال عن امها وترعى لوحدها عندها يصدق عليها عنوان السوم
لكن عندنا روايات صحيحة وغير صحيحة تقول ان السخال تحسب من حين تنتج وقد افتى الفقهاء على وفق هذا فهنا رأيان متنافران
صحيح زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: ليس في صغار الإبل شئ حتى يحول عليها الحول من يوم تنتج [2]
موثق زرارة، عن أحدهما (عليهما السلام) - في حديث - قال: ما كان من هذه الأصناف الثلاثة: الإبل والبقر والغنم فليس فيها شئ حتى يحول عليها الحول منذ يوم ينتج[3] حينئذ فيكون تعارض بالعموم والخصوص من وجه بين الدليل الأول والدليل الثاني
وقد ذهب صاحب الجواهر الى التفصيل حيث قال اذا كانت مرضعة من سائمة فهي سائمة وان كانت مرضعة من معلوفة فهي معلوفة فن الفرع لايزيد على الأصل