36/08/05


تحمیل
الموضوع:لافرق بين الصحيح والمريض والسليم والمعيب والشاب والهرم في الدخول في النصاب
مسألة 8: لا فرق بين الصحيح والمريض والسليم والمعيب والشاب والهرم في الدخول في النصاب والعد منه، لكن إذا كانت كلها صحاحا لا يجوز دفع المريض وكذا لو كانت كلها سليمة لا يجوز دفع المعيب، ولو كانت كل منها شابا لا يجوز دفع الهرم، بل مع الاختلاف أيضا الأحوط إخراج الصحيح من غير ملاحظة التقسيط، نعم لو كانت كلها مراضا أو معيبة أو هرمة يجوز الإخراج منها[1]فاذا أراد حساب مايدخل في النصاب فلابد من حساب الكبير والصغير والسالم والمريض ولكن عند الدفع لايعطي المعيب
فهنا توجد ثلاث صور في الاخراج، وتوجد صورة واحدة للعد وهو عد الجميع من الصحيحة والمريضة والكبيرة والصغيرة وغير ذلك فلابد من عد الجميع لاطلاقات الأدلة
واما الدفع فتوجد ثلاث صورة، فتارة: القطيع جميعه صحيح وسليم فلابد من دفع الصحيح والسليم، وتارة كل القطيع هرمة أو مريضة أو معيبة فقال المشهور بجواز الدفع منها الهرمة او المعيبة او المريضة، والصورة الثلاثة وهي صورة الاختلاط بين المعيب والسالم فبعضها صحيحة وبعضها مريضة فهنا لابد من اعطاء الصحيح فقط دون المعيب والمريض للروايات الواردة في خصوص ذلك ومعه فيكون الاطلاق قد قيد بهذه الروايات
صحيحة أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث زكاة الإبل - قال: ولا تؤخذ هرمة ولا ذات عوار إلا أن يشاء المصدق ويعد صغيرها وكبيرها [2] فلا يمكن التمسك في الاطلاق
وصحيحة محمد بن قيس، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ليس في ما دون الأربعين من الغنم شئ، فإذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومأة، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى المائتين فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث من الغنم إلى ثلاثمائة، فإذا كثرت الغنم ففي كل مائة شاة . . الحديث [3]وقد وردت في زكاة الإبل فنقول لاخصوصية للإبل لعدم القول بالفصل بين الإبل وغيره من الأنعام أو بمقتضى الفهم العرفي فلا خيار للمالك في الإعطاء من خارج النصاب مايطلق عليه شاة
هنا رواية اخرى نقلها الشريف الرضي (رحمه الله) في نهج البلاغة عن أمير المؤمنين (عليه السلام) في وصية كتبها لمن يستعمله على الصدقات، وجاء فيها: ولاتأخذن عودا ولا هرمة ولامكسورة ولامهلوسة، والعود هو المسن من الابل واما المهلوسة فهي الضعيفة او المريضة التي يتساقط شعرها، وهذه مطلقة وليست في خصوص الابل
واما الصورة الثانية فهي كون النصاب كله معيب او كله مريض او سالم فقال المشهور يجوز الدفع من النصاب
لكن بعض الفقهاء قال ان هذا الكلام ينافي اطلاق صحيحة أبي بصير حيث قال لاتأخذ الهرم ولاتأخذ الهرم حتى لو كان كل القطيع هرم أو معيب بل لابد من أخذ الصحيح السالم، فماذهب اليه المشهور خلاف الصحيحة
نحن هنا نقول ان الصحيح ماعليه صاحب العروة والمشهور لأن الزكاة حق متعلق بالعين بنحو من أنحاء المالية اما على نحو الكلي في المعين أو الكلي في الذمة ومعه فيجوز الدفع من العين،
وأما صحيح أبي بصير فانه ناظر الى وجود النصاب الصحيح أو المختلط فمعه لايصح إخراج الهرمة أو المريضة بينما هنا كل القطيع مريض أو هرم، فنبقى نحن واطلاقات جواز الدفع من العين
قال السيد الحكيم هنا لابد من أخذ الصحيح السالم ولايصح أخذ الهرم أو المريض حيث قال هنا بلزوم التمسك باطلاق صحيح أبي بصير الاّ مع وجود الاجماع على عدم وجوب الصحيح السالم، وان صحيحة أبي بصير هو دليل لفظي يقدم على البرائة فلابد من دفع الصحيح
ولكن يرد عليه، أولا: نحن هنا نقطع بجواز الإعطاء من المريض لأن النصاب كله مريض أو هرم ومع القطع فيكون اطلاق صحيحة ابي بصير متزلزل
ثانيا: لو كان الصحيحان المتقدمان ورواية نهج البلاغة لو كانت شاملة للمقام فلازمه عدم وجوب الزكاة لأن الموجود كله مريض فيلزم عدم وجوب الزكاة في النصاب المريض وهذا باطل قطعا
ثالثا: ان ظاهر الصحيحتين ومافي نهج البلاغة ظاهره انه يأمر المتصدق ان لايأخذ الهرم ولايأخذ المعيب فظاهره وجود الصحيح في النصاب فعندها يقال له لاتأخذ الهرم ولا المريض
رابعا: سياق بعض الروايات القائلة بالإرفاق بالمالك وهو الشريك الأعظم وان الإرفاق يعني جواز الأخذ منه في صورة كون القطيع كله مريض
خامسا: ان ماذكره السيد الحكيم هو ظلم في حق المالك فان أخذ الصحيح والسالم مع كون القطيع كله مريض هو ظلم في حق المالك وهذا يدل على ان الصحيحة منصرفة عن هذه الصورة
واما اذا كان النصاب مختلط بان كان بعضه سالم وبعضه هرم وبعضه معيب فالمشهور قالوا بالتقسيط بأن يعطي واحدة صحيحة وواحدة معيبة
وهذا الكلام من المشهور يصح اذا قلنا ان الشركة بين الفقير والمالك على نحو الإشاعة وهي الشركة الحقيقية ولكن هذا غير صحيح لأن الشركة الحقيقية هذه تؤدي الى الهرج والمرج ومعلوم عدم سيرة المعصوم (عليه السلام) عليها
فلانلتزم بالتقسيط مع اختلاف الجودة والردائة حتى وان قال به المشهور لأنه مبني على الشركة الحقيقية وان الشركة الحقيقية لاتقتضي هذا التقسيط بل تقتضي تقسيط من نوع آخر حيث انه لابد من تقييم كل شاة في حد نفسها ولايلتزم أحد بذلك