36/07/08


تحمیل
الموضوع:في البقر نصابان
بالنسبة الى نصاب البقر الأول وهو اذا بلغت الأبقار ثلاثون بقرة ففيها تبيع وهو مادخل في السنة الثانية من ولد البقر الذكر فاذا بلغت أربعين ففيها مسنة أي بقرة دخلت في السنة الثالثة
قال الفقهاء اذا بلغت ثلاثين ففيها تبيع أو تبيعة، ولكن من أين جائوا بجواز دفع التبيعة فان الرواية لم تقول تبيع بل قالت تبيع، ثم قالوا ان التبيعة أغلى قيمة من التبيع ولكننا قلنا ان هذا الأمر ليس دائما كذلك بل قد تكون في زمان ما التبيع أغلى قيمته من التبيعة
وقال البعض ان الأصحاب قالوا هو مادخل في السنة الثانية وهو جنس يعم الذكر والانثى فالمراد به جنس مادخل في السنة الثانية ولكن هذا الكلام لايفيدنا هنا لأن التبيع هو الذكر ولايشمل الانثى إلاّ ان يكون هناك تصريح بأن التبيع مادخل في السنة الثانية من جنس البقر
قال صاحب الجواهر ان ابن الأثير قال ان التبيع هو ابن البقر ذكرا كان أو انثى وهو يعني الجنس
لكننا نقول له ان من اللغويين كالجوهري وغيره قال ان التبيع هو ولد البقر والانثى تسمى تبيعة
السيد الحكيم في المستمسك قال ان نصاب البقر الاول هو ثلاثون بيع أو تبيعة لان المشهور ذهب الى ذلك كما انه قد ذكر عن خلاف الشيخ الطوسي انه أرسل اخبارا بذلك وهذا يكفي
ولكن قول المشهور لايمكن الاستدلال به مع اننا رتجعنا الخلاف فلم يذكر شيئا الاّ فتواه بالتخيير وقد ذكر رواية واحدة عامية وهي ليست حجة وذكر صحيح الفضلاء
والرواية العامية تذكر التبيع أو التبيعة وهكذا تذكر الجذع أو الجذعة وهذه رواية عامية والخبر لم تثبت لنا حجيته مع ان الجذع والجذعة لم يقل به أحد ومعه فلا دليل على التخيير
نحن هنا نُثبت ماذكره المشهور من القول بالتخيير في صورة كون التبيعة أغلى ثمنا من التبيع لأن الزكاة هي ضريبة مالية فاذا ثبت ان التبيعة ماليتها أكثر أو مساوية على الأقل للتبيع
وأما بالنسبة للمسنة التي هي فريضة الأربعين فقد ذكر هذا البحث في المستمسك وقد تصور صاحب المستمسك انها الانثى
ولكننا نقول للسيد الحكيم قد حصل هنا اشتباه في معنى المسنة فان المسنة هي التي دخلت في السنة الثالثة ونبت سنها الأصلي ولم يذكر كونه ذكر أو انثى
بعض العلماء قال ان التبيع هو بما دخل في السنة الثانية وبعض اللغويين قال ان التبيع يتبع امه في الرعي حتى في السنة الاولى ومعه فيصدق على مافي الحول
فنقول نأخذ بالقول الأول لأن الرواية قد فسرت التبيع بالحولي حيث قالت الرواية في صحيحة الفضلاء التبيع الحولي ومعنى الحول هو التحويل والانتقال والدوران من شهر رمضان الى شهر رمضان الآخر فلا يطلق الحول الاّ بعد ان تدور السنة
ونرد من قال ان الحول هو ماكان في الحول لا ما اكمل الحول، فنقول ان الحولي لوكان يطلق على مافي الحول لكان توصيف التبيع بالحولي هو توصيف بدون فائدة فلامناص من ان المراد من الحولي يعني اكمال الحول احترازا عن مالم يكمل السنة
قال السيد المصنف: وأما في البقر فنصابان: الأول: ثلاثون، وفيها تبيع أو تبيعة وهو ما دخل في السنة الثانية
الثاني: أربعون، وفيها مسنة، وهي الداخلة في السنة الثالثة، وفيما زاد يتخير بين عد ثلاثين ثلاثين، ويعطي تبيعا أو تبيعة، وأربعين أربعين ويعطي مسنة [1]فمازاد على الثلاثين يتخير، ولكن هذه البعبارة من المصنف فيها مسامحة
فهنا التخيير غير محتمل فلا تخير اذا زاد على الأربعين كما في صحيحة الفضلاء عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير وبريد والفضيل عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام) قالا في البقر: في كل ثلاثين بقرة تبيع حولي، وليس في أقل من ذلك شئ، وفي أربعين بقرة مسنة، وليس فيما بين الثلاثين إلى الأربعين شئ حتى تبلغ أربعين، فإذا بلغت أربعين ففيها بقرة مسنة وليس فيما بين الأربعين إلى الستين شئ، فإذا بلغت ستين ففيها تبيعان إلى السبعين، فإذا بلغت السبعين ففيها تبيع ومسنة إلى الثمانين، فإذا بلغت ثمانين ففي كل أربعين مسنة إلى تسعين، فإذا بلغت تسعين ففيها ثلاث تبايع حوليات، فإذا بلغت عشرين ومائة ففي كل أربعين مسنة، ثم ترجع البقر على أسنانها، وليس على النيف شئ ولا على الكسور شئ [2] ومعه فلا يمكن القول بالتخيير
فالامام عليه السلام بعد ان نص بالتلفيق عند بلوغ العدد السبعين فقال يدفع تبيع ومسنة فان هذا صريح في لزوم العد على وجه يستوعب العدد وان استلزم التلفيق ومع هذا لايقع العفو الا فيما بين العقود ما عدا الخمسين
فاذا كان كل من العددين يعد ماهو موجود عندنا فلا يزود شيء فيكون المكلف مخيرا بين عد ثلاثة أربعينات أو أربع ثلاثينات ويتخير في ضعف هذا لعدد،اما اذا كان احد العددين يعد كالستون وفيه تبيعتان والثمانون وفيه مسنتان والتسعون وفيه ثلاث تبايع فهنا لامجال للتخيير ابدا فلا يصح كلام السيد المصنف بالتخيير
أما اذا لم يكن شيء منهما عادا للعدد كالسبعين وفيه تبيع ومسنة أو المائة وفيها مسنة وتبيعتين أو المائة والعشرة وفيها مسنتين وتبيع فهنا لامجال للتخيير أيضا فلابد من استيعاب العدد