36/06/25


تحمیل
الموضوع:النصاب وهو في الإبل اثنا عشر نصابا
الثاني عشر: مائة وإحدى وعشرون، وفيها في كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون بمعنى أنه يجوز أن يحسب أربعين أربعين وفي كل منهما بنت لبون، أو خمسين خمسين وفي كل منهما حقة، ويتخير بينهما مع المطابقة لكل منهما، أو مع عدم المطابقة لشئ منهما، ومع المطابقة لأحدهما الأحوط مراعاتها بل الأحوط مراعاة الأقل عفوا ففي المائتين يتخير بينهما لتحقق المطابقة لكل منهما، وفي المائة وخمسين الأحوط اختيار الخمسين وفي المائتين وأربعين الأحوط اختيار الأربعين وفي المائتين وستين يكون الخمسون أقل عفوا وفي المائة وأربعين يكون الأربعون أقل عفوا [1]بالنسبة للنصاب الأخير وهو النصاب الثاني عشر من الإبل قال في كل اربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة فهل المالك يتخير او انه محكوم بالعدد؟ صاحب العروة وصاحب الجواهر وكثير من الفقهاء قالوا بأن المالك يتخير بينما غيرهم كالشهيد الثاني والمحقق الثاني وفي المبسوط والخلاف والسرائر والتذكرة قالوا بأن المالك محكوم بالعدد، ولهذا التفسير قالوا توجد رواية في البقر يمكن ان تكون مؤيدة له، والرواية هي صحيحة الفضلاء عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام) قالا في البقر: في كل ثلاثين بقرة تبيع حولي، وليس في أقل من ذلك شئ، وفي أربعين بقرة مسنة، وليس فيما بين الثلاثين إلى الأربعين شئ حتى تبلغ أربعين، فإذا بلغت أربعين ففيها بقرة مسنة
وليس فيما بين الأربعين إلى الستين شئ، فإذا بلغت ستين ففيها تبيعان إلى السبعين، فإذا بلغت السبعين ففيها تبيع ومسنة إلى الثمانين، فإذا بلغت ثمانين ففي كل أربعين مسنة إلى تسعين، فإذا بلغت تسعين ففيها ثلاث تبايع حوليات، فإذا بلغت عشرين ومائة ففي كل أربعين مسنة، ثم ترجع البقر على أسنانها، وليس على النيف شئ ولا على الكسور شئ [2]
نحن نقول اذا قلنا بالتفسير الأول وهو التخيير فيكون في الواجبات المالية تخيير بين الأقل والأكثر وهذا غير معقول
قال السيد الخوئي في تأييد القول الثاني هو ان النصاب الثاني عشر ينقسم الى ثلاثة أقسام
الاول: ان الزائد على المائة والعشرون ينقسم على الخمسين وينقسم أيضا على الأربعين
الثاني: الزائد على المائة والعشرين قابل على الانقسام على أحدهما فقط كالمائة والخمسين فهنا التخيير لكن الأحوط الاستحبابي المراعاة
الثالث: ان لايكون قابلا للانقسام على أحدهما كالمائة والسبعين فقال جماعة من الفقهاء في هذه الصورة التلفيق
ففي الصورة الثالثة هذه يكون قول الامام (عليه السلام) اذا بلغت مائة وواحد وعشرين ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة قاعدة كلية مجعولة على سبيل القضايا الحقيقية المتعلقة بالموضوع المقدر وجودا فالعدد هو الذي يحكم فكل فرد وجد في الخارج وكان مصداقا لذلك فهو محكوم بهذا الحكم الاّ ان يكون قد عرضه المسقط فالعفو بين العشرة واما العشرة فلا عفو فيها
فيكون قول الامام (عليه السلام) في النصاب الثاني عشر اذا بلغت مائة وواحد وعشرين ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين بنت حقة قاعدة كلية مجعولة على سبيل القضايا الحقيقية المتعلقة بالموضوع المقدّر وجوده فالعدد يحكم لمالك
قال السيد الحكيم علل البعض ان حكم العدد هو مراعاة لحق الفقراء ولكن لادليل على مراعاة حق الفقراء ثم يختار ان العدد هو الذي يحكم قال ان ان المعصوم (عليه السلام) عندما سكت عن التعرض لبيان كيفية الحساب مع انه في مقام البيان فان سكوته عن كيفية الحساب مع كونه في مقام البيان فسكوته يتبين من انه أوكل الحساب الى العدد المملوك، ثم يقول السيد الحكيم (قده) ان هذا أقرب من إيكال الأمر الى اختيار المالك لأنه في مقام البين وسكت عن التعرض الى كيفية الحساب
قال السيد الخوئي ان العدد اذا كان مائة وخمسين فلابد من اعطاء زكاة كل العدد الذي فيه الزكاة أما اذا كان حسابنا على الأربعين فيكون ثلاثين زائدة ولامسوغ لعدم دفع زكاتها، والمؤيد لهذا الوجه هو الرواية المتقدمة الواردة في البقرة
ثم انه لماذا أهملت وأعرضت صحيحة الفضلاء الواردة في البقر لماذا أهملت وأعرضت عن العفو في العشراء بل ذكرت العفو في النيف فهذا أقوى شاهد على ان العدد هو الذي يحكم