36/06/23


تحمیل
الموضوع:اذا تولد حيوان بين حيوانين يلاحظ فيه الاسم في تحقق الزكاة
ان الاستحبابات الأربعة التي تقدمت وهي استحباب إخراج أموال التجارة واستحباب إخراج زكاة الرقيق والعبيد واستحباب إخراج زكاة إناث الخيل واستحباب إخراج عقارات واملاك يراد منها الاستنماء ومعلوم ان الزكاة تتعلق بالعين بمعنى ان الفقراء يملكون العشر أو نصف العشر ولو على نحو الملكية المتزلزلة بحيث يتمكن المالك ان يعطي من العين وله ان يعطي من غير العين
ومعه فالشخص الذي يملك اموال التجارة أو يملك الرقيق أو يملك اناث الخيل هل يعني ان الفقراء شركاء لهذا المالك ومعناه انه لايجوز له التصرف بالأموال قبل ان يخرج الزكاة فان الالتزام بان الزكاة مستحبة في هذه الموارد وان الفقراء يملكون هو أمر صعب جدا على الناس، فان معنى الاستحباب يعني شركة الفقراء وان لم نقل بالشركة للفقراء فلابد من الدليل على كون الفقراء ليسوا شركاء، فما معنى هذا الاستحباب؟
الجواب: قد يقال ان الاستحباب هنا هو حكم تكليفي ولاشركة في البين أبدا فلا مدخلية لملك الفقراء في أموال الأغنياء وفي ملك المالك بل ان الشركة تحتاج الى الدليل
مسألة 1: لو تولد حيوان بين حيوانين يلاحظ فيه الاسم في تحقق الزكاة وعدمها سواء كانا زكويين أو غير زكويين أو مختلفين، بل سواء كانا محللين أو محرمين أو مختلفين مع فرض تحقق الاسم حقيقة، لا أن يكون بمجرد الصورة ولا يبعد ذلك فإن الله قادر على كل شئ[1] سواء كان الحيوانين زكويين أو غير زكويين أو أحدهم زكوي والآخر غير زكوي وسواء كانا محللين أو أحدهما محلل دون الآخر فإن الميزان في تحقق الزكاة هنا هو إسم هذا الحيوان لأن المدار هو صدق الإسم
قال في المسالك ان المتولد من حيوانين محرمين محرم الأكل حتى وان خالفهم في الاسم، لكن هذا باطل لأنه لادليل على تبعيته للأبوين في الحكم مادام يخالفهم في التسمية ومعه فلا يكون محرما لأن القاعدة هي ان الحلّية والحرمة والنجاسة والطهارة تدور مدار الإسم، نعم التبعية في الحيوان للام لكن هذا الحكم مخصوص في الملكية بمعنى ان من يملك الام فإنه يملك مولودها
نعم ان من تولد من حيوانين نجسين او محرمين بحيث لايحمل اسم أحدهما بل مردد بينهما أو مركب بينهما في الاسم فهنا يحكم بالتبعية لأه لايخرج عن ابويه ولعل هذا هو مراد صاحب المسالك، فالقاعدة هنا ملاحظة الاسم
بل قد يقال ان هذا الفرض لاواقعية له في الخارج ويقع في الخارج في المتخالفين الاّ اذا كانا متقاربين في الجنس كأن يتولد من الفرس والحمار بغل أو من الكلب والذئب يخرج مايشبه بعض أجزائه للكلب والبعض الآخر للذئب فالميزان هو ملاحظة الاسم
فصل[2]في زكاة الأنعام الثلاثة ويشترط في وجوب الزكاة فيها مضافا إلى ما مر من الشرائط العامة أمور
الأول : النصاب وهو في الإبل اثنا عشر نصابا: [3] وهذا لاخلاف فيه بين الخاصة والعامة وفيه نصوص على ان في الابل اثنا عشر تصابا
صحيحة زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: ليس فيما دون الخمس من الإبل شئ[4] وزكاتها شاة واحدة، وفي العشرة شاة ثانية، وفي الخمسة عشر شاة ثالثة، وفي العشرين شاة رابعة، وفي الخمسة والعشرين شاة خامسة، وهذه خمسة نصابات للإبل
فاذا زادت عن الخمسة والعشرين وصارت ستة وعشرون إبل فهنا تجب عليه بنت مخاض من الاإبل وان لم يوجد فيعطي ابن لبون وهو الذي تعطي امه اللبن في السنة الثالثة، ثم ان صارت ستة وثلاثون فهذا هو النصاب السابع ففيه بنت لبون وهي الانثى التي تعطي اُمها اللبن، ثم ستة وأربعون وفيها من الإبل مايسمى حقة يعني اُمه حملت وولدت وفي السنة الرابعة استحقت ان يركبها الفحل، ثم واحد وستون ففيها جذعة فهو من الإبل وعمره خمس سنوات، فاذا صار ستة وسبعون ففيه ابنتا لبون، ثم واحد وتسعون وفيها حقتان، ثم مائة وواحد وعشرون فالروايات قالت في كل خمسين حقة وفي كل أربعين ابنة لبون
وفي بعض الروايات اُسقط النصاب السادس وهو ستة وعشرون وقد عمل بهذه الرواية ابن ابي عقيل وقد روى الصدوق هذه الرواية في معاني الأخبار ولكن يوجد سقط في الرواية، وقال السيد الخوئي لابد من الالتزام بوجود سقط في الرواية، فلابد من الرجوع الى الروايات المتضافرة