36/05/23


تحمیل
الموضوع:إذا نذر التصدق بالعين الزكوية
مسألة 12: إذا نذر التصدق بالعين الزكوية فإن كان مطلقا غير موقت ولا معلقا على شرط لم تجب الزكاة فيها وإن لم تخرج عن ملكه بذلك لعدم التمكن من التصرف فيها سواء تعلق بتمام النصاب أو بعضه نعم لو كان النذر بعد تعلق الزكاة وجب إخراجها أولا ثم الوفاء بالنذر وإن كان موقتا بما قبل الحول ووفى بالنذر فكذلك لا تجب الزكاة إذا لم يبق بعد ذلك مقدار النصاب وكذا إذا لم يف به وقلنا بوجوب القضاء بل مطلقا لانقطاع الحول بالعصيان، نعم إذا مضى عليه الحول من حين العصيان وجبت على القول بعدم وجوب القضاء وكذا إن كان موقتا بما بعد الحول فإن تعلق النذر به مانع عن التصرف فيه وأما إن كان معلقا على شرط فإن حصل المعلق عليه قبل تمام الحول لم تجب وإن حصل بعده وجبت وإن حصل مقارنا لتمام الحول ففيه إشكال ووجوه ثالثها: التخيير بين تقديم أيهما شاء، ورابعها: القرعة[1] انتهى بنا الكلام الى هذا الفرع وهو انه اذا كان قد نذر بعد حلول الحول على المال الزكوي ووجبت الزكاة نذر ان يكون هذا المال الزكوي كله صدقة، فهل ينعقد هذا النذر وعلى فرض انعقاد هذا النذر فهل يجب اعطاءكل المال الى مورد النذر؟
هنا نقول ان النذر ينعقد ويصح في حصته المملوكة لأن النذر ينحل بحسب الارتكاز العقلائي في امثاله، ومن امثلته في الفقه كما لو باع اربعون كيلو من الدهن صفقة واحدة بتصور انها جميعا له ثم تبين ان بعضها ليست له فقال الفقهاء هنا يصح البيع فيما كان في ملكه ويبطل فيما كان للغير اذا لم يجيز الغير وهكذا اذا اصدق زوجته مالا فتبين ان بعضه ليس ملكا له فيصح فيما كان له ويرجع مال الغير الى صاحبه ولابد من ان يعطي بمقدار مال الغير الى الزوجة وغير ذلك من الأمثله العديدة في الفقه لمثل ذلك ففي هذه الامثلة قد انحل الحكم الى عقدين ونفس الكلام يجري فيما نحن فيه فان الانحلال المذكر بالارتكاز العقلائي بنفسه موجود هنا
هنا نقول يصح النذر في المجموع لأن الزكاة متعلقة بالعين الزكوية لافي الذمة بمعنى انه اما بنحو الاشاعة أو بنحو الشركة في المالية دون العين كالزوجة فهي شريكة مع الوراث في قيمة الاعيان لافي العين او ان الشركة بمعنى الكلي في المعين فحق الفقير في العين الزكوية كلي في المعين
وفيما نحن فيه توجد ميزة وهي ان الشارع قال بان صاحب المال له الولاية على التبديل بمعنى ان له الحق ان يعطي الشاة من عين اخرى او ان يعطي من النقد ولايعطي من العين فلا مزاحمة بين نذره وبين اعطاء الزكاة التي وجبت على هذا المال الزكوي قبل النذر وقد احتمل هذا الاحتمال المحقق الهمداني، وان لم يكن له مال آخر يدفع منه الزكاة فهنا يبطل النذر بمقدر الحصة الزكوية
فما قاله صاحب لعروة هنا غير صحيح لوجود نكتة في الزكاة وهو جواز اخراج الزكاة من مال آخر فلا مزاحمة بين الأمرين مع العمل بالنذر واعطاء الزكاة للخصوصية الموجودة في الزكاة
نحن نقول هذا الكلام اذا صح وقبلناه فيصح ان يقال اذا نذر الانسان بماله ومال ماذون في التصرف فيه فيصح ان ينذر التصدق بهما او ان ينذر التصدق بمال ولده لأنه له الولاية على أموال ولده فيتصدق ويفي بنذره ويدفع بدل المال الى المالك من مال آخر
لكن هذا الجواز في هذين الموردين يقيد فيما اذا كان له الاذن في التبديل وكان المتصرف في المال قادر على التبديل اما اذا لم يكن متمكنا من التبديل فليس له ذلك، كما ان الناذر اذا التفت ان له حق التبديل ونذر فهو راجع الى الالتزام بدفع الزكاة من غير هذا القطيع وأما اذا لم يلتفت الى ذلك فلايتمكن من التصدق بالكل لتحقق التزاحم بين الوفاء بالنذر وبين وجوب اعطاء الزكاة ولكن التزاحم ينحل بما ذكر في الاصول وهو ان ماله بدل يكون متأخرا وماله ليس له بدل يكون متقدما فيتقدم التصدق بكل النصاب وفاء بالنذر ثم يأتي بالزكاة من خارج النصاب