36/05/22


تحمیل
الموضوع:زكاة القرض على المقترض بعد قبضه لا المقرض
لدينا استدراك في المسألة العاشرة حيث قال المصنف: مسألة 10: إذا أمكنه استيفاء الدين بسهولة ولم يفعل لم يجب عليه إخراج زكاته بل وإن أراد المديون الوفاء ولم يستوف اختيارا مسامحة أو فرارا من الزكاة والفرق بينه وبين ما ذكر من المغصوب ونحوه أن الملكية حاصلة في المغصوب ونحوه بخلاف الدين فإنه لا يدخل في ملكه إلا بعد قبضه[1]وهذه المسألة تقول لو داين انسان آخر وتمكن من أخذ الدين بسهولة ومع ذلك لايأخذ دينه فهنا لازكاة على المالك لأن الزكاة تجب بعد القبض
وتوجد روايات مفصلة تقول اذا تمكن من أخذ دينه بسهولة فعليه الزكاة وهذه الروايات ظاهرها الوجوب وليست صريحة في الوجوب بينما تلك التي تقول بعدم الوجوب صريحة في عدم الوجوب فلابد من حمل الظاهر على الاستحباب لتلك الروايات الصريحة، وكل هذا قد تقدم وهو صحيح
ولكن مورد ماتقدم ذكره هو الديون الاعتيادية كالدين للبناء للأكل والشرب وغير ذلك من الديون الاعتيادية فبعد القبض لابدمن مرور حول عليها في يد المالك فبعد ذلك تجب فيها الزكاة
بينما الآن توجد ديون من نوع آخر وهي كما في البنوك حيث يودع الانسان أمواله في البنوك فان البنوك هنا غير محتاجة كما ان المالك يتمكن من استرجاعها في اي وقت شاء فهذه الديون كأنها مقبوضة في الحال فلا يأتي فيه الحكم المتقدم من عدم الزكاة فيه الاّ بعد القبض بل فيه الزكاة لأنه كالمقبوض، وفيه رواية
موثقة سماعة قال: سألته عن الرجل يكون له الدين على الناس تجب فيه الزكاة؟ قال: ليس عليه فيه زكاة حتى يقبضه، فإذا قبضه فعليه الزكاة، وإن هو طال حبسه على الناس حتى يمر لذلك سنون فليس عليه زكاة حتى يخرجها، فإذا هو خرج زكاه لعامه ذلك، وإن هو كان يأخذ منه قليلا قليلا فليزك ماخرج منه أولا فأولا، فإن كان متاعه ودينه وماله في تجارته التي يتقلب فيها يوما بيوم فيأخذ ويعطى ويبيع ويشتري فهو شبه العين في يده فعليه الزكاة، ولا ينبغي له أن يغير ذلك إذا كان حال متاعه وماله على ما وصفت لك فيؤخر الزكاة [2]فمثل هذا الدين هو شبيه العين في يده فالزكاة هنا ثابتة على المالك فالاستدراك في محله
واستدراك آخر وهو ان الدين الذي يأتي به المدين الى الدائن لو لم يقبضه الدائن فرارا من الزكاة أو لغير ذلك فهنا يعتبر كالمقبوض لأنه يكون شبه العين في الدين فيكون كالوديعة ولايعتبر كالدين فالزكاة فيه ثابتة، وفيه رواية
رواية اسماعيل بن عبد الخالق قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) أعلى الدين زكاة؟ قال: لا، إلا أن تفر به. فأما إن غاب عنك سنة أو أقل أو أكثر فلا تزكه إلا في السنة التي يخرج فيها [3] فهذا نوع من الفرار من الزكاة
بل هنا توجد روايات تقول عندما يهب النصاب بشرط ان يرجع به فيما بعد فهنا فيه الزكاة لكن هذه الروايات في الحلي والنقدين، واما في غير الحلي من الانعام فلو اقرضه ولايقبل ان يسترجعها فرواية الطيالسي المتقدمة تقول بالزكاة في هذه الموارد
نعم في الروايات تفصيل بين الفرار المقبل وبين الفرار غير المقبول فلو حول العين واشترى بها دار أو أرض فهذا الفرار مقبول أما ان يفر بأن يهبها بشرط الإرجاع فهذا غير مقبول وفيه رواية صحيحة بينما كلامنا في عدم قبض الدين للفرار من الزكاة فهذا فيه الزكاة، والرواية في هذا المورد:
قال زرارة: وقلت له : رجل كانت له مائتا درهم فوهبها لبعض إخوانه أو ولده أو أهله فرارا بها من الزكاة، فعل ذلك قبل حلها بشهر؟ فقال: إذا دخل الشهر الثاني عشر فقد حال عليه الحول ووجبت عليه فيها الزكاةقلت له : فان أحدث فيها قبل الحول ؟ قال : جائز ذلك له، قلت : إنه فر بها من الزكاة، قال : ما أدخل على نفسه أعظم مما منع من زكاتها، فقلت له: إنه يقدر عليها قال : فقال: وما علمه أنه يقدر عليها وقد خرجت من ملكه ؟ قلت : فإنه دفعها إليه على شرط، فقال: إنه إذا سماها هبة جازت الهبة وسقط الشرط وضمن الزكاة، قلت له: وكيف يسقط الشرط وتمضي الهبة ويضمن الزكاة؟ فقال: هذا شرط فاسد، والهبة المضمونة ماضية، والزكاة له لازمة عقوبة له، ثم قال : إنما ذلك له إذا اشترى بها دارا أو أرضا أو متاعا [4] وهذا استدراك آخر من المسألة العاشرة
وأما إذا جاء المدين بالمال ولكن الدائن فر ولم يقبض دينه فارجعها المدين الى الحاكم الشرعي فبمجرد قبض الحاكم الشرعي للدين فيكون المالك كأنه قد قبض لأن الحاكم الشرعي وكيل الغائب ووكيل المتنع ومع قبض الوكيل فيكون المالك قد قبض بقبض وكيله، وهذه استدراكات المسألة العاشر
مسألة 12: إذا نذر التصدق بالعين الزكوية فإن كان مطلقا غير موقت ولا معلقا على شرط لم تجب الزكاة فيها وإن لم تخرج عن ملكه بذلك لعدم التمكن من التصرف فيها سواء تعلق بتمام النصاب أو بعضه نعم لو كان النذر بعد تعلق الزكاة وجب إخراجها أولا ثم الوفاء بالنذر وإن كان موقتا بما قبل الحول ووفى بالنذر فكذلك لا تجب الزكاة إذا لم يبق بعد ذلك مقدار النصاب وكذا إذا لم يف به وقلنا بوجوب القضاء بل مطلقا لانقطاع الحول بالعصيان، نعم إذا مضى عليه الحول من حين العصيان وجبت على القول بعدم وجوب القضاء وكذا إن كان موقتا بما بعد الحول فإن تعلق النذر به مانع عن التصرف فيه وأما إن كان معلقا على شرط فإن حصل المعلق عليه قبل تمام الحول لم تجب وإن حصل بعده وجبت وإن حصل مقارنا لتمام الحول ففيه إشكال ووجوه ثالثها: التخيير بين تقديم أيهما شاء، ورابعها: القرعة[5]
لو نذر التصدق بالعين الزكوية كالتمر والابل فالنذر هنا على أقسام: نذر مطلق ونذر مؤقت ونذر معلق، فان كان النذر مطلق لم تجب فيه الزكاة، وان كان النذر بالتصدق بعد حلول الحول وفعليه الزكاة فان كان النذر في بعضه فلا بأس لأنه يخرج الزكاة من الباقي
واما اذا نذره كله صدقة او بعضه مما يكون مقدار من الزكاة داخلا فيه فهل ينعقد النذر في هذه الصورة ومع انعقاده فهل يعطيه كله ؟ يأتي الكلام في هذه المسألة