36/05/12


تحمیل

الموضوع:ثبوت الخيار للبائع ونحوه لا يمنع من تعلق الزكاة
ان كانت الاعيان الزكوية مشتركة بين اثنين
مسألة 7: إذا كانت الأعيان الزكوية مشتركة بين اثنين أو أزيد يعتبر بلوغ النصاب في حصة كل واحد فلا تجب في النصاب الواحد إذا كان مشتركا[1]فان كانت الاعيان الزكوية مشتركة بين اثنين فلا زكاة فيه حيث انه لابد من بلوغ النصاب في حصة كل واحد من الشركاء
والوجه في ذلك يظهر من الجمع بين ادلة وجوب الزكاة فيمن ملك النصاب مع الروايات كخبر زرارة عن ابي جعفر (عليه السلام): قلت له: مائتي درهم بين خمس أناس أو عشرة حال عليها الحول وهي عندهم، أيجب عليهم زكاتها؟ قال: لا هي بمنزلة تلك - يعني جوابه في الحرث - ليس عليهم شئ حتى يتم لكل إنسان منهم مائتا درهم، قلت: وكذلك في الشاة والإبل والبقر والذهب والفضة وجميع الأموال؟ قال : نعم[2] وهذه الرواية صريحة الاّ انها ضعيفة
صحيحة محمد بن ابي قيس، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث زكاة الغنم - قال: ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق [3] فالملك المتفرق لايجمع به ولايفرق بين الملك المجتمع
صحيح محمد بن خالد، أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصدقة؟ فقال: مر مصدقك أن لا يحشر من ماء إلى ماء، ولا يجمع بين المتفرق، ولا يفرق بين المجتمع [4] فالملك اذا كان لواحد لايفرق بينهما واذا كان الملك متفرق بين اثنين فلا يجمع بينهما
مسألة 8: لا فرق في عدم وجوب الزكاة في العين الموقوفة بين أن يكون الوقف عاما أو خاصا ولا تجب في نماء الوقف العام وأما في نماء الوقف الخاص فتجب على كل من بلغت حصته حد النصاب[5]فلا تجب الزكاة في الوقف سواء الوقف العام كما في الوقف على الذرية وسواء الوقف الخاص كوقف هذه الجمال على شخص معين وذلك لأن الملكية في الوقف ملكية ناقصة وضعيفة وقد اشترطنا في الزكاة الملكّية التامة فان السلطنة في الوقف سواء العام أو الخاص هي سلطنة ناقصة ومختصة بحق الانتفاع فقط دون حق البيع
وأما نماء العين الموقوفة فتارة تكون هذه العين الموقوفة لصرف الوقف على زوار الامام الحسين (عليه السلام) فالمنفعة هنا لجهة معينة والجهة لاتملك وعلى القول بملكية الجهة فلا دليل على وجوب الزكاة على الجهة، وتارة يكون الوقف على عنوان عام فهنا لازكاة أيضا لأن الموقوف عليهم عنوان كلي بينما الزكاة تكون فيما ملكه آحاد المكلفين، نعم اذا قبض أحد الموقوف عليهم قبل الإحمرار والإصفرار فتجب الزكاة بعد إحمرار الثمر وإصفراره