36/05/10


تحمیل
الموضوع:لو شك حين البلوغ في مجئ وقت تعلق الزكاة
قلنا ان هذه المسألة عبارة عن اثني عشر فرعا ولايوجد نص في هذه الشكوك وذكرنا خمسة منها في صورة البلوغ من انه يعلم زمان البلوغ لكنه يشك في الاحمرار والاصفرار، أو انه يعلم زمان البلوغ لكنه يشك في وقت الاحمرار والاصفرار مع وجود الاحمرار والاصفرار، أو يعلم وقت الاحمرار والاصفرار وهو وقت تعلق الزكاة لكنه يشك في البلوغ، أو يعلم بالبلوغ ويعلم بلاحمرار والاصفرار لكنه لايعلم المتقدم والمتأخر منهما
وأما الشك في العقل فان الشك في العقل تارة تكون الحالة السابقة هي الجنون ويشك في وقت الافاقة وتارة يكون عاقلا ثم يعرض الجنون ففي الصورة الاولى تعرضنا للصورة السادسة وهي لوكان يعلم زمان العقل فان كان زمان الاحمرار والاصفرار وهو زمان تعلق الوجوب قبله فزمان الوجوب كان مجنونا أو ان الإحمرار والإصفرار بعده فيكون عاقلا ثم تتعلق الوجوب فتجب الزكاة هنا قلنا ان صاحب العروة احتاط بالاحتياط الوجوبي لتأخّر الحادث وقال بوجوب الزكاة، لكننا قلنا ان زمان تأخر الحادث يعني استصحاب عدم الإحمرار والإصفرار الى حين العقل فلا زمه العقلي كون الإحمرار والإصفرار بعد البلوغ وهذا أصل مثبت فيكون الشك في أصل الوجوب ومجراه البراءة
الصورة السابعة: ان نعلم زمان تعلق الزكاة لكننا شكنا في وقت عقله وافاقته فهو من الشك في أصل التكليف حيث جزم هنا صاحب العروة والسيد الخوئي وبقيّة العلماء بعدم الوجوب لأنه من الشك في أصل التكليف
الصورة الثامنة: اذا علم بعقله في وقت وعلم أيضا بالاحمرار والاصفرار في وقت ولكنه شك في المتقدم منهما والمتأخر فهنا لم يحرز موضوع الزكاة لأن موضوع الزكاة ان يحمر ويصفر التمر وهو عاقل في حين هو يجهل التأريخ فيجهل موضوع الوجوب وعليه فلم يحرز موضوع الوجوب فالأصل يكون البراءة
الصورة التاسعة: ان يكون عاقلا لكنه قد عرض له الجنون ويشك في تقدم الجنون على تعلق الوجوب بالنصاب فان تقدم الجنون على تعلق الوجوب بالنصاب فلا تجب الزكاة أو كان التعلق متقدم ثم كان عاقلا ثم جُنّ فالصور هنا ثلاثة، ان يكون عاقلا ثم يجن فتارة يعلم زمان التعلق لكنه لايعلم وقت صيرورته مجنونا فان كان مجنونا قبله فلا زكاة فلو علم زمان تعلق وحوب النصاب لكنه يشك في تاريخ الجنون، هنا قال السيد صاحب العروة يوجد لنا هنا شيئان أحدهما بالوجدان والآخر بالاستصحاب وهذان الشيئان هما موضوع الوجوب
الصورة العاشرة: يعلم زمان الجنون ويشك في وقت التعلق فلو احمرّ واصفرّ قبله فالوجوب ثابت وأما ان كان بعده فلا وجوب فالشك يكون في أصل التكليف
الصورة الحادية عشر: ان يجهل بالتأريخين بأن لايعلم بزمان الجنون كما انه لايعلم بتاريخ تعلق الوجوب فهنا شك في تعلق التكليف حال العقل والأصل هنا البراءة
قال السيد الخوئي في هذه الموارد الثلاثة التي كان فيها المكلف عاقلا ثم جُنّ نحكم بوجوب الزكاة لأن استصحاب العقل الى زمان التعلق وهو الإحمرار والإصفرار يحقق موضوع وجوب الزكاة وان ثبوت موضوع الوجوب لايعارضه عدم التعلق الى زمان الجنون لأنه لايثبت به التعلق بعد الجنون إلاّ بالأصل المثبت
الصورة الثانية عشر: ان يجهل الحالة السابقة بأن لايعلم بحالته السابقة هل كان عاقلا أو مجنونا فهنا حكم السيد المصنف بعدم الوجوب باعتباره شك في أصل التكليف فحكم بالبراءة
السيد الخوئي قال ان كلام صاحب العروة ان كان في صورة توارد الحالتين مع الشك في التقدم والتأخر كما لو لم نعلم بأنه يوم السبت كان عاقلا أو مجنونا وكذا يوم الأحد لانعلم انه كان عاقلا أو مجنونا لكن يوم الإثنين صار إحمرار وإصفرار التمر فهو في زمان كان عاقلا وفي زمان كان مجنونا ثم حصل الإحمرار والإصفرار بعدهما
قال صاحب الكفاية لايجري الاستصحاب هنا باعتبار ان الشك في أصل التكليف ومجراه البراءة، لكن لو قلنا جريان الاستصحاب في نفسه فان استصحاب بقاء العقل الى زمان التعلق فتجب الزكاة واستصحاب بقاء الجنون الى زمان التعلق فلا تجب الزكاة فيتعارضان ويتساقطان بالمعارضة وحينئذ ننتهي الى اصالة البراءة فإنه من الشك في أصل التكليف
فيقول السيد الخوئي ان كان كلام صاحب العروة في توارد الحالتين فيكون مجرى البراءة لكن صاحب العروة قد ينظر الى حالة اخرى وهي اذا لم تكن الحالة السابقة معلومة لشخص ما كالحالة الفعلية فالظاهر وجب الزكاة على هكذا انسان لاننا نشك في كونه مجنونا ومعه فنأخذ بالاطلاقات التي تقول آتوا الزكاة وقد خرج منها المجنون لكننا لم نحرز الجنون هنا فيشمله الإطلاق
وعلى هذا فيكون مادل على عدم الزكاة في مال المجنون هو حكم تأكيدي وان العقلاء استقر بنائهم هنا على أصالة السلامة في كل مورد يحتمل فيها نقص الخلقة الأصلية التي من أبرزها الجنون فيبنون على الصحيح ومعه فلابد ان يثبت جنونه بحجة ثابتة استنادا الى اصالة السلامة
فلو أراد المصنف هذا المعنى وهو اننا لانعلم هل ان هذا الشخص عاقل أو مجنون فلا تصل النوبة الى البراءة، نعم لو أراد توارد الحالتين فالمجرى البراءة كما قال السيد صاحب العروة والظاهر من عبارته انه يريد توارد الحالتين فلا تصل النوبة الى البراءة