36/04/28


تحمیل
الموضوع:المدار في التمكن من التصرف في المال الزكوي
كان الكلام في المدار في التمكن من التصرف في المال الزكوي حيث قال المصنف ان ذلك يكون على العرف، نحن قلنا نعم هذا امر صحيح فان التمكن من التصرف لم يرد في الروايات بل ورد كونه عندل وتحت يديك معه فلابد فيه من الرجوع الى العرف وهذا يختلف عن الملكية فمفهومها واضح
ومع الشك في الصدق العرفي فقال المصنف بالرجوع الى الاستصحاب ومع عدم إمكان الاستصحاب فلابد من الرجوع الى الاحتياط
ولكن هذا الكلام من المصنف مشكل حيث قلنا انه مع الشك في الصدق العرفي من انه يتمكن من التصرف أو انه يتمكن من التصرف فمع الشك في الصدق العرفي قال السيد صاحب العروة بالرجوع هنا الى الاستصحاب
نحن نقول لامعنى للرجوع الى الاستصحاب هنا فإننا نشك في التمكن من التصرف مفهوما فهل المراد به عدم التمكن من التصرف المعتد به أو عدم التمكن من التصرف الدقّي ولو ساعة وهذه شبهة مفهومية والاستصحاب لايجري في الشبهة المفهومية، فان عدم التمكن من التصرف الذي يزيل الزكاة هل المراد به عدم التمكن من التصرف المعتد به أو المراد به عدم التمكن الدقي وهنا لايجري الاستصحاب لأنه لايوجد شك أصلا فان كان شرط الزكاة عدم التصرف المعتد به فهذه الأمثلة عدم التصرف غير معتد به وان كان المراد به عدم التصرف الدقي فانه موجود فالشك غير موجود أصلا
فالاستصحاب لايجري هنا لأنه في الشبهة المفهومية لايوجد شك أصلا، نعم الشك يدور بين الأقل والأكثر من انه هل عدم التصرف المانع من الزكاة هو الدقي أو المعتد به
لكن هذا الشك يقول ان عدم التصرف العتد به قطعا يرفع الزكاة وهو الأقل لكن عدم التصرف به والدقي هل يرفع الزكاة فهو مشكوك في هذه الصورة لكن العام موجود وهو (خذ من أموالهم صدقة) وهكذا ( آتوا الزكاة) وهذا حجة فنعمل به الاّ ان نعلم بخروجه وهو عدم التمكن من التصرف المعتد به ولكن عدم التصرف الدقي مشكوك فنرجع به الى العام ولايجري الاستصحاب لأنه لايوجد شك، فلابد من ان نفتي بأننا اذا شككنا في هذه الموارد فلابد من التمسك بالعام
هنا يوجد شك في الشبهة المفهومية من ناحية اخرى وهو الشك فيالحكم الشرعي كمثال الغروب فهل يحصل الغروب بسقوط القرص أو بذهاب الحمرة من كبد السماء وهي الحمرة المشرقية فهنا الشبهة المفهومية فهنا قد نشك بجواز صلاة الظهر والعصر بعد سقوط القرص وقبل ذهاب الحرمة او هل يجوز صلاة المغرب والعشاء؟
فهنا مع وجود الشك إلاّ انه لايجري الاستصحاب فاننا نشك في الموضوع والحكم يجري على الموضوع فإن الموضوع هنا غير محرز بل مشكوك فيه ففي نفس الشك في الشبهة المفهومية لايجري الاستصحاب وكذا في الشك الحكمي لايجري
نعم في الشبهة الموضوعية الخارجية يجري الاستصحاب كما لو كنت متمكنا من التصرف في هذا المال الخارجي ولكن أشك في كونه كان مسروقا قبل شهر ثم اثرجع اليّ فهنا يمكن استصحاب بقاء المال، أو كان مسروقا ثم اُعيد اليّ ولا اعلم الوقت فهنا نرجع الى الاستصحاب لأن الموضوع محرز
فكلام صاحب العروة والمدار في التمكن على العرف ومع الشك يعمل بالحالة السابقة ومع عدم العلم بها فالأحوط الإخراج[1]فالرجوع الى الإستصحاب هنا غير صحيح لأن الكلام في الشبهة المفهومية ولايصح الرجوع في الشبهة المفهومية الى الاستصحاب بل نرجع الى المطلقات أو العام فيجب ان نفتي عند الشك في الصدق العرفي من لزوم الرجوع الى الاطلاقات والى العمومات ووجوب الزكاة في هذه الموارد المشكوكة ونقيد الزكاة فيما اذا كان المال عنده وتحت يده أو يتمكن من التصرف به تصرفا معتدا به
ففي المقام لايمكن الرجوع الى الاستصحاب في الشبهة المفهومية الدائرة بين الأقل والأكثر فإن الاستصحاب ناظر الى إبقاء المشكوك في بقائه أما هنا فالشك في شيء آخر أجنبي عن يقين المكلف وشكه