36/04/25


تحمیل
الموضوع:تمام التمكن من التصرف
قلنا هناك شرائط في وجوب الزكاة وقد ذكرناها كالبلوغ والعقل وحولان الحول والملكية وقد استدللنا على لزوم البلوغ بالروايات التي تقول ليس على مال اليتيم زكاة فاشترطت الروايات البلوغ في اليتيم وقلنا انه لافرق بين اليتيم والصبي، وبالنسبة للعقل فقد قالت الروايات رفع القلم عن المجنون، وبالنسبة للملكية فقد جاء الوجوب بعنوان التكليف فالذي تجب عليه الزكاة هو المالك فلا تجب على غير المالك، ولم نقبل ان تكون الحرية هي شرط من شروط وجوب الزكاة
الخامس: تمام التمكن من التصرف فلا تجب في المال الذي لا يتمكن المالك من التصرف فيه بأن كان غائبا ولم يكن في يده ولا في يد وكيله ولا في المسروق والمغصوب والمجحود والمدفون في مكان منسي ولا في المرهون ولا في الموقوف ولا في المنذور التصدق به والمدار في التمكن على العرف ومع الشك يعمل بالحالة السابقة ومع عدم العلم بها فالأحوط الإخراج[1]فلابد من ان يكون الشخص المالك متمكنا من التصرف فان لم يكن المالك متمكنا من التصرف فلا تجب الزكاة وقد ذكر المصنف سبعة موارد، الأول: لوكان ماله غائبا ولا يعلم مكانه أو يعلم بمكانه لكنه ليس تحت تصرفه، ثانيا: اذا سرق ماله، ثالثا: اذا كان محجوا على أمواله اشتباها، رابعا: الأموال المنسية التي لايمكنه التصرف بها وهذه الامثلة الأربعة المالك ممنوع من التصرف في ماله تكوينا، خامسا: المال المرهون فالرهن ملك مالكه لكنه ليس له الحق شرعا في بيعه، وسادسا: الموقوف فليس للموقوف عليهم بيعه، وسابعا: المنذور به التصدق فهو ملك لكنه بعد صيرورته نذرا مطلقا فليس للمالك بيعه ففي هذه الامثلة الثلاثة الأخيرة المالك ليس له الحق في بيعه من قبل الشارع فالمالك ممنوع من بيعه تشريعيا
قال السيد الخوئي ان كلمات العلماء هنا مختلفة ولاتتطابق مع كلام صاحب العروة فلابد من الرجوع الى الروايات وبمراجعة الروايات يتبين ان من لم يمكنه التصرف التكويني فلا زكاة عليه، والروايات هي:
معتبرة سدير الصيرفي وهو ثقة لنقل ابن ابي عمير بطريق صحيح وقد ورد عندنا ان من ينقل عنه ابن ابي عمير فهو ثقة لانه لاينقل الاّ عن الثقة، وأيضا ورد التجليل في حق سدير من قبل الائمة (عليهم السلام)
معتبرة سدير الصيرفي قال : قلت لأبي جعفر (عليه السلام): ما تقول في رجل كان له مال فانطلق به فدفنه في موضع، فلمّا حال عليه الحول ذهب ليخرجه من موضعه فاحتفر الموضع الذي ظن أن المال فيه مدفون فلم يصبه، فمكث بعد ذلك ثلاث سنين، ثم إنه احتفر الموضع الذي من جوانبه كله فوقع على المال بعينه، كيف يزكيه؟ قال: يزكيه لسنة واحدة، لأنه كان غائبا عنه وإن كان احتبسه [2] هنا قال المحقق الهمداني وان كان المال المدفون احتسب من امواله
وهذه الرواية تدل على انه كان متمكنا من التصرف ثم ضيع مكانه فيزكية او نقول مطلقة بينما توجد روايات تقول انه بمجرد ان يجده فلابد ان تمر عليه سنة فبعدها يزكيه
موثقة إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن الرجل يكون له الولد فيغيب بعض ولده فلا يدري أين هو ومات الرجل كيف يصنع بميراث الغائب من أبيه؟ قال يعزل حتى يجئ، قلت : فعلى ماله زكاة؟ قال: لا حتى يجئ، قلت: فإذا هو جاء، أيزكيه؟ فقال: لا، حتى يحول عليه الحول في يده [3] فلابد من مرور الحول والميراث في يده حينئذ تجب الزكاة والطولية هنا واضحة بينما في البلوغ وحلول الحول فلادليل على وجود الطولية بينهما
صحيحة عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا صدقة على الدين ولا على المال الغائب عنك حتى يقع في يديك[4]لأن المال غائب عن المالك في الحال فلا زكاة
صحيحة إبراهيم بن أبي محمود قال: قلت لأبي الحسن الرضا (عليه السلام): الرجل يكون له الوديعة والدين فلا يصل إليهما يأخذهما، متى يجب عليه الزكاة؟ قال: إذا أخذهما ثم يحول عليه الحول يزكي [5] وهذا يعني الطولية
معتبرة ابي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: الرجل يخلف لأهله ثلاثة آلاف درهم نفقة سنتين، عليه زكاة؟ قال: إن كان شاهدا فعليها زكاة، زكاة، وإن كان غائبا فليس فيها شئ [6] فالشارع اعتر الحول بعد الملكية المطلقة
وهذه الروايات فيها عنوان المال الغائب وعنوان المال الذي لم يصل الى صاحبه وهناك روايات قالت المال الذي لايقدر على أخذه فهذه الطوائف الثلاثة يظهر منها عدم التمكن العقلي التكويني من الزكاة
أما صاحب العروة فقد ذكر موارد ثلاثة وهي المال الموقوف والمال المرهون والمال المنذور التصدق به فقال بعدم الزكاة في هذا الموارد الثلاثة وهذه الموارد من موارد عدم التمكن الشرعي ولادليل فيها حسب الروايات على عدم وجوب الزكاة
هنا أراد بعض العلماء الإنتصار لصاحب العروة فقالوا ان الممنوع من التصرف الشرعي هو كالممنوع من التصرف العقلي التكويني فالروايات المتقدمة تشمل هذه الموارد الثلاثة أيضا
نحن نقول ان هذا الكلام هو من المغالطة لأنه توجد جملة تقول (ان الممنوع الشرعي ملحق بالممنوع العقلي) ولكن موردها في باب التكليف فاذا لم يمكن التكليف بغير المقدور فلا يمكن التكليف الشرعي بينما كلامنا في موضوع الزكاة وقلنا انه من التمكن العقلي وليس من التمكن الشرعي، فموضوع الزكاة هو المال المتمكن منه المقدور على التصرف فالانتصار لصاحب العروة غير تام