36/04/17


تحمیل
الموضوع:شرائط وجوب الزكاة
كان الكلام من قبل صاحب العروة حيث قال ان الحول في الزكاة معتبر في غير الغلات اما الغلات فلا يشترط فيها الحول لوجوب الزكاة بل يشترط في الغلات صدق الاسم لوجوب الزكاة بعد البلوغ والملك، اما في النقدين والانعام الاربعة فيعتبر الحول
فلو ملك الصبي مواشي أو ملك الذهب والفضة فهنا تأتي الروايات التي تقول ليس على مال اليتيم زكاة لتقول لاتجب الزكاة على اليتيم وقلنا بعدم الفرق بين الصبي واليتيم للإجماع المركب على عدم الفرق بينهما، فالبالغين اذا ملكوا النقدين او ملكوا المواشي لابد من مرور الحول عندها تجب الزكاة
وهنا مورد ثالث وهو لو ملك الصبي المواشي والنقدين وبعد ستة أشهر بلغ فهل يدفع الزكاة بعد مرور عام على ملكه للنقدين او للمواشي؟ قال المشهور بعدم وجوب الزكاة عليه لأنه حين ملك كان صبيا فلا تحسب له أيام صباه، ولكن البعض قال بل تجب عليه الزكاة ولا حاجة الى مرور عام على بلوغه
وأما دليل المشهور من انه لابد من مرور الحول بعد البلوغ فهو صحيحة أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: ليس على مال اليتيم زكاة، وإن بلغ اليتيم فليس عليه لما مضى زكاة ولا عليه فيما بقي حتى يدرك، فإذا أدرك فإنما عليه زكاة واحدة ثم كان عليه مثل ما على غيره من الناس[1]وقد استدل السيد الخوئي بهذه الرواية بتقريب ان مامضى من الزمان لو كان المالك صبيا فلا زكاة عليه
نحن نقول ان هذا الدليل باطل لأن هذه الرواية ظاهرها أنها وآردة في الغلات بدليل هذه الجملة ولاعليه فيما بقي حتى يدرك، فإذا أدرك فإنما عليه زكاة واحدة فهذه ليست ناظرة الى الحول والزمان الماضي بل ناظرة الى الغلات وصدر الرواية وآرد في الغلات، فان الذي يبقى ويدرك الزكاة هو المال الزكوي وليس للبلوغ وليس للزمان بل ان الإدراك راجع للمال الزكوي
فظاهر هذه الرواية انها ناظرة الى الغلات فإنه لايمكن رجوع حتى يدرك الى البلوغ والى الزمان بل حتى يدرك المال الزكوي فلابد ان يدرك المال الزكوي
ثم قال السيد الخوئي وجماعة اخرين وجود روايات اخرى كثيرة غير هذه في النقدين وفي الأنعام تقول باشتراط الحول
صحيحة الفضلاء عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن زرارة بن أعين ومحمد بن مسلم وأبي بصير وبريد العجلي والفضيل بن يسار كلهم عن أبي جعفر وأبى عبد الله (عليهما السلام) قالا: ليس على العوامل من الإبل والبقر شئ - إلى أن قال : - وكل ما لم يحل عليه الحول عند ربه فلا شئ عليه فيه، فإذا حال عليه الحول وجب عليه [2] فاشترطت الحول على المواشي
معتبرة عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): أنزلت آية الزكاة في شهر رمضان، فأمر رسول الله (صلى الله عليه وآله) مناديه فنادى في الناس : إن الله تعالى قد فرض عليكم الزكاة - إلى أن قال : - ثم لم يعرض لشئ من أموالهم حتى حال عليهم الحول . . . الحديث [3]
صحيحة زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : ليس في صغار الإبل شئ حتى يحول عليها الحول من يوم تنتج [4] أي يوم تولد
صحيحة محمد الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يفيد المال؟ قال: لا يزكيه حتى يحول عليه الحول [5]
معتبرة عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل كان له مال موضوع حتى إذا كان قريبا من رأس الحول أنفقه قبل أن يحول عليه أعليه صدقة؟ قال: لا [6] يعني يشترط الحول على النقدين
صحيحة علي بن يقطين، عن أبي إبراهيم (عليه السلام) قال: قلت له: إنه يجتمع عندي الشئ فيبقى نحوا من سنة، أزكيه؟ قال: لا، كل ما لا يحل عليه عندك الحول فليس عليك فيه زكاة . . . الحديث[7]
وهذه الروايات وان اعتبرت الحول لكنهالم تشر الى البلوغ كما يدعيه المشهور بحيث يكون إبتداء الحول من حين البلوغ كما يقوله الأصحاب، فلو فهمنا من دليل الحول ودليل البلوغ الطولية بينهما فيكون القول المنسوب الى الأصحاب صحيحا وماذهبوا اليه تاما ولكن استفادة الطولية لادليل عليه بل نحن نفهم العرضية من الدليلين لأن الروايات التي ذكرناها لاتدل على الطولية بل تدل على العرضية وهما البلوغ وحلول الحول
هنا ذكر الاصحاب دليلا اخر وهو حديث الرفع فان الخطابات مختصة بالبالغين فغير البالغ غير مشمل بالاحكام فلابد من البلوغ والملك حولا فالملكية الحولية قبل البلوغ لا اعتبار لها بل بعضها قبل البلوغ ايضا لاقيمة لها فالبالغ لم يملك سنة بعد بلوغه
الجواب ان حديث رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم يدل على عدم التشريع للصبي زمان صباه بينما كلامنا في التشريع بعد البلوغ فحين بلوغه وشرطية مرور الحول يوجب التكليف