36/04/13


تحمیل
الموضوع:شرائط وجوب الزكاة
قلنا ان المشهور قال لاتجب الزكاة على أموال الصبي، وان الأدلة على وجب الزكاة قسمان، فقسم متوجه الى المكلف بعنوان (آتو الزكاة) حكم تكليفي، وقسم منها متوجه الى المكلف على نحو الحكم الوضعي (للفقير حق في المال) وهذا حكم وضعي يشمل البالغ وغير البالغ، ولكن حديث رفع القلم يرفع التشريع التكليفي والوضعي وقد تمسك المشهور بهذا الدليل للقول بأن الصبي لاتجب عليه الزكاة
وهناك دليل آخر للمشهور على عدم وجوب الزكاة على الصبي وهو الروايات الكثيرة التي تقول (ليس على مال اليتيم زكاة) ولافرق بين اليتيم وغير اليتيم من الطفل الذي لم يبلغ
صحيحة ابي بصير أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول: ليس على مال اليتيم زكاة، وإن بلغ اليتيم فليس عليه لما مضى زكاة ولا عليه فيما بقي حتى يدرك، فإذا أدرك فإنما عليه زكاة واحدة ثم كان عليه مثل ما على غيره من الناس[1]
رواية محمد ابن القاسم بن الفضيل قال: كتبت إلى أبى الحسن الرضا (عليه السلام) أسأله عن الوصي أيزكي زكاة الفطرة عن اليتامى إذا كان لهم مال؟ قال: فكتب (عليه السلام): لا زكاة على يتيم[2]والجواب هنا عام من الامام (عليه السلام) مع ان السؤال في خصوص زكاة الفطرة
رواية يونس بن يعقوب يونس بن يعقوب قال: أرسلت إلى أبي عبد الله (عليه السلام) إن لي إخوة صغارا، فمتى تجب على أموالهم الزكاة؟ قال: إذا وجبت عليهم الصلاة وجبت الزكاة، قلت [3]فلا زكاة على الطفل قبل البلوغ
رواية أبي بصير - يعني : المرادي - عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: ليس على مال اليتيم زكاة [4]
رواية محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام)، قال: سألته عن مال اليتيم؟ فقال: ليس فيه زكاة [5]
رواية زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : ليس في مال اليتيم زكاة [6]
رواية أبي المحسن، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان أبي يخالف الناس في مال اليتيم ليس عليه زكاة [7]ومنه يفهم ان العامة قالوا بالزكاة على أموال الصبي
رواية أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) انه سمعه يقول: ليس في مال اليتيم زكاة، وليس عليه صلاة، وليس على جميع غلاته من نخل أو زرع أو غلة زكاة، وإن بلغ اليتيم فليس عليه لما مضى زكاة ولا عليه لما يستقبل حتى يدرك، فإذا أدرك كانت عليه زكاة واحدة، وكان عليه مثل ما على غيره من الناس [8]
رواية محمد بن خالد الطيالسي، عن العلا قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): هل على مال اليتيم زكاة ؟ قال: لا [9] وكل هذه الروايات تدل على عدم وجوب الزكاة لاتكليفا و لاوضعا على الصبي، ويوجد إجماع مركب بأنه لافرق بين الصبي واليتيم
وأما غير المشهور فقالوا في الغلات والمواشي من أموال الصبي زكاة واستدلوا بالروايات التي تقول ليس على مال اليتيم زكاة في خصوص النقدين وهو المال الصامت وأما غير النقدين من اموال الصبي كالغلات والمواشي ففيها الزكاة
صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم، أنهما قالا: ليس على مال اليتيم في الدين والمال الصامت شئ، فأما الغلات فعليها الصدقة واجبة [10]وهذه الرواية تخصص الروايات المطلقة التي تقول ليس على مال اليتيم زكاة، وعليه فتكون أدلة غير المشهور قويّة
نحن هنا نناقش هذا القول فهو أخص من القول المشهور فإنها ناظرة الى الغلات فقط على ان هذه الرواية قالوا انها معارضة لرواية اخرى صريحة تقول لازكاة في الغلات ومع التعارض نأخذ بمخالف العامة أو يتساقطان فالنتيجة لازكاة على مال اليتيم
مع ان هذه الرواية معارضة برواية اخرى وهي موثقة أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) انه سمعه يقول: ليس في مال اليتيم زكاة، وليس عليه صلاة، وليس على جميع غلاته من نخل أو زرع أو غلة زكاة، وإن بلغ اليتيم فليس عليه لما مضى زكاة ولا عليه لما يستقبل حتى يدرك، فإذا أدرك كانت عليه زكاة واحدة، وكان عليه مثل ما على غيره من الناس [11] فدليل أصحاب القول الثاني يكون ضعيفا
نحن نقول لايمكن الحمل على التقية حيث ذهب اليه السيد الخوئي فقد ورد في هذه الرواية ان المال الصامت لازكاة فيه على الطفل وهذا الحكم مخالف للعامة، خصوصا عندما قال الامام الصادق (عليه السلام) كان أبي يخالف الناس ويقول بعدم وجوب الزكاة في مال الطفل
وأما قول السيد الخوئي بانه مع التعارض تتساقط فنرجع الى عمومات حديث رفع القلم أو عمومات نفي الزكاة في مال اليتيم، فنقول ليس كذلك فانه مع التعارض التساقط نرجع الى العموم القران خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، على انه نقول هنا أصلا لاتوجد معارضة
فلنا ان نقول بعدم وجود معارضة لأن صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم التي تقول بوجوب الزكاة على الغلات فقط ولم تتعرض الى المواشي فانها ناظرة الى الآية القرانية الكريمة التي تقول وآتوا حقه يوم حصاده اذ جاء في تفسير الآية في صحيح الفضلاء عن أبي جعفر هذا في الصدقة تعطى المسكين القبضة بعد القبضة والحفنة بعد الحفنة حتى يفرغ، وأما موثقة أبي بصير فتقول ليس في الغلات زكاة ومعه فلا معارضة أصلا
هنا نقول لو قطعنا ان صحيحة محمد بن مسلم وزرارة في الزكاة فمع ذلك نقول لاتعارض مع الموثقة فانه يوجد اشكال اساسي على موثقة ابي بصير، فقد اوردها الشيخ الطوسي بهذا النحو ( وليس على جميع غلاته من نخل أو زرع أو غلّة زكاة) بينما الشيخ الكليني يروي نفس الرواية من دون هذه العبارة ومعه فلا تعارض
فنفس الرواية نقلت بنقلين واذا كان نقل الكليني أضبط فلا معارضة بل ستكون صحيحة محمد بن مسلم مفسرة لموثقة أبي بصير اذا قلنا ان صحيحة محمد بن مسلم في الزكاة لا في الصدقة ومعه فلا معارضة لأن موثقة ابي بصير نقلها الكليني بدون الجملة المعارضة
وإشكال آخر على موثقة أبي بصير وهو ان الرواية التي يرويها الشيخ الطوسي وهي موثقة أبي بصير والتي فيها الجملة المعارضة لما ينقله الكليني ينقلهاالشيخ الطوسي بطريقه الى علي بن الحسن بن فضال وفي طريقه اليه علي بن محمد بن زبير القرشي وهذا لاتوثيق له وان كان من شيوخ الاجازة، على اننا نرى ان صحيحة محمد بن مسلم ليست في الزكاة بل في الصدقة