36/03/29


تحمیل
الموضوع:المماراة في الاعتكاف
الخامس: المماراة أي المجادلة على أمر دنيوي أو ديني بقصد الغلبة وإظهار الفضيلة وأما بقصد إظهار الحق ورد الخصم عن الخطأ فلا بأس به بل هو من أفضل الطاعات فالمدار على القصد والنية فلكل امرء ما نوى من خير أو شر والأقوى عدم وجوب اجتناب ما يحرم على المحرم من الصيد وإزالة الشعر ولبس المخيط ونحو ذلك وإن كان أحوط[1] الخامس من الامور المحرمة في الاعتكاف (المماراة) وهي المجادلة على أمر دنيوي أو أمر ديني بقصد الغلبة على الغير لأجل ان يُظهر أفضليته وغلبته على الغير وقد دلّت الصحيحة المتقدمة لأبي عبيدة على حرمة المماراة
وقال صاحب المسالك ان المماراة هي المجادلة مع الغير لغرض فاسد وليس لاظهار الحق كما لو قصد من المماراة اظهار فضل نفسه على الآخرين، أما اذا كانت المماراة لأجل اظهار الحق فهو عبادة راجحة فالفارق هو القصد النفساني وان اتحدت صورة العمل
والأقوى عدم وجوب اجتناب ما يحرم على المحرم من الصيد وإزالة الشعر ولبس المخيط ونحو ذلك وإن كان أحوط كالتعطّر وقص الأظافر ولبس المخيط والتزيّن والنظر في المرأة للزينة فكل هذه الاُمور محرمة في الاحرام الاّ انها غير محرمة على المعتكف نعم الأحوط استحبابا للمعتكف ان يترك هذه الاُمور
وهذا الكلام من المصنف تام وصحيح لأن الاعتكاف قوامه بالصوم فما يبطل الصوم يبطل الاعتكاف أما مايحرم على المحرم من لبس المخيط والصيد والتعطر فهذه الامور لاربط لها بالاعتكاف، فلايحرم على المعتكف مايحرم على المحرم
ولكن ابن الجنيد وابن البراج والشيخ الطوسي قالوا بالحرمة لوجود رواية رواها الشيخ الطوسي في المبسوط حيث قال (يجتنب المعتكف مايجتنبه المحرم) فقد عملوا بهذه الرواية التي رواها الشيخ الطوسي في المبسوط
ولكن هذا الكلام لم يثبت كونه رواية لأنه لم يذكر في الكتب الحديثية فان المبسوط كتاب فقهي وليس روائي، وعلى فرض كونها رواية فلابد من طرحها والقطع بعدم صحتها لأننا نقطع بجواز لبس المخيط في الاعتكاف حيث ان النبي والائمة (عليهم السلام) اعتكفوا ولم يتركوا لبس المخيط، فلايحرم على المعتكف مايحرم على المحرم
مسألة 1: لا فرق في حرمة المذكورات على المعتكف بين الليل والنهار نعم المحرمات من حيث الصوم كالأكل والشرب والارتماس ونحوها مختصة بالنهار[2] فالجماع ليلا أو نهار يحرم على المعتكف وكذا البيع ليلا أو نهار او المماراة فكل هذه الامور محرمة ليلا ونهارا على المعتكف نعم هناك محرمات تحرم على الصائم فتحرم على المعتكف نهارا كالأكل والشرب والارتماس
بالنسبة الى ماذكره المصنف أولا من ان المحرمات التي ذكرها هي محرمة ليلا ونهارا على المعتكف فهو صحيح وتام وذلك لاطلاق الرواية، نعم اذا كانت الحرمة من ناحية الصوم فتختص الحرمة من جهة الصوم وهو النهار فقط
مسألة 2: يجوز للمعتكف الخوض في المباح والنظر في معاشه مع الحاجة وعدمها [3] لكن اطلاق هذ الفتوى مشكل من قبل صاحب العروة، الاّ ان السيد الخوئي أيّد صاحب العروة في هذه الفتوى حيث قال ان الاعتكاف هو الكون والكينونة في المسجد بمقتضى الآية القرآنية، ومع كون مراد الآية من الاعتكاف هو كون المعتكف في المسجد فلايجب عليه الاّ الكون في المسجد مع الصلوات الواجبة الخمسة اما الباقي من الوقت فللمعتكف ان يشتغل في الامور الدنيوية المعاشيّة وفي الاُمور المباحة
نحن نقول لو كان الاعتكاف هو الاتيان بالواجبات فقط وللمعتكف ان يشغل نفسه في الامور المباحة فسيكون المسجد عبارة اخرى عن مكان لقضاء الاُمور الدنيوية وان الاعتكاف لايكون عبارة عن الانقطاع بالنسبة للاُمور الدنيوية، فان الاعتكاف فيه أمر مستبطن وهو الانقطاع عن الدنيا والعمل للامور الاُخروية كما ان الاشكال يرد أيضا على من قال ان الاعتكاف هو اللبث في المسجد لأجل العبادة
مسألة 3: كلما يفسد الصوم يفسد الاعتكاف إذا وقع في النهار من حيث اشتراط الصوم فيه فبطلانه يوجب بطلانه وكذا يفسده الجماع سواء كان في الليل أو النهار وكذا اللمس والتقبيل بشهوة بل الأحوط بطلانه بسائر ما ذكر من المحرمات من البيع والشراء وشم الطيب وغيرها مما ذكر بل لا يخلو عن قوة وإن كان لا يخلو عن إشكال أيضا وعلى هذا فلو أتمه واستأنفه أو قضاه بعد ذلك إذا صدر منه أحد المذكورات في الاعتكاف الواجب كان أحسن وأولى[4] فالاعتكاف متقوم بالصوم فاذا فسد الصوم فسد الاعتكاف والروايات قالت لا اعتكاف الاّبالصوم