36/03/27


تحمیل
الموضوع:استمناء المعتكف
فالجماع الذي قلنا انه منهي عنه في الاعتكاف لايفرق فيه بين الرجل والمرأة لقاعدة الاشتراك وقد ناقشنا السيد الخوئي حيث أراد اثبات ذلك من الروايات
الثاني: الاستمناء على الأحوط وإن كان على الوجه الحلال كالنظر إلى حليلته الموجب له [1]فالاستمناء الحلال يتحقق بالنظر الى المرأة والملامسة والتقبيل لها، فقلنا لادليل على الحرمة بينما صاحب العروة أفتى بالحرمة فجعل الاستمناء الذي يحصل منهما محرما بالاحتياط الوجوب
وان الاستمناء الذي هو استدعاء المني بأثر غير الجماع تارة يكون بالحلال كما لو كان مع زوجته، وتارة يكون بالحرام كما لو كان باليد فهو محرم وعليه التعزير بما يراه الحاكم الشرعي وهو من الكبائر لوجود روايات صحيحة تقول ان طلب المني باليد إثم عظيم قد نهي الله عنه في كتابه وعبّرت عنه الروايات بالناكح نفسه فالاستمناء تارة محلل وتارة محرم، قال صاحب العروة ان الاستمناء المحلل يحرم في الاعتكاف على الأحوط
نحن نقول لايوجد دليل على النهي عن الاستمناء في خصوص الاعتكاف حتى يكون الاستمناء مبطلا للاعتكاف، نعم منهي عن الاستمناء مع غير الزوجة وهو الاستمناء المحرم فالاستمناء المحرم منهي عنه لكنه ليس مخصوص بالاعتكاف بل هو كالغيبة فالاستمناء لم يتعرض له في هذا الباب في الروايات وانما تعروضوا له في باب الاحرام وفي باب الصيام حيث قالوا بأنه منهي عنه ومحرم بحيث يوجب البطلان
قال السيد الخوئي في حرمة الاستمناء في الاعتكاف وكونه مبطلا للاعتكاف حيث استدل بموثقة سماعة قال: سألته عن رجل لزق بأهله فأنزل، قال: عليه اطعام ستين مسكينا مد لكل مسكين [2] فقال بان هذه الرواية مطلقة وغير مقيدة بشهر رمضان ولا بالحج فتكون هذه الرواية شاملة لكل مورد كان الجماع موجبا للكفارة ومنه الاعتكاف فالاستمناء في الاعتكاف أيضا موجب للكفارة، فهذه الرواية نزّلت الاستمناء منزلة الجماع فكما ان الجماع يوجب الكفارة فالاستمناء يوجب الكفارة ولا فرق بين المحلل والمحرم وقد أفتى بذلك
قد يقال ان المستمني مع زوجته لابد من ان يخرج من المسجد للغسل ويحرم الخروج من المسجد فإن الجنابة الاختيارية مقدمة وسبب للخروج من المسجد اختيارا فيكون الاستمناء محرم
نحن نقول ان الخروج من المسجد المسبب عن الجنابة ليس محرم كما في شرب الماء الكثير الذي يوجب تكرر الخروج من المسجد لقضاء الحاجة
ولكن هذه الرواية بعيدة جدا عن هذا المعنى فانها لم تنزّل الاستمناء منزلة الجماع ومجرد اتفاق كون كفارة الجماع مخيرة وكفارة الاستمناء في الاحرام مخيرة أيضا لايوجب كون الاستمناء كالجماع فان هذه التنزيل غير وارد في الرواية ولذا لم يُعمل بهذه الرواية حيث تركها الأصحاب، فلا دليل على حرمة الاستمناء اذا كان مسببا عن النظر الى الزوجة
الثالث: شم الطيب مع التلذذ وكذا الريحان وأما مع عدم التلذذ كما إذا كان فاقدا لحاسة الشم مثلا فلا بأس به[3] فشم الطيب والريحان مع التلذذ محرم لورود النص في ذلك: صحيحة أبي عبيدة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: المعتكف لا يشم الطيب، ولا يتلذذ بالريحان، ولا يماري، ولا يشتري، ولا يبيع [4]والرواية خصت التلذذ بالريحان مع ان المصنف عداه الى الطيب
وان الريحان هو نبت طيب الرائحة وهذا عبارة عن شم الريحان فالطيب والريحان عام وخاص وان الطيب ليس بالضرورة من النبات، فالطيب عام لانه موجود في الريحان وغيره فهو عام بينما الريحان فهو طيب خاص فكأن التلذذ بالطيب واضح بينما الريحان التلذذ فيه أضعف من الطيب فقد يتلذذ بالنظر الى الريحان، ويمكننا ان نجعل الريحان هو العام والطيب هو الخاص بأن نقول ان التلذذ بالريحان يكون شمّاً وأكلا بينما الطيب فهو مخصص للشم، فالمشترك بين الطيب والريحان شمهما
بالنسبة لمن فقد التلذذ بالشم بأن لم تكن له حاسة الشم فلا حرمة بالنسبة له لأن الشم المحرم مقيد بالتلذذ
قال صاحب الجواهر ان من ليس لديه حاسة الشم منصرف عنه الحرمة ويؤيد ذلك السيد الخوئي باعتبار ان العرف يرى التلذذ في الطيب شمه ويؤيد كلامه بأن الرواية قالت ولا يتلذذ بالريحان فالريحان بما هو ريحان للتلذذ
نحن نقول هنا لايوجد انصراف فان شم الطيب والريحان للتلذذ وهذا اصلا ليس لديه تلذذ فهذا مباين ولامعنى للانصراف فان حرمة التلذذ بالريحان هو إدارك الرائحة بالاختيار ومن فقد حاسة الشم لايدرك الرائحة، ففتوى صاحب العروة صحيحة لا للانصراف