36/03/26


تحمیل
الموضوع:يحرم على المعتكف أمور
فصل في أحكام الاعتكاف، يحرم على المعتكف أمور:
أحدها: مباشرة النساء بالجماع في القبل أو الدبر وباللمس والتقبيل بشهوة ولا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة فيحرم على المعتكفة أيضا الجماع واللمس والتقبيل بشهوة والأقوى عدم حرمة النظر بشهوة إلى من يجوز النظر إليه وإن كان الأحوط اجتنابه أيضا [1]
قلنا ان الجماع محرم على المعتكف ويفسد به الاعتكاف والدليل هو الدليل الآية القرآنية احل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون[2] فالآية واردة في حرمة الجماع عند الاعتكاف في المساجد، لكن هذه الاية تقول ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد بينما الكلام في حرمة الجماع على المعتكف مطلقا أي وان لم يكن في المسجد كما إذا كان خارج المسجد لضرورة واجتمع مع المواقعة فإن الآية لاتشمل هذا المورد، فلذا نتمسك هنا بالروايات والنصوص الواردة:
موثقة سماعة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن معتكف واقع أهله؟ قال: هو بمنزلة من أفطر يوما[3] فالجماع محرّم في الاعتكاف مطلقا سواء في المسجد أو غير المسجد ويوجب بطلان الاعتكاف
موثقته الاخرى سماعة بن مهران، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن معتكف واقع أهله؟ قال: عليه ما على الذي أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا: عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا[4] وهي الكفارة المخيرة
موثقة الحسن بن الجهم، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن المعتكف يأتي أهله؟ فقال لا يأتي امرأته ليلا ولا نهارا وهو معتكف [5] وقد اشتملت على النهي عن الجماع حال الاعتكاف فيكون الجماع حرام في الاعتكاف
صحيحة زرارة قال : سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن المعتكف، يجامع؟ قال: إذا فعل فعليه ما على المظاهر [6] فالكفارة فرع الافطار العمدي المحرم
قال الصدوق ان بعض الروايات قالت ان في الجماع كفارتان واحدة للصوم والاخرى للاعتكاف وفي الليل كفارة واحدة، وهذا حكم واضح فان الجماع مطلقا مبطل ولايفرق بين الجماع في القبل او في الدبر
اما العامة فان دليلهم على حرمة الجماع في الاعتكاف هو الآية القرانية كما تقدم، ولكن يرد عليهم ان من يخرج من المسجد لحاجة لابد منها وجامع هناك من دون ان يتاخر عن وقت الرجوع فما الدليل على عدم حرمته فان الاية المباركة مختصة بالحرمة في المسجد
ثم ان المعتكف لو قبل امرأته بشهوة مباشرة النساء بالجماع في القبل أو الدبر وباللمس والتقبيل بشهوة فقال المصنف بالحرمة وهذا الحكم مشهور فقد قال صاحب المدارك ان هذا الحكم قد قطع به الأصحاب ولكننا لانرى وجود الدليل على هذا الحكم، ومع الشك في ان تقبيل المرأة وملامستها يحرم على المعتكف أو لايحرم؟ فهنا يمكننا اجراء البراءة من الحرمة واستصحاب الصحة لو شككنا في البطلان
قد يقال بوجود صحيحة تقول ان النبي (صلى الله عليه واله) في العشر الأواخر من شهر رمضان يعتكف في المسجد وتضرب له قبة وشمر الميزر وطوى فراشه واعتزل النساء، وقال الامام الصادق (عليه السلام) أما اعتزال النساء فلا، يعني انه (صلى الله عليه واله) كان يخالط ويجالس النساء
اما النظر الى النساء فلم يقل احد بالحرمة الاّ ابن الجنيد فان المباشرة لو قلنا بشمولها للنكاح وغير النكاح من اللمس والتقبيل فالنظر ليس من المباشرة فلا يكون حراما وعند الشك بالحرمة فالأصل البراءة
ولا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة فيحرم على المعتكفة أيضا الجماع واللمس والتقبيل بشهوة فيحرم عليها إجبار زوجها على جماعها، فحينما حكم الشارع بحرمة الجماع الذي هو من آثار الاعتكاف فعليه كفارة اللذي جامع في شهر رمضان فيشمل الرجل والمرأة او ان المعتكف تختص بالرجل ولكن بقاعدة الاشتراك يشمل المرأة أيضا
يقول السيد الخوئي توجد روايات في ذلك صحيحة الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا ينبغي للمعتكف أن يخرج من المسجد إلا لحاجة لا بد منها، ثم لا يجلس حتى يرجع، ولا يخرج في شئ إلا لجنازة، أو يعود مريضا، ولا يجلس حتى يرجع، قال: واعتكاف المرأة مثل ذلك[7] فيقول السيد الخوئي ومقتضى تشبيه اعتكاف المرأة لاعتكاف الرجل هو التماثل في جميع الجهات سواء المذكورة في الرواية أو غير المذكورة
نحن نقول ان ماقاله السيد الخوئي ليس بتام بل ان الرواية قالت لاينبغي للمعتكف ان يخرج من المسجد الاّ لحاجة لابد منها، ولايجلس حتى يرجع، ولايخرج في شيء الاّ لجنازة، ويخرج لعيادة المريض ففي هذه الامور التي ذكرتها الرواية لابد ان تجتنب وليس في كل الأحكام، فهذه الرواية التي ذكرها السيد الخوئي مناقشة
صحيحة ابي ولّاد الحناط، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن امرأة كان زوجها غائبا فقدم وهي معتكفة باذن زوجها، فخرجت حين بلغها قدومه من المسجد (إلى بيتها) فتهيأت لزوجها حتى واقعها؟ فقال: إن كانت خرجت من المسجد قبل أن تقضي ثلاثة أيام ولم تكن اشترطت في اعتكافها فإن عليها ما على المظاهر[8] هنا قال السيد الخوئي ان هذه الرواية تدل على حرمة الجماع وان الكفارة لأجل الجماع واما الخروج فلا يحرم لأنه حاجة عرفية
ولكننا لانقبل هذا الكلام فان الخروج ليس حاجة عرفية على ان الرواية صرحت بالخروج حيث قالت إن كانت خرجت من المسجد قبل أن تقضي ثلاثة أيام ولكن مع ذلك يقول السيد الخوئي ان الكفارة للوطئ، وعليه فلم يتم سوى الدليل الأول وهو قاعدة الاشتراك