36/03/14


تحمیل
الموضوع:إذا وجب عليه الخروج ولم يخرج أثم ولا يبطل اعتكافه
مسألة 34: إذا وجب عليه الخروج لأداء دين واجب الأداء عليه أو لإتيان واجب آخر متوقف على الخروج ولم يخرج أثم ولكن لا يبطل اعتكافه على الأقوى[1] فلو اعتكف المديون وامكنه اداء الدين حال الاعتكاف وجب عليه الخروج واداء الدين فان لم يفعل فانه يأثم لكن اعتكافه لايبطل بل اعتكافه صحيح وان فعل محرما، وكذا المرأة المستحاضة استحاضة كثيرة فيجب عليها الخروج خارج المسجد للاغتسال الاّ انها لو لم تخرج من المسجد للاغتسال فتكون مأثومه لكن اعتكافها لايبطل
والدليل على ذلك هو ان المكث الملازم لترك الواجب ليس محرما لأن المديون والمرأة مأموران بالأمر الترتبي فهما مأموران بالأهم فلو تركا الأهم وعصياه فيؤمرا بالمكث للاعتكاف
ولو أنكرنا الترتّب وقلنا ان الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده وهو المكث فيكون المكث محرما أو لايكون عبادة لأنه لا أمر فيه، ولكن مع ذلك نقول بأن الاعتكاف صحيح وذلك لأن الأمر بأداء الدين يعني ان هذا المقدار من الوقت ليس من الاعتكاف فله ان يخرج من المسجد أي ان الخروج من المسجد جائز خلال هذا المدة فلو بقي في المسجد ذلك الوقت ولم يخرج فهنا يكون قد أثم لأنه مأمور بالخروج ولم يخرج فالبقاء حرام لكن الاعتكاف صحيح
هنا توجد عبارة للسيد الخوئي حيث قال لو قلنا ان الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده وهو يعني النهي المولوي الشرعي ولو كان غيري لكن هذا النهي تبعي لايوجب مبغوضية العمل فلا ينافي الاعتكاف على تقدير تركه للمقدمة فيجب الترتب في المقام
ولكن لهذا الكلام جنبتان في المقام فنحن قلنا ان الأمر بالشيء لايقتضي النهي عن ضده العبادي فالضد غير منهي عنه فهنا ينفعنا الترتب عند عصيان الأمر الأول، أما اذا قلنا ان الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده نهيا مولويا فالضد يكون حراما وهو نهي مولوي شرعي فلا ينفعنا الترتب
نحن قلنا في البحث الاصولي ان النهي المولوي اذا وجد فهو يعني المبغوضية لمتعلقه وان المبغوضية لاتجتمع مع المحبوبية فمجئ النهي وان كان تبعيا فهو يعني ان الشارع قد أبعدنا عن متعلق نهيه بمعنى انه قد زجرنا وأبعدنا عن الفعل وان كان لمفسدة غيره
فحينئذ نقول لاوجه للتقرب بهذا الشيء الذي نهانا عنه الشارع وابعدنا عنه لأن القربة لاتصح الاّ اذا كان الفعل مرضيا للمولى، فالنهي المولوي اذا وجد وان كان تبعيا فهو يوجب فساد الفعل المنهي عنه
نعم لو كان النهي عن الضد ليس مولويل بل هو عقلي أو إرشادي فهذا لايستكشف منه حكم الشارع وهو الصحيح في مسألة الضد اذ يصح ان يقال ان هذا النهي نهي عقلي وارشادي لايقتضي تبعيدا عن المولى إلاّ اذا كشف عن مفسدة مبغوضة للمولى وهذا أمر آخر لايقتضيه الحكم العقلي أما اذا كان هناك نهي مولوي ولو كان غيريا فهو يكشف عن مفسدة في المتعلق
فنتيجة كلام السيد الخوئي صحيحة أما كلامه بان الأمر بالشيء اذا اقتضى النهي عن ضده شرعا ومولويا وعصيناه فيصير أمرا بهذا المنهي عنه فهذا الكلام غير تام وغير ممكن
مسألة 35: إذا خرج عن المسجد لضرورة فالأحوط مراعاة أقرب الطرق ويجب عدم المكث إلا بمقدار الحاجة والضرورة ويجب أيضا أن لا يجلس تحت الظلال مع الإمكان بل الأحوط أن لا يمشي تحته أيضا بل الأحوط عدم الجلوس مطلقا إلا مع الضرورة [2] فعند الخروج من المسجد لضرورة لابد من اختيار اقرب الطرق واقلها زمانا لأجل الرجوع سريعا الى المسجد وهذا هو رأي صاحب العروة
والأقوال في هذا المسألة ثلاثة، القول الأول: ان الخروج لضرورة لابد منها يقتضي اجتياز الطريق العرفي ولايجب الاقتصار على الطريق الأقصر بل لابد من اختيار الطريق المتعارف
القول الثاني: وهو القول بالاحتياط الوحوبي بالنسبة لاتباع اقصر الطرق وهو مختار السيد اليزدي
القول الثالث: المشهور يقول لابد من اتباع اقصر الطرق، وقد أيّد السيد الخوئي هذا القول لأن الضرورة جوزت الخروج عن المسجد وهو يعني الكون خارج المسجد فاذا فرضنا ان الكون خارج المسجد يستوجب نصف ساعة في طريق وتنتفي الضرورة فحينئذ يكون مازاد على النصف ساعة زائدا على الضرورة بل هو أكثر من مقدار الضرورة
نحن نقول للسيد الخوئي بأن هذا الكلام له لوازم لايمكن الالتزام بها، فان هذا الطريق الذي هو نصف ساعة اذا مشى فيه بسرعة فيكون مقداره أقل من نصف ساعة أو اذا وجد هناك طريقان أحدهما أخصر من الآخر بمقدار قليل جدا فهنا لايجب الأقل، مع انه على رأي السيد لخوئي لابد من اختيار الطريق الأخصر حتى في هذه الحالة وبعيد من السيد الخوئي ان يلتزم بهذه اللوازم