36/03/13


تحمیل
الموضوع:الجلوس على المغصوب ناسيا أو جاهلا أو مكرها أو مضطرا
قلنا ان صاحب العروة بناء على مسلكه من ان المعتكف اذا جلس على فراش مغصوب في المسجد فان اعتكافه يكون باطلا وقد خالفناه في هذا الفتوى
وبناء على ماذهب اليه المصنف من بطلان الاعتكاف مع الجلوس على الفراش المغصوب، قال اذا جلس على الفراش المغصوب نسيانا اواكراها او اضطرارا او جهلا صح اعتكافه ولايضر بهذاالجلوس باعتكافه
قلنا سابقا اذا كان الشخص مضطرا أو مكرها فكلام المصنف تام لان الحرمة على من يجلس على الفراش المغصوب مختارا اما المضطر والمكره فلا حرمة في جلوسه فكلام السيد المصنف بالنسبة للمضطر والمكره فان فتواه صحيحة
وأما النسيان بان كان عالما بالغصبية ثم نسي ذلك وجلس على هذا الفرش المغصوب فهنا لاحرمة عليه لأنه قد نسي الغصب لحديث الرفع
أما الجاهل بالغصبية فان مشهور العلماء قالوا ان الجاهل كالناسي والمضطر والمكره فكما ان هؤلاء لاحرمة عليهم فكذا الجاهل لاحرمة عليه مع جهله بالغصبية فيرتفع بالجهل الحكم الواقعي وهو الحرمة
وكل العامة تقريبا ذهبوا الى هذا الحكم من ان الجاهل بالغصبية لايحرم عليه الجلوس في المغصوب مع جهله واستدلوا بان من كان جاهلا فأفطر لم يحكم عليه بالقضاء وكذا المسيئ في صلاته اذا تبين له الخطأ في الوقت اُمر بالاعادة ولم يؤمر بقضاء الصلوات الفائتة
ثم ان صاحب الكفاية والمشهور قالوا بأن هذه الصورة وهي الاعتكاف على فراش مغصوب في المسجد يجهل بغصبيته يدخل في باب اجتماع الأمر والنهي والمانع في صحة العمل عدم امكان قصد القربة، ومع الجهل يمكنه التقرب لأنه يجهل الغصبية أو قالوا بأن المانع هو الحرمة المنجزة ومادام جاهلا فان الحرمة غير منجزة
قال صاحب مفتاح الكرامة بوجود الاجماع على صحة الوضوء الجاهل بغصبية الماء فالجاهل بالغصبية يصح وضوئه بالماء المغصوب
أما السيد الخوئي فقال ان الأحكام لاتختص بالعالمين بها بل تشمل الجاهلين أيضا وهذه قاعدة عامة فان الجهل لايرتفع به الحكم الواقعي لأن الأحكام مشتركة بين العالم والجاهل بخلاف المضطر والمكره والناسي، ففرق السيد الخوئي بين المكرة والمضطر والناسي للحرام وبين الجاهل فقال ان الجاهل له حكم باعتبار ان الأحكام مشتركة بين العالم والجاهل فمن كان شاكا في غصبية الماء وهو يتمكن من الاحتياط فلابد ان يتوضئ من الماء الآخر غير المشكوك فالحكم بالنسبة للجاهل موجود
ومعه فكيف يكون هذا الحرام الواقعي مصداقا للواجب ويتقرب به الى الله مع وجود التضاد بين الحرمة وبين الوجوب واقعا، نعم العمل محكوم بالصحة الظاهرية لو كان جاهلا، والإجماع الذي إدعاه صاحب الكرامة فهو مختص بحالة الجهل فلو علم بعد ذلك فالقاعدة تقتضي البطلان، فالمفروض من صاحب العروة ان لايعدي الحكم الى الجاهل أيضا
مسألة 34: إذا وجب عليه الخروج لأداء دين واجب الأداء عليه أو لإتيان واجب آخر متوقف على الخروج ولم يخرج أثم ولكن لا يبطل اعتكافه على الأقوى[1] فلو اعتكف المديون وحصل على مقدار من المال حال الاعتكاف بحيث يمكنه أداء دينه من هذا المال فيجب عليه الخروج واداء الدين فان لم يفعل فانه يأثم لكن اعتكافه لايبطل بل اعتكافه صحيح وان فعل محرما، وكذا المرأة المستحاظة استحاظة كثيرة فيجب عليها الخروج خارج المسجد للاغتسال الاّ انها لو لم تخرج من المسجد للاغتسال فتكون مأثومه لكن اعتكافها لايبطل
والدليل على ذلك هو ان المكث الملازم لترك الواجب ليس محرما لأن المديون والمرأة مأموران بالأمر الترتبي فهما مأموران بالاهم فلو تركا الأهم وعصياه فيؤمرا بالمكث للاعتكاف