36/03/07


تحمیل
الموضوع:إذا غصب المعتكف مكانا من المسجد سبق إليه غيره
مسألة 32: إذا غصب مكانا من المسجد سبق إليه غيره بأن أزاله وجلس فيه فالأقوى بطلان اعتكافه وكذا إذا جلس على فراش مغصوب بل الأحوط الاجتناب عن الجلوس على أرض المسجد المفروش بتراب مغصوب أو آجر مغصوب على وجه لا يمكن إزالته وإن توقف على الخروج خرج على الأحوط وأما إذا كان لابسا لثوب مغصوب أو حاملا له فالظاهر عدم البطلان[1] فيبطل اعتكاف من غصب مكانا في المسجد سبق اليه غيره، واستدل صاحب العروة على ذلك بأن السابق الى هذا المكان في المسجد له حق الاختصاص بمعنى انه لايجوز للآخرين مزاحمته وطرده من هذا المكان فلو طُرد (السابق الى المسجد) من هذا المكان فلابد من اذنه في التصرف في هذا المكان فلو لم يجز فيكون غصبا ومعه فيكون الاعتكاف باطلا
لكننا نقول ان طرد ومزاحمة السابق للمسجد لايجوز فلو طردناه فنكون قد فعلنا الحرام لأنه فعل غير جائز ولكن بعد ذلك يبقى المكان وقفا عاما ولايختص بالسابق المطرود وبعد ذلك يجوز المكث فيه من دون معارض فيكون الاعتكاف في هذا المكان جائز ولايتعارض مع حق الآخرين
فالفرق بين الملك وبين الوقف هو انه في الأملاك لايجوز مزاحمة المالك فيها وان السكنى في بيته لابد فيها من إذنه وهذا بخلاف الوقف فان السابق للمكان له الحق فقط فلو طردناه فنكون قد فعلنا الحرام لأنه صاحب الحق الاّ ان السكنى في ذلك المكان لايحتاج الى إذنه لأن المكان رجع وقفا عاما بعد طرده، وان الأدلة الواردة في هذا المجال تدل على حرمة المزاحمة فقط، وهي طائفتان فطائفة يعمل بها ويفتى على وفقها وطائفة ثانية تستبعد لعدم العمل بها، فمن الطائفة الثانية التي لايعمل بها:
رواية محمد بن إسماعيل، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: تكون بمكة أو بالمدينة أو الحيرة أو المواضع التي يرجى فيها الفضل فربما خرج الرجل يتوضأ فيجئ آخر فيصير مكانه، فقال: من سبق إلى موضع فهو أحق به يومه وليلته [2] وهذه الرواية لم يعمل بها أحد فانه لم يقل أحد ولم يفتي بمضمونها ذلك
قال صاحب الجواهر: ثم لايخفى عليك بعد الاحاطة بما ذكرناه انه لاخلاف في سقوط حقه مع عدم الرحل وان نوى العود وكان قيامه لضرورة من تجديد الطهارة ونحوها[3]
واما الروايات التي عمل بها الفقهاء فهي تدل على ان من سبق الى مكان في المسجد فله حق الاولوية فقط ولايزاحمه احد ويعود المكان مباحا عاما فيصح اعتكاف من يجلس فيه
الكليني باسناده عن طلحة بن زيد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): سوق المسلمين كمسجدهم فمن سبق إلى مكان فهو أحق به إلى الليل [4] وان طلحة بن زيد ثقة وان كان من العامة فان الشيخ قال في ترجمته في الفهرست ان له كتابا معتبرا، وهذا يعني انه شخص معتبر، ثم من يقول بالتوثيق العام كالسيد الخوئي فهو يرى حجيته لأنه مذكور في تفسير علي بن ابراهيم
وأما دلالة الحديث فقد شبّه الامام (عليه السلام) السوق بالمسجد من ناحية الأحقيّة في السبق غاية الأمر السوق يحتاجه الناس من الصباح الى الليل بينما في المسجد لم يحدد الحق فالمفروض كونه محددا بالحاجة
وان الملك يختلف عن الحق فان القدر المتيقن من معنى الأحقيّة الواردة في الرواية هو انه لايجوز مزاحمته وطرده لأنه أحق أما تصرف الناس بعد ذلك في المكان فهو ليس من القدر المتيقن، وان الرواية لم تتعرض لجهة تصرف العاصي أو تصرف غيره بعد هذا العمل الحرام وهو الطرد وعليه فلايسمى من جلس في ذلك المكان بعد الطرد لايسمى كونه غاصبا
ولو تنزلنا وقلنا ان الطارد للأول قد غصب مكانه كما هو مختار السيد الماتن فحينئذ يكون جلوس الطارد حراما ويحتاج الى اذن المطرود ولكنه مع ذلك لايبطل الاعتكاف فان الاعتكاف هو الكينونة في المسجد والتصرف في هذا المكان كالجلوس لازم للكينونة فان اللازم حرام ولكن الكينونة ليست بحرام
وكذا إذا جلس على فراش مغصوب فهنا قالالسيد الماتن ببطلان الاعتكاف أيضا مع اننا لانقول بالبطلان ونخالف السيد الماتن، قال السيد الخوئي ان الاعتكاف مع الجلوس على الفراش المغصوب متلازمان لان الجلوس امر والمكث في المسجد أمر آخر وان كانا متلازمان خارجا فيبقى المكث الذي يتقوم به الاعتكاف على ماكان عليه من الاباحة، وقال السيد الحكيم ان الجلوس على الفراش المغصوب بمسه بقدمه لايتحد مع الكون الاعتكافي وليس ذلك الاّ كمسه بيده
هنا نقول للسيد الماتن الذي قال بان الجلوس على الفرش المغصوب او السجادة المغصوبة يبطل الاعتكاف فنقول له ما الفرق بينه وبين ما اذا لبس الانسان ثوبا مغصوبا حيث قلت بعدم بطلان الاعتكاف